2 - إذا انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
3 - إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.
الفصل الثاني
الموصى به
المادة 457
1 - تنفذ الوصية لغير وارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.
المادة 458
1 - لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الموصى وكان المجيز كامل الأهلية.
2 - لا تنفذ الوصية لغير الوارث بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية، فتصح فيما زاد على الثلث في حدود من اجازها من الورثة الراشدين.
3 - لا تنفذ الوصية فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
المادة459
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد، وتصرف إلى صندوق التكافل الأسري.
المادة460
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى به أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة461
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.
المادة462
1 - إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.
2 - إذا كانت بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث، أو استحق قدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.
3 - إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه، سواء أعيَّن الموصي الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين.
المادة463
إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر ومن التركة استحقه الموصى له، وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه.
المادة 464
1 - إذا كان التركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.
2 - إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تثع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً.
3 - تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.
465
1 - إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به بحسب شرطه، أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 - إن هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن دود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.
المادة 466
1 - إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 - إذا هلك بعضه استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.
الفصل الثالث
الوصية بالمنافع
المادة 467
1 - إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية.
وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
2 - إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية:
المادة 468
1 - إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.
2 - إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
3 - إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصي له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
المادة 469
¥