التحمل: أخذ الحديث عن الغير
الأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير
العنعنة: من صيغ أداء الحديث، وهي رواية الحديث بلفظ فلان عن فلان دون التصريح بتحديث أو السماع
الجمهور على أن المعنعن متصل، وذلك بشرطين:
أ. سلامة معنعنه وبراءته من التدليس، أما المدلس فلا يحكم باتصال حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا شرط متفق عليه
ب. لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة وهو قول البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة الحديث وهو المختار الذي عليه أهل الفن وإن خالف بعضهم كمسلم
مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابي:
أ. قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه: وهي الغاية في التحمل، وللراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني
ب. قراءة التلميذ على الشيخ: فيقول نعم أو يسكت، ويقول الراوي أخبرني أو حدثني قراءة عليه، واختُلف في جواز ترك قول "قراءة عليه"
ت. الإجازة: أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه: فيقول التلميذ أجازني أو أخبرني إجازة، ويكون ذلك من غير قراءة أحدهما على الآخر
القياس
الجمهور على أن القياس يفيد الظن الغالب فيعمل به في الأحكام الشرعية وخالف في ذلك الظاهرية وآخرون
القياس
لغة: التقدير والمساواة
اصطلاحا: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما
رد الفرع إلى الأصل: جعله مساويا له وراجعا إليه في الحكم
بعلة تجمعهما: أي بسبب علة الأصل التي وُجدت في الفرع فأُعطيَ حكمه
موضوع القياس: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها فلم يرد فيها نص ولا إجماع
أركان القياس أربعة:
أ. الفرع: أو المقيس، وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه
ب. الأصل: أو المقيس عليه، وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه
ت. الحكم: الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه
ث. العلة: المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم في الفرع
أنواع القياس بحسب علته:
أ. قياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة الحكم أي مقتضية له
وهو قسمان: جلي وخفي
ب. قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر بأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له
ولا تكون موجبة له: لا تكون مقتضية لثبوت الحكم لجواز خلو الفرع عن هذا الحكم لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع
المشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، وقد يكون بأثرها أو حكمها
ت. قياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به
هذا النوع لا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين لأنه أضعف أنواع القياس
من شروط القياس
من شروط الفرع: المناسبة وهي أن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، ويحتمل أن يكون المراد بالمناسبة كون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل
من شروط الأصل: أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين من نص أو إجماع
إن لم يكن حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه فلا يصح القياس لأن عدم الاتفاق هذا قادح ويسمى "المنع"
من شروط العلة: أن تَطَّرد في معلولاتها، بحيث كلما وجدت العلة وجد معها الحكم
إن وجد الوصف في صورة من الصور وتخلف الحكم بطل القياس لأنه قادح ويسمى "النقض"
في فساد القياس لتخلف الحكم قولان:
أ. يفسد القياس لتخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع
ب. إذا كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلا للعلة بل هو تخصيص لها وإلا فهو نقض، نسبه الشنقيطي لأكثر العلماء
من شروط الحكم: أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم
من تعاريف العلة: هي الجالبة للحكم، والقول إنها المعرفة بالحكم أفضل لأنها لم تجلب الحكم بذاتها بل الله تعالى هو الذي شرع الحكم بإرادته جل وعلا وجعلها دالة على الحكم
من تعاريف الحكم: هو المجلوب للعلة، من تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء ونحو ذلك
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
الحظر والإباحة
الحظر: المنع
الإباحة: ضد الحظر
في الأعيان المنتفع بها ثلاثة أقوال:
أ. أنها على الحظر إلا ما دلت الشريعة على إباحته
ب. أنها مباحة إلا ما حظره الشرع، وهو أرجح الأقوال، نصره شيخ الإسلام
ت. التوقف: فما لم يرد فيه نص بإباحة أو تحريم فيتوقف فيه
أما المضار فحكمها التحريم
استصحاب الحال
¥