ـ[أسد الصمد]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:36 م]ـ
خامساً فيما يتعلق بالأمر والنهي:
أجمعوا على: أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل: (افعل) وماجرى مجراه.
أجمعوا على: أن صيغة (أفعل) ليست حقيقة في جميع معانيها.
أجمعوا على: وجوب إعتقاد مدلول الأمر على الفور.
أجمعوا على: أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفات المكلف.
أجمعوا على:أن المبادرة إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن عهدة التكليف.
أجمعوا على: أن الأمر يقتضي الصحة.
أجمعوا على: أنه لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب.
أجمعوا على: أن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام.
سادساً فيما يتعلق بالعام والخاص:
أجمعوا على: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة.
أجمعوا على: أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه.
أجمعوا على: أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه.
أجمعوا على: أن العام بعد التخصيص حجة.
أجمعوا على:جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها.
أجمعوا على: أن الاستثناء المستغرق باطل.
أجمعوا على:أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع.
الاجماع: على جواز الاستثناء من الجنس.
أجمعوا على: أن السنة المتواترة تخصص القرآن.
أجمعوا على: جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
أجمعوا على: أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام.
أجمعوا على: عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة.
أجمعوا على: أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام.
.
.
.
.
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:37 م]ـ
سابعاً فيما يتعلق بالحكم الشرعي
أجمعوا على: أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع.
أجمعوا على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس.
أجمعوا على: أن من شرط التكليف البلوغ.
أجمعوا على:أن من شرط التكليف العقل.
أجمعوا على:أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال.
أجمعوا على:عدم تكليف الملجأ.
أجمعوا على: أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر.
أجمعوا على: أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع.
أجمعوا على: أن المحدث مخاطب بالصلاة.
أجمعوا على: تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف.
أجمعوا على: دوام التكليف إلى يوم القيامة.
أجمعوا على: أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة.
أجمعوا على: أنه لا يصح التكليف بالمحال.
أجمعوا على: أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه.
أجمعوا على: أن من أخر الواجب الموسع عن أول وقته ثم مات في أثنائه لم يمت عاصياً.
أجمعوا على:ان المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظنه أنه يموت قبل فعله مات عاصياً.
الاجماع في الواجب المخير على وجوب واحد من المطلوبات لا بعينه، وأي واحد منها فعل المكلف سقط به القرض لإشتماله على الواجب.
الاجماع على: أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين.
الاجماع على: أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجب سواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع.
الاجماع على: أن المندوب مطلوب الفعل.
الاجماع على: أن المندوب طاعة.
الاجماع على: أن المندوب حسن.
الاجماع على: أن تارك المندوب غير عاص.
الاجماع على: استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة.
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[23 - 09 - 10, 06:38 م]ـ
ثامناً: فيما بتعلق بالتعارض والترجيح والنسخ
الاجماع على: أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين.
الاجماع على: أن التعارض بين الظنيين نسبي.
الاجماع على: وجوب العمل بما ترجح من الأدلة.
الاجماع على: جواز وقوع النسخ في الشرعيات.
الاجماع على: أنه يمتنع نسخ جميع القرآن.
الاجماع على: جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء رسمه.
الاجماع على: جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد.
الاجماع على: جواز النسخ بعد إعتقاد المنسوخ والعمل به.
¥