الاجماع على: أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً إن كان الزائد مستقلاً ومن غير حنس المزيد عليه.
الاجماع على: جواز النسخ إلى حكم أخف أو مساوٍ للمنسوخ.
الاجماع على: جواز النسخ بمفهوم الموافقة.
تاسعاً فيما يتعلق بالاجتهاد والتعليد والفتوى:
الاجماع على: جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات.
الاجماع على: جواز الاجتهاد لمن عصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائباً عنه.
الاجماع على: جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الاجماع على: دخول الخطأ في الاجتهاد.
الاجماع على: أن الاثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد.
الاجماع على: تخطئة وتأثيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه دلالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه.
الاجماع على: وجوب العمل بما أدّى إليه الاجتهاد.
الاجماع على: أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليلة.
الاجماع على: جواز التقليد للعامي في مسائل الاجتهاد.
الاجماع على: أن الآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والرّاجع إليه ليس بمقلد.
الاجماع على: أن اجتهاد الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين.
الاجماع على: أن قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليداً.
الاجماع على: أن المجتهد ممنوع بعد إجتهاده من التقليد، وأنه يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده.
الاجماع على: على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحي.
الاجماع على: أنه يشترط في المفتي الاسلام والتكليف والعدالة.
الاجماع على: جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، وأنه يحرم استفتاء من عرف بضد ذلك.
الاجماع على: أن العامة لا يجوز لها الفتيا.
الاجماع على: تحريم اتباع الهوى في الفتوى والحكم.
هذه الاجماعات التي ثبتت عند المؤلف بعد الدراسة
.
.
.
.
أحببت أن أضعها لكم للفائدة
ـ[مهداوي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:03 م]ـ
جيد، بارك الله فيك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 12:52 ص]ـ
لو أنك ذكرت من حكى الإجماع في كل مسألة مسألة لكان خيرا إلى خير.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:58 ص]ـ
من اسمك أسَدُ، بارك الله فيك واصل ...
وكما قال الأخ الكريم:
لو أنك ذكرت من حكى الإجماع في كل مسألة مسألة لكان خيرا إلى خير
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 12:59 ص]ـ
من اسمك أسَدٌ، بارك الله فيك واصل ...
وكما قال الأخ الكريم:
لو أنك ذكرت من حكى الإجماع في كل مسألة مسألة لكان خيرا إلى خير
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي اسد
ومن الإجماعات في باب التخصيص: جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع.
وفي ذلك يقول الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وحكى الاستاذ أبومنصور-وأظنه البغدادي الشافعي-الإجماع عليه.
المرجع: البحر المحيط لبدر الدين الزركشي:3/ 363 طبعة وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 12:38 ص]ـ
ثالثاً: فيما يتعلق بالإجماع
أجمعوا على:صحة الاجماع المنعقد عن قياس.
.
.
جاء في مختصر الروضة للطوفي:"
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: " لَا يُتَصَوَّرُ " الْإِجْمَاعُ " عَنْ قِيَاسٍ ".
وَقَالَ آخَرُونَ: " يُتَصَوَّرُ " عَنِ الْقِيَاسِ، لَكِنْ لَا يَكُونُ حُجَّةً.
وَقَالَ آخَرُونَ: يَصِحُّ عَنِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ." انتهى
ونسب ابن السبكي في رفع الحاجب و الزركشي في البحر المحيط القول بعدم الإجماع المستند إلى القياس إلى محمد بن جرير الطبري.
فهلا دلنا الباحث -مشكورا-على ناقل الإجماع؟
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 01:05 م]ـ
جزاكم الله خير على مشاركتكم
وإن شاء الله سأقوم بتوثيق كل إجماع كما جاء في الكتاب
فدعواتكم
ومن الإجماعات في باب التخصيص: جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع.
وفي ذلك يقول الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، وحكى الاستاذ أبومنصور-وأظنه البغدادي الشافعي-الإجماع عليه.
المرجع: البحر المحيط لبدر الدين الزركشي:3/ 363 طبعة وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية
ذكر الشيخ حفظه الله تعالى هذا الاجماع ولكنه لم يعتبر به
¥