الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها
الاستصحاب
لغة: طلب الصحبة وهي مقارنة الشيء ومقاربته
اصطلاحا: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل
أنواع الاستصحاب:
أ. استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه وهو البراءة الأصلية، وهذا النوع حجة
ب. الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، ولا خلاف في وجوب العمل به عند الأصوليين على أن يثبت معارض له
ت. استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: فالعموم يستصحب إلى أن يرد التخصيص والنص يستصحب إلى أن يرد النسخ
ث. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع بأن يُتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال، وهذا النوع محل خلاف
من القواعد التي استنبطها الفقهاء من الاستصحاب وأدلته:
أ. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره
ب. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة
ت. الأصل في الأشياء الضارة التحريم
ث. اليقين لا يزول بالشك
ج. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق
ح. الأصل في الذبائح التحريم
خ. الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع
ترتيب الأدلة
الأدلة: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذا قول الصحابي على أحد القولين والاستصحاب على القول المختار
يقدم الجلي من الكتاب والسنة على الخفي
يقدم ما يفيد العلم أي اليقين على ما يفيد الظن، ولكن قد يخصص ما يفيد الظن ما أفاد العلم
يقدم النطق أي قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على القياس، ولكن القياس قد يخصص النص
القياس الجلي أي ما نص على علته أو أجمع عليها أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل يقدم على القياس الخفي وهو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل
شروط المفتي
المفتي: أي المجتهد المخبر عن حكم شرعي، أفتاه في الأمر أي أبانه له
من شروط المفتي:
أ. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا
ب. أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد: صحة الذهن وجودة الفهم
ت. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة
ث. معرفة الرجال: أحوال رواة الحديث
ج. تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها: ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفة مظانها للرجوع إليها
ح. يضاف إلى ذلك: المعرفة بأصول الفقه
خ. وأيضا: العلم بالناسخ والمنسوخ
ما يشترط في المستفتي
المستفتي: السائل عن الحكم الشرعي
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد لا من أهل الاجتهاد
يجب على المقلد أن يقلد المفتي في فتواه
معنى التقليد: قبول قول المفتي والعمل به
لا يقلِّد المقلدُ العالمَ في الفعل وإنما في الفتوى، إذ لعل العالمَ يفعلُ شيئا لأمر لا يظهر للمقلد
ليس للمجتهد أن يقلد غيره إلا إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم أو إذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيقلد حينئذ للضرورة
على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به فلا يسأل عما لا يعنيه ولا يتتبع الرخص ولا يقصد إفحام المفتي ولا يقول أفتاني غيرك بكذا أو نحو ذلك من المقاصد السيئة
لا يستفتي المقلدُ إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك
التقليد
التقليد
لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به
اصطلاحا: قبول قول القائل بلا حجة، ولو قيل هو اتباع من ليس قوله حجة لكان أخصر وأوضح وأشمل
لا يدخل في التقليد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا اتباع أهل الإجماع وقول الصحابي لأنها حجة في ذاتها
الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولا يسمى قبول قوله تقليدا
اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا جائز وواقع بالإجماع
الاجتهاد
الاجتهاد
لغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر شاق، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة
اصطلاحا: بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي المطلوب ويمكن أن يقال بذل الفقيه الوسع لبلوغ الغرض
القول الصحيح أنه ليس كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد وله أجران ومن عداه مخطئ وله أجر واحد وخطؤه مغفور له إلا إن قصّر في الاجتهاد
الجمهور على أن لله تعالى في كل مسألة حكما معينا قبل الاجتهاد فمن وافقه فهو مصيب ومن لم يوافقه فهو مخطئ
لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ وقد نُقل الإجماع على ذلك
أنواع الكفر:
أ. كفر التكذيب
ب. كفر الاستكبار
ت. كفر الإعراض
ث. كفر الشك
ج. كفر النفاق
والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[29 - 07 - 10, 11:26 م]ـ
لمن أراد تحميل شرح الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
والله الموفق.
¥