أقسام الكلام باعتبار استعماله
ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ:
أ. حقيقة: ما بقي في استعماله على موضوعه
يَرِدُ على هذا التعريف: هو خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية والعرفية وعليه فهما من المجاز عند المصنف
تعريف ثان ذكره المصنف: ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطِبة
هذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة
تعريف أخصر وأشمل: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له
الحقيقة ثلاثة أنواع:
1. لغوية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اللغة
2. شرعية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في الشرع
3. عرفية: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في العرف وهي قسمان:
ـ عامة: هي ما تعارف عليه عامة أهل العرف
ـ خاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف
ب. مجاز: ما تُجُوِّز عن موضوعه
على التعريف الثاني للحقيقة: المجاز هو ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة
وعلى الثالث: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له
أنواع المجاز
المجاز نوعان:
أ. بالكلمة: ما تقدم تعريفه، حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى مجازي
ب. بالإسناد: وهو المجاز العقلي حيث يكون التجوز في الإسناد، وليس لهذا النوع ذكر في الأصول وإنما يذكر في علم البيان
شرط المجاز بالكلمة:
أ. وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي
ب. وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
المجاز بالكلمة أربعة أنواع:
أ. بالزيادة
ب. بالنقصان: أي بالحذف
ج. بالنقل
د. بالاستعارة
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الأسفراييني وأبو علي الفارسي من المتقدمين ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد نصر هذا القول شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبيّن شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، والظاهر أن المجاز إنما جاء من المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل.
كما بين الشيخ بطلان هذا التقسيم و أن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضها يحتاج إلى قيد وكل منهما حقيقة في محله.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:17 م]ـ
الأمر
الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا من أحسن التعاريف
استدعاء: طلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي
الفعل: المراد به الإيجاد ليشمل الفعل المأمور به والقول المأمور به، وهذا القيد يخرج به النهي
بالقول: باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر وهذا قيد لإخراج الإشارة
ممن هو دونه: دون الطالب في الرتبة، قيد خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه وهو الالتماس أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال، وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرا مع العلو
على سبيل الوجوب: قيد لإخراج الندب والإباحة وغيرهما وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عند الإطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة من الوجوب إلى غيره
المحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا بخلاف ظاهر قول المصنف
فالأمر إذن أمر إيجاب وأمر استحباب
قال شيخ الإسلام: وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب
الصيغ الدالة على الأمر:
أ. افعل: المراد كل ما دل على طلب الفعل
ب. اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم
ت. المصدر النائب عن فعل الأمر: وبالوالدين إحسانا
ث. المضارع المقرون بلام الأمر: وليكتب بينكم كاتب بالعدل
ج. التصريح بلفظ الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان
ح. لفظ فرض أو وجب أو كتب أو نحوها: كتب عليكم الصيام
خ. وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغيرها
من القرائن ما يصرف الأمر إلى:
الندب: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، والقرينة قوله لمن شاء
¥