إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة 470
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة 471
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.
المادة 472
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى لشخص آخر قسمت الوصية بينهما بالتساوي ما لم يفد نص الموصي أنه عدل عن الأول للثاني بوصيته.
المادة 474
1 - إذا كانت الوصية بالرقبة لجهة، وبالمنفعة لجهة أخرى جازت الوصيات وعلى الموصى الأول دفع ما عليه من ضرائب ورسوم وعلى الثاني دفع ما تحتاجه من نفقات.
2 - ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
المادة 474
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:
أ-بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة كلاً أو بعضاً.
ب-بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها.
ج-بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض.
د-باستحقاق العين.
المادة 475
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ-إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين.
ب-إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
ج-إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.
الفصل الرابع
أحكام الزيادة في الموصى به
المادة 476
1 - إذا كان في العين الموصى بها شيء يستقل بنفسه التحق بالوصية.
2 - إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة.
3 - إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.
المادة 477
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
المادة 478
إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفراً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
الفصل الخامس
الوصية الواجبة
المادة 479
من توفي وله أولاد ابن ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالقدار والشرائط الآتية:
أ-الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج-تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
المادة 480
هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الفصل السادس
تزاحم الوصايا
المادة 481
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على يستوفى الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين.
المادة 482
¥