تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نضرب 3 × 12 (أصل المسألة) = 36 ومنه تصح المسألة.

للزوجة 3 × 3 = 9 أسهم، نصيبها من مصح المسألة.

وللأم 3 × 2 = 6 أسهم

وللإخوة الستة 3 × 4 = 12 سهما، لكل واحد منهم 3 أسهم

وللعم 3 × 3 = 9 أسهم.

مثال التباين: هالكة عن (زوج، و4 أبناء)

أصل المسألة من 4

للزوج 1/ 4 واحد

وللأبناء الباقي ثلاثة، لا تنقسم عليهم وتباين.

فنضرب 4 (عدد الرؤوس) × 4 (أصل المسألة) = 16 ومنه تصح المسألة.

للزوج 4 × 1 = 4 أسهم، نصيبه من مصح المسألة.

وللأبناء الأربعة 4 × 3 = 12 سهما، لكل ابن 4 أسهم.

ثانيا: إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:

- ننظر بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه من حيث التوافق والتباين، ونثبت وفق عدد الرؤوس إن وافقت، أو كلها إن باينت.

- ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع = جزء السهم.

- ثم يعمل كما تقدم في الانكسار على فريق واحد، وذلك بأن:

نضرب (جزء السهم) × (أصل المسألة) [أو مبلغ عولها أو مرجع ردها] = مصح المسألة.

نضرب (جزء السهم) × (سهام كل وارث) = نصيب كل وارث من مصح المسألة.

مثال ذلك: هالك عن (3 بنات، و3 شقيقات)

أصل المسألة من 3

للبنات 2/ 3 اثنان

وللشقيقات الباقي واحد

وبالنظر في سهم البنات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3

وبالنظر في سهم الشقيقات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3

ننظر بين المثبتين بالنسب الأربع، فنجدهما متماثلين، فنأخذ أحدهما: 3 وهو جزء السهم.

نضرب 3 × 3 (أصل المسألة) = 9 ومنه تصح المسألة.

للبنات الثلاث 3 × 2 = 6 أسهم، لكل بنت سهمان.

وللشقيقات الثلاث 3 × 1 = 3 أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد.

مثال آخر: هالك عن (زوجتين، و3 جدات، و12 بنتا، وعمَّين لغير أم)

أصلها من 24

للزوجتين 1/ 8 ثلاثة أسهم

وللجدات 1/ 6 أربعة

وللبنات 2/ 3 ستة عشر

وللعمين الباقي واحد

بالنظر في سهم الزوجتين نجده لا ينقسم على رأسيهما، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 2

وبالنظر في سهم الجدات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3

وبالنظر في سهم البنات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويوافق في الربع، فنثبت وفق عدد الرؤوس: 3

وبالنظر في سهم العمين نجده لا ينقسم على رأسيهما، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 2

ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع (2، 3، 3، 2)

بين (2 و 2) تماثل، فنكتفي بأحدهما.

وبين (3 و 3) تماثل، فنكتفي بأحدهما.

3 × 2 = 6 وهو جزء السهم.

6 × 24 (أصل المسألة) = 144 ومنه تصح المسألة.

للزوجتين 6 × 3 = 18 سهما، لكل زوجة 9 أسهم.

وللجدات 6 × 4 = 24 سهما، لكل جدة 8 أسهم.

وللبنات 6 × 16 = 96 سهما، لكل بنت 8 أسهم.

وللعمين 6 × 1 = 6 أسهم، لكل عم 3 أسهم.

فائدتان

الفائدة الأولى:

الانكسار على فريق واحد يتأتى في جميع الأصول التسعة.

والانكسار على فريقين يتأتى في جميع الأصول إلا الأصل (2).

والانكسار على على ثلاث فرق لا يتأتى إلا في الأصول (6، 12، 24، 36).

والانكسار على أربع فرق لا يتأتى إلا في الأصلين (12، 24) وهذا عند من يورث أكثر من جدتين، أما من لم يورث إلا جدتان كالمالكية: فلا يتجاوز الانكسار عنده ثلاث فرق.

الفائدة الثانية:

اعلم أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.

تدريبات

توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)

توفي عن (جدة، و10 أبناء).

توفي عن (3 زوجات، و4 جدات، و3 بنات، وأخ لغير أم).

توفي عن (زوجتين، وبنت، و8 بنات ابن، و5 شقيقات).

توفي عن (جدة، وأختين لأب، و3 إخوة لأم).

توفيت عن (زوج، و6 شقيقات).

توفي عن (جدتين، و3 إخوة لأم، و6 أعمام لغير أم).

توفي عن (زوجتين، 4 جدات، 6 أخوات لأم، وأخوين لغير أم).

تنبيه: أثناء حل التدريبات، لا داعي لشرح الحل، بل يدرج حل المسألة من غير شرح.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:15 م]ـ

تدريبات

توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)

للأم الثلث، والباقي للأعمام بالتعصيب، أصل المسألة من /3/، وبين نصيب الأعمام وعدد رؤوسهم توافق، فنضرب أصل المسألة بـ/3/ فتصبح /9/، للأم /3/ و /6/للأعمام.

توفي عن (جدة، و10 أبناء).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير