تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُتصور ذلك فى زوجة وأم وأب وبنت وبنت ابن، والمسألة عائلة

فللزوجة الثمن، ولكل من الأم والأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين

،، والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:20 م]ـ

بارك الله فيكم،،،

س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.

*الجدة (فأكثر) =السدس، عند عدم الأم

*الزوجة (فأكثر) =الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن، إن كان للزوج ولد

*بنات الابن (فأكثر) مع بنت صلبية وارثة للنصف، ولا معصب لبنات الابن=السدس تكملة الثلثين.

*الأخت لأب (فأكثر) مع الشقيقة الوارثة للنصف، ولا معصب للأخت لأب=السدس تكملة الثلثين.

س2: يستويالاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.

*البنتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب.

*الشقيقتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب، والكلالة.

*الأختان لأب (فأكثر) =الثلثين، عند الكلالة، و عدم المعصب، ولا الأشقاء والشقيقات،

*الإخوة لأم (اثنان فأكثر، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا) = الثلث، عند الكلالة.

* لم أعرفه


س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصوراجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما معالتمثيل.
السدس، والنصف
مثال السدس: أم، وبنت وبنت ابن/أو/ أم وأخت ش وأخت لأب/أو/ جدة بدل (أم) في المسألتين.
مثال النصف: زوج، وأخت ش،/أو/ زوج، وأخت لأب
س4: كلفرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرضواحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكناجتماعهما.
نصفوربع: زوج، وبنت
نصفوثمن: زوجة (فأكثر)، وبنت
نصفوثلثين: زوج، وأختان ش، /أو/ زوج، أختان لأب
نصفوثلث: زوج، وأم /أو/ زوج، وإخوة لأم
نصفوسدس: زوج، وأخ لأم /أو/ زوج، وأخت لأم
ثلثينوربع: زوجة (فأكثر)، وشقيقتان (فأكثر). /أو/ زوجة (فأكثر)، وأختان لأب (فأكثر)
ثلثينوثمن: زوجة (فأكثر)، وبنتان (فأكثر)
ثلثينوثلث: شقيقتان (فأكثر)، وإخوة لأم. /أو/أختان لأب (فأكثر)، وإخوة لأم
ثلثينوسدس: شقيقتان (فأكثر) وولد أم. /أو/ أختان لأب (فأكثر) وولد أم
سدسوربع: زوجة (فأكثر)، وجدة.
سدسوثمن: زوجة، وأم، و فرع وارث (فأكثر) (**)
سدسوثلث: أم، وأخ (أو أخت) لأم.
ربعوثلث: زوجة (فأكثر)، وأم
ثمنوربع: لايمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يفرض إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، فوجود الربع معه يستلزم أحد لازمين فاسدين::
1 - أن يكون فرضا لها، وهو مستحيل لأنها أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، فوجوده وعدم وجوده نقيضان لا يجتمعان.
2 - أو يكون زوجها حيا فيرث الربع لوجود الفرع الوارث، وهو لايكون، لأن من شرط التوارث موت المورث، فلا يكون وارثا ومورثا في نفس الوقت.
ثمنوثلث: زوجة، وأم (مع وجود أخ أو أخت، من أي نوع من أنواع الأخوة)
(**) وهذا السؤال لم أتصور المقصود منه جيدا، فإن كان المقصود اجتماع فرضين فقط لنوعين فقط في المسألة فإن فرض الثمن مع السدس هو أيضا لايمكن اجتماعهما بهذه الصورة لأن شرط كل منهما وجود الفرع الوارث فلا بد من دخول نوع ثالث في المسألة.
س5: مثللاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
1/ 3 إخوة لأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 (تكملة الثلثين) للأخت لأب.

والله أعلم’’’’’

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:28 ص]ـ
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
*البنتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب.
*الشقيقتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب، والكلالة.
*الأختان لأب (فأكثر) =الثلثين، عند الكلالة، و عدم المعصب، ولا الأشقاء والشقيقات،
*الإخوة لأم (اثنان فأكثر، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا) = الثلث، عند الكلالة.
* لم أعرفه
الموضع الخامس: إرث بنتي الابن فأكثر الثلثان.

ثمن وثلث: زوجة، وأم (مع وجود أخ أو أخت، من أي نوع من أنواع الأخوة)
لا يمكن اجتماعهما، فلماذا؟

(**) وهذا السؤال لم أتصور المقصود منه جيدا، فإن كان المقصود اجتماع فرضين فقط لنوعين فقط في المسألة فإن فرض الثمن مع السدس هو أيضا لايمكن اجتماعهما بهذه الصورة لأن شرط كل منهما وجود الفرع الوارث فلا بد من دخول نوع ثالث في المسألة.
المقصود اجتماع الفرضين وإن جامعهما نوع ثالث.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:44 ص]ـ
شيخنا أجاب الأخ مصطفى عن أسئلتكم وأشكل عليه بعض الحل فلعلكم ترون مشاركة الأخ مصطفى جزاكم الله تعالى خيرا.

ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 01 - 10, 07:21 ص]ـ
لا يمكن اجتماعهما، فلماذا؟.
الثمن و الثلث لا يمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة، ولا يكون فرضا لها إلا عند وجود الفرع الوارث، والثلث فرض للأم، وهو فرض للجمع من الإخوة لأم، وكلا النوعين لا يرثان الثلث عند وجود الفرع الوارث، أما الأم فإنها تُحجب حجب نقصان (إلى السدس) وأما الإخوة لأم فيُحجبون حجب حرمان لأنه بوجود الفرع الوارث لا يكون الميت كلالة، وهو شرط إرث الإخوة لأم.
بارك الله فيكم ونفع بكم!
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير