يُحتَجُّ بالقرآنِ خَيْرِ الكُتُبِ في كُلِّ مَذْهب وسُنَّةِ النَّبي
وعلى الاحْتجاجِ بالإجْماعِ يتَّفِقَ الكُلُّ بلا نِزاعِ
كذا القياسُ ما في الاسْتِدْلالِ به للارْبَعَةِ مِن جِدَالِ
كذاكَ الأرْبَعَةُ أجْمَعُونا بخَبَرِ الواحِد يحْتَجُّونا
لكن للإجْماعِ شرُوطٌ وقيُودُ عند الإمَامِ الشافعيِّ وحُدُودُ
وليس بالمُمْكِن أن يَنْعَقِدَا في سَائرِ الأحْوالِ عندَ أحْمَدَا
فهْوَ به قد كان في الأحْيَانِ يا خذُ وبالقياسِ فيما رُويا
والعُرْفُ يَحْتَجُّ الإمامُ مالكْ به ونَجْلُ ثابتٍ كذلكْ
كذا بالاستصْلاحِ عندَ الأصْبَحي يُحْتَجُّ وابن حَنبَلِ في الأرْجَحِ
والعُرْفُ والعادَةُ يَرْجِعانِ لذا وذانِ مَُترَادِفانِ
كلاهُما معْنىً مِن المَعَاني يَغْلِبُ في بَعْضٍ من البُلْدَانِ
ومَنْ أرادَ العُرْفَ فلْيَنظُرْ في ماالجَدُّ قدْ نظَمَهُ في العرْفِ
وسيضَمّنُ قَرِيباً ما عدا ما كان منْه مُنتهىً أو مُبْتَدا
وغيْرُ مالكٍ لَدَيْهِ عَمَلُ أهْلِ المدينةِ بهِ لا يُعْمَلُ
والاحْتجَاجُ بِمُرَاعاةِ الخِلاف إلى سِوَى النَّجْمِ الإمَامِ لا يُضَافْ
والشافعيُّ على الاسْتحْسَانِ قدْ رَدَّ كذاكَ على الاستِصْلاحِ رَد
ولَمْ يصحَّ ما عَنِ ابْن حنبَلِ يحْكَى مِن اسْتدْلالهِ بالأوَّلِ
وعلى الآخِرِ الإمامُ أحْمدُ هُوَ وَمن قدِ اقْتَفَوْهُ اعْتَمَدوا
وفي أصُولِ مَذْهَبِ النُّعْمانِ لا يُمْتَري في عَدِّ الاسْتحْسانِ
وليس يُحْتَجُّ لدَى أصحابِ أبي حنيفةَ بالاسْتِصْحَابِ
والشافعيُّ لا يَرَى سدَّ الذرا ئعِ ولا ابْنُ ثابتٍ لها يَرَى
نظم حامد بن محمدٍ المشار إليه آنفا
ولْأَفِ بالوَعْدِ بما سَيُقْتَطَفْ مِن رَجَزٍ في العُرْفِ ذِكْرُهُ سَلَفْ
بإثْرِ تَرْجَمَةِ نَظْمِ العُرْفِ فيهِ أتَى ما نَصُّه بالحَرْفِ
' هذا وإنَّ العُرْفَ منظُورٌ إليهْ فيما مِنَ الأحْكَامِ يَنبني عليْهْ
والحُكْمُ إن كان من اجْل عُرْفِ فشرْطُه بقاءُ ذاكَ العُرْفِ
فالحُكْمُ قدْ يُبْنَى على العُرْف ولا يُوخَذُ منْهُ حُكْمُ ربِّنا عَلا
وقدْ أبَنتُ في الذي أمْلَلْتُ محلَّ حُكْمِ العُرْفِ حين قلْتُ:
تُحَقِّق المَنَاطَ صُغْرى الشَّكْلِ لَتحْكُمَ الكُبْرى عَلَى المَحَلِّ
وفي المُوَافَقَاتِ سَمَّى الصُّغْرى بالنَّظَريَّةِ وسمَّى الكُبْرى
نقْليَّةً وأخْذُ ذي للْمُجْتَهِدْ مِنْ آيةٍ أوْ سُنَّةٍ لها اعْتَمَدْ
نعَمْ أوِ الإجْماعُ والقياسُ مِنْ طُرُقِ أخْذِ ذلك الفَتَى الفَطِنْ
وإنَّما وظيفَةُ المُقَلِّد أن يتْبَعَ المَنصُوصَ للمُجْتَهِدِ
والعَقْلُ والعَادَة مَعْزُولانِ عَنْ هذه الكُبْرى ومَنبُوذانِ
مَن يعْتَبِرْهُما بها فقَد خَرَقْ إجْماعَ أهْلِ الحَقِّ مِن تِلكَ الفِرقْ
وجَهِلَ المعْلومَ عند المُبْتَدي مِنَ الضَّرورِيِّ كقَوْلِ المُرْشِدِ
الحُكْمُ في الشَّرْعِ خِطَاب رَبِّنا المُقْتضي فِعْلَ المُكَلَّفِ افْطُنا
بطلبٍ أوْ إذْنٍ أوْ بوَضْعِ لِسَبَبٍ أوْ شَرْطٍ أوْ ذي مَنْعِ
فالوَضْعُ والتَّكْليفُ بالأعْرَافِ شَرْعٌ لِشَرْعِ أحْمدٍ مُنَافِ
وفيه نَفْيٌ لِكَمالِ الدِّينِ والنَّسْخُ بعْدَ زَمَنِ الأمِينِ
والنَّسْخُ بالعَادِ فَعَدِّ عَن ندِي يَنسَخُ بالعَاداتِ شرْعَ أحْمَدِ
والمُتَغَيِّرُ لَدَى القَرَافِي حُكْمٌ لمعْنى زالَ بالأعْرافِ
فُقِدَ ذا الحُكْمُ لفَقْدِ المعْنَى كَقَودٍ أبَاهُ فَقَدْ اليُمْنى
وليس نسْخاً انتِفَاءُ الحُكْمِ مِننفيِ مَنَاطِهِ لدَى فتىً فطِنْ
إذ شَرْطُ نَوْطِ الحُكْمِ تَحْقيقُ المنَاطْ فكيْفَ معْ فقْدِ مَنَاطِهِ يُنَاطْ
فكيْفَ تُقْطَعُ يَدُ المَرْء وَمَا سَرَق أوْ لَمْ يَسْرِقِ إلاَّ دِرْهَمَا
وكيْف يِبْقَى معْ زَوَال عُرْفِ حُكْمٌ مرَتّبٌ على ذا العُرْفِ
وكيْفَ يَحْصُلُ بدُونِ شَرْطِ ما هُوَ مَشْرُوطٌ بذاكَ الشَّرْطِ
والنَّسْخُ بالتَّقْريرِ لا بالعُرْفِ فيما أقَرّ المُصْطَفَى مِنْ عُرْفِ
نعَمْ وخَصّصَ الكِتابَ والسُّنَنْ ما عمَّ منْ أعْرَافِ ذلكَ الزَّمَنْ
أعْني زمَان الوَحْيِ والمُعَمِّمُ جاهِلُ جهْلِه لِمَا لا يَعْلَمُ
وعُرْفُ أهْلِ بَلَدٍ وزَمنِ يَكْشِفُ في ألفَاظِهِمْ عمَّا عُني
يُكْسِبُها التَّخْصيصَ والتَّقييدَا يُبِينُ في المُجْمَل مَا أُرِيدَا
وشاهِدٌ لِكُلِّ مَن دَعْواهُ وافَقَتِ العُرْفَ على سِواهُ
¥