1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
،، والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 05:37 ص]ـ
يا مولانا رويدك، قولٌ اختاره عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أهل الفقه، لا يُجعل في مثل ما جعلتَ وقدرتَ، ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:
1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
¥