1 - تصح الوصية بإقراض الموصى له غير الوارث قدراً من المال إلى أجل محدد، إذا لم يكن وارثاً، وكان في حدود ثلث التركة.
2 - تجوز مخالفة الفقرة الأولى بإجازة الورثة.
3 - يعتبر الأجل المحدد لازماً وتنتهي بانتهائه فإن لم يكن الموصي قد حدد الأجل فإن القاضي يحدده بالرجوع إلى العرف.
المادة442
1 - إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حثته الإرثية. وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته، جاز ذلك وكان لازماً بوفاته، على أن يعاد تقويم هذه الأعيان قبيل وفاته.
2 - إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.
3 - يراعي في الفقرتين السابقتين التسوية بين الأولاد والزوجات حسب النظام الشرعي، وإذا حصل خلل كان للقاضي تصحيح سوء التخصيص زيادة أو نقصاناً، وفق نظام الميراث الشرعي في هذا القانون.
الفصل الثاني
قبول الوصية وردها
المادة443
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا تريد برد أحد.
المادة444
الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده، إذا كان كامل الأهلية حين حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى من يريد، كما ترتد برده بعد وفاة الموصي.
المادة445
1 - يشترط في الرد بعد وفاة الموصي أن يصدر من الموصى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالوفاة وبوجود الوصية.
2 - إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً. وكانت الوصية تركة عنه.
المادة446
1 - رد الوصية يقبل التجزئة.
2 - يجوز الرد لبعض الوصية من بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.
المادة447
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
الباب الثاني
أحكام الوصية
الفصل الأول
الموصى له
المادة448
1 - إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.
2 - تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له.
المادة449
1 - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصى.
2 - إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
3 - إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي.
المادة450
1 - لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة.
2 - إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة لورثة الموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.
المادة451
1 - تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
2 - يتولى الوصي المختار تنفيذ الوصية فإن لم يوجد فالوصي الذي يعينه القاضي.
المادة452
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة453
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص من المعنيين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.
المادة454
تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
ب-إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت الولد من ذلك الشخص.
المادة455
توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له
المادة456
1 - إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
¥