- أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في آن واحد؛ فهنا لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط غير محقق هنا.
الحالة الثالثة:
- أن يُجهل واقع موتهم فلا يُدرى أماتوا جميعاً في وقت واحد، أم تأخر بعضهم عن بعض.
الحالة الرابعة:
- أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين المتقدم منهم عن المتأخر.
الحالة الخامسة:
- أن يُعلم السابق على التعيين ثم يُنسى لطول مدة ونحو ذلك.
- فهذه الحالات الثلاث الأخيرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: (جمهور الصحابة والتابعين، الحنفية، المالكية، الشافعية، احمد).
- لا توارث بينهم مطلقاً في هذه الحالات الثلاث، ومال كل واحد منهم لباقي ورثته الأحياء
-أدلتهم:
قضاء الصحابة في قتلى اليمامة، وموتى طاعون عمواس، وفي قتلى الجمل وصفين؛ فقد روى مالك بسند صحيح: (أنه لم يتوارث من قُتِل يومُ الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئاً، إلا مَنْ عُلِمَ أنه قُتِل قبل صاحبه).
عن خارجه بن زيد: (أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت؛ ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض).
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (كل قوم متوارثين عُمِيَ موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء).
القول الثاني: قول (عمر، علي، الصحيح من مذهب الحنابلة).
إنهم في هذه الحالات الثلاث يرثون من بعض، بشرط: ألا يختلف الورثة؛ فيدَّعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة شرعية، فان وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
- فان اتفق الورثة جميعاً على القول بجهل المتقدم من المتأخر؛ فهنا يرث كل منهما من الآخر من تلاد المال (ماله القديم الذي كان يملكه قبل موته) دون طريفه (وهو ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك).
-أدلتهم:
ما رواه الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ بذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض.
ما رواه الشعبي: أن عمر وعلي قضيا في القوم يموتون جميعاً، لا يدري أيهم يموت قبل؛ أن بعضهم يرث بعضاً.
أن الأصل حياة كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه
الراجح:
- لا توارث بينهم، لكون التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه غير متيقن هنا، فواقع الموتى مجهول، والميراث لا يثبت مع الشك.
- ثم إن القول بتوريثهم من بعض فيه تناقض ظاهر؛ لكون القائلين بتوريثهم يفرضون أن أحدهم مات أولاً، ثم يقسمون المسألة، ثم يعكسون؛ فيفرضون أن الآخر مات أولاً ويقسمون المسألة، فيكون الواحد منهم متقدماً على الآخر في الوفاة متأخراً عنه وهذا محال.
- أما ما روي عن بعض السلف أنه ورّثهم من بعض، فهي وقائع لا تثبت، والثابت عن جمهور الصحابة والتابعين عدم توريث الغرقى ونحوهم من بعض.
قال ابن شهاب: (مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض).
قال الإمام مالك بن أنس: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند،حد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يُعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما؛ يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء)
قال ابن قدامه: ( .. توريث كل واحد منهما خطأ يقيناً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً، أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقيناً مخالف للإجماع).
أما الدليل الذي استشهد به أصحاب القول الثاني
فقد جاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص152 - 153)
يقول الشيخ الألباني: قلت: وهذا سند ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر.
وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصراً وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى. وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 04 - 10, 08:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم أيها المفضال.
أيها الفاضل من أي البلاد أنت - حفظك الله تعالى -؟
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:41 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم أيها المفضال.
أيها الفاضل من أي البلاد أنت - حفظك الله تعالى -؟
أخي الحبيب أبو معاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله: عبد الجواد محمد الصباغ، من سوريا - حلب
جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما يحب ويرضى
¥