الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا، والقرينة الأمر بعد الحظر
قال الأصوليون إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة
ويرى آخرون أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو المختار، لأن الحظر كان لعارض فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهو قول ابن كثير وشيخ الإسلام والشنقيطي
من مسائل الأمر
صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في التكرار أي فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف، وفي ذلك ثلاث صور:
1. التقييد بما يفيد الواحدة: يحمل على ما يقيد به ولا يقتضي التكرار
2. التقييد بما يفيد التكرار: فيه خلاف والصحيح حمله على ما قيد به من إرادة التكرار والقيد = العلة قد يكون صفة أو شرطا، فكلما وجدت العلة الثابتة وجد الحكم
3. عدم التقييد: قيل يقتضي التكرار والقول الثاني أنه لا يقتضيه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل
الفور: المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان
التراخي: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان
القائلون بأن القول للتكرار متفقون على أنه للفور، ولغيرهم قولان:
أ. لا يقتضي الفور
ب. يقتضي الفور وهو الراجح وأدلة ذلك:
· القرآن: الأمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله كـ فاستبقوا الخيرات
· السنة: قصة الحلق بعد الحديبية
· المبادرة أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة
· دلالة اللغة على ذلك
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب
الإجزاء: براءة الذمة وسقوط الطلب
الإثابة على الفعل ليست من لوازم الامتثال
قد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب: كقول الزور والعمل به في الصيام
وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة: كأن يفعل فعلا ناقصا من الشرائط والأركان
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
المكلف: هو البالغ العاقل
الصبي غير مكلف سواء كان مميزا على القول الراجح أو غير مميز وهذا بالإجماع
القول بوجوب الزكاة وأوروش الجنايات وقيم المتلفات في مال الصبي والمجنون مع أنهما ليسا مكلفين هو ليس من باب خطاب التكليف وإنما خطاب الوضع، حيث أن ذلك من باب ربط الأحكام بأسبابها
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ـ ولو عبر بالأحكام العملية لكان أولى ـ هو القول الراجح، وكونهم مخاطبون بالإسلام فلا خلاف فيه.
ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، فالمراد أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، ولا تقبل منهم في الدنيا إلا مع الإيمان.
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ
والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده
النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ
والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط
الصواب أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا بالنسبة إلى النهي، وهو قول ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي.
النهي
النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية
قد يستفاد النهي بغيرها من الصيغ كالجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم أو نفي الحل أو لفظ "نهى"
صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين:
أ. تحريم الأمر المنهي عنه أي وجوب تركه، وهذا التحريم يقتضي الفور والتكرار
ب. فساد المنهي عنه وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة إن كان عبادة ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة
صيغة الأمر تأتي للإباحة والتهديد والتسوية والتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة
العام
العام
لغة: الشامل
اصطلاحا: ما عمّ شيئين فصاعدا
ما: أي لفظ
عم شيئين: تناول شيئين دفعة واحدة
فصاعدا: فأكثر
بقي على التعريف قوله: بلا حصر، لإخراج اسم العدد
صيغ العموم:
أ. اسم الواحد المعرف بالألف واللام
ب. اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، ويدخل فيه الجمع ـ وهو ما له فرد ـ واسم الجمع ـ وهو ما ليس له مفرد من لفظه ـ واسم الجنس الجمعي ـ وهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء
ت. الأسماء المبهمة: كأسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة ومن وما وأي
¥