، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
،، والله تعالى أعلى وأعلم
أحسن الله تعالى إليك!
سأعود لا حقا إن شاء الله تعالى لأعقب على تعقيبك, لكن اعلم أخي أنني - والله - إنما أردت ذات القول بصرف النظر عن قائله.
سلمك الله تعالى.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 02 - 10, 11:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بعلمك أخي الشيخ هشام البسام. ننتظر باقي الدروس إن شاء الله.
يوسف المالكي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:39 ص]ـ
ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:
1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
أخي مصطفى - وفقك الله تعالى - هل أفهم من كلامك هذا أن الأخ لأم داخل في حجبهم؟ أفدني بارك الله تعالى فيك.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
أما هذه فلا أوافقك عليها أخي مصطفى وهي زلة منك - عفا الله تعالى عنك - وإلا فأحكام الشريعة لا تعارض بينها وبين قواعد الشريعة ومقاصدها, بل إن القول بعدم التشريك هو مقتضى النص والقياس الموافق لقواعد الشريعة وأصولها في الفرائض, والقول بالتشريك إنما هو من باب الاستحسان, والنص والقياس مقدم على الاستحسان, فتأمل.
قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: ((إن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع, فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل, ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض, فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هنا, مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع, وقوله: من استحسن فقدشرع, وموافقة الكتاب والسنة أولى)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((وقول القائل: هو استحسان, يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان, فإنه ظلم للإخوة من الأم, حيث يؤخذ حقُّهم, فيعطاه غيرهم)).
ثم اعلم أن قياس الشقيق على الأخ لأم بجامع القرابة وأن الشقيق أقوى من الأخ لأم قياس مع الفارق, والفرق أن الأخ لأم من أصحاب الفروض, والأخ ش عاصب, والإرث بالفرض مقدم على الإرث بالتعصيب. فتأمل بارك الله تعالى فيك.
وأما أن الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. فجوابه: أن الأب قد يضرهم كما ينفعهم, بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا, وولد الأبوين كثيرين, فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس, والباقي يكون لولد الأبوين كلهم, ولولا وجود الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث, وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينقصهم جاز أن يحرمهم, فعلم أنه يضرهم.
ثم اعلم - أخي الحبيب - أن الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - بالتشريك بينهم ضعيف, وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على التشريك دائما - والله تعالى أعلم - لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بين أن هذا اجنهاد منه, والاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر, وربما كان اجتهاده الأخير لملابسات وأسباب رآها, وفتنة خشيها, فحكم بموجبها, ولهذا لما سئل عنها, وذكر بقضائه الأول قال: ((ذلك على ما نقضي, وتلك على ما قضينا)). فتأمل بار ك الله تعالى فيك.
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
هذا القول يجاب عنه بنحو ما أجيب عن القول الذي قبله, وهو كاف في الرد عليه.
ملحوظة / أعتذر لشيخنا هشام عن الاستطراد وذكر الخلاف وهذا مخالف للمنهج الذي سار عليه في شرحه, وأنا إنما أردت فقط التنبيه على ضعفه بادئ الأمر, فلما ذكر أخي مصطفى ما ذكر, تحتم علي أن أعقبك على ما ذكر لا سيما وأن أخي مصطفى ذكر أمورا في نظري أنها زلة لو تريث قليلا ما وقعت منه, والله تعالى المستعان.
¥