وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.
المادة422
إقرار المريض للوارث باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواء أكان إقراراً بعين أم بدين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مدينة.
المادة423
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
المادة424
إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصيته لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها. وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.
المادة425
1 - لا يصح إبراء المريض لمدينة الأجنبي إذا كان على المريض ديون مستغرقة تركته.
2 - فإن كان المدين وارثاً للمريض فلا يصح إبراؤه ولو لم يكن على المريض دين أثلاً، ولا فرق في ذلك بين الدين الثابت أصالة أو كفالة.
المادة426
إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة الورثة.
المادة 427
ميراث زوجة المريض
ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1 - إذا طلبت منه أن يطلقها طلاقاً رجعياً فطلقها طلاقاً بائناً.
2 - إذا لاعنها في مرضه وفُرق بينهما وهو مريض.
3 - إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الإيلاء في مرضه حتى بانت منه بعدم قربانها.
المادة428
يشترط لميراث زوجة المريض مرض الموت:
1 - أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
2 - أن يموت الزوج المريض مرض الموت في أثناء عدتها.
المادة429
لا ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1 - إذا أُكره الزوج على إبانتها.
2 - إذا طلبت منه الإبانة طائعة مختارة.
3 - إذا طلقها رجعياً.
4 - إذا آلى منها في صحة وبانت في مرضه.
5 - إذا اختعلت منه برضاها.
6 - إذا اختارت نفسها بالبلوغ.
7 - إذا وقع التفريق بينهما بناءً على طلبها.
الكتاب الثامن
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ركن الوصية وصحتها
المادة430
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة431
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.
المادة432
تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً، وأن لا يكون الباعث عليها مخالفاً لمقاصد الشارع.
المادة433
1 - تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
2 - الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.
3 - تجب مراعاة هذا الشرط مادامت المصلحة المقصودة به متحققة.
4 - إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
المادة434
يشترط في الموصي:
1 - أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.
2 - على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بالقربات بإذن القاضي.
3 - إذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية.
المادة435
يشترط في الموصى له:
1 - أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً أو حكماً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.
2 - أن يكون معلوماً.
المادة436
1 - الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.
2 - الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.
المادة437
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة438
1 - تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين بينهم وبين الموصي.
2 - إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
المادة 439
يشترط في الموصى به:
أ-أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوماً في شريعته.
ب-أن يكون محله مشروعاً.
ج-أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
المادة440
1 - تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
2 - تصح أن تكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.
المادة441
¥