وهذا بعض كلامه [334 - 338]: الاجماع على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع حكاه الآمدي و الصفي الهندي والرهوني والزركشي وآخرون ...
وحكى الاجماع على ذلك أيضا الاستاذ أبو منصور عبدالقاهر البغدادي ...
... [ثم حكى خلاف بينهم هل التخصيص بالإجماع أو بدليله ثم قال:] .. إلا أن بعض العلماء منعوا جواز تخصيص العام بالإجماع ونقل الخلاف ولم يسم المخالف الاسمندي في بذل النظر ....
[وجاء في الهامش] أنظر حكاية الخلاف في التمهيد للكلوذاني والمستصفى للغزالي والمحضول للرازي والاحكام الآمدي والمسودة لآل تيمية ونهاية السول للإسنوي وفواتح الرحموت للأنصاري وإرشاد الفحول للشوكاني.
... [ثم قال:] ... وهذا الاجماع منقوض أيضا بما نقله الجويني في التلخيص وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد ....
جاء في مختصر الروضة للطوفي:"
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: " لَا يُتَصَوَّرُ " الْإِجْمَاعُ " عَنْ قِيَاسٍ ".
وَقَالَ آخَرُونَ: " يُتَصَوَّرُ " عَنِ الْقِيَاسِ، لَكِنْ لَا يَكُونُ حُجَّةً.
وَقَالَ آخَرُونَ: يَصِحُّ عَنِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ دُونَ الْخَفِيِّ." انتهى
ونسب ابن السبكي في رفع الحاجب و الزركشي في البحر المحيط القول بعدم الإجماع المستند إلى القياس إلى محمد بن جرير الطبري.
فهلا دلنا الباحث -مشكورا-على ناقل الإجماع؟
جاء في الكتاب صفحة [195 - 197] مايلي: حكى السمرقندي أنه إجماع صحابة راداً به على من نفى جواز إنعقاد الاجماع عن قياس
ومسألة إعتماد القياس مستند للإجماع مسألة نقل فيها الأصوليين الخلاف (1) مع ما نقلوه عن الصحابة من العمل الدال على معنى إعتبار القياس في إثبات الأحكام من عير إختلاف بينهم في تلك الأحكام الثابتة بالقياس كإجماعهم في زمن ابو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة قياساً على حكم تارك الصلاة فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله ....
وكإجماعهم في زمن عمر بن الخطاب على أن حد شارب الخمر ثمانون فإنه روي عن عمر شاور الصحابة فلي ذلك فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحدّ المفترى ثمانون .....
[ .. وذكر عدة مسائل .. إلى أن قال]
فحصل إجماعهم على صحة ما أتفقوا عليه من الحكم الثابت بالقياس وهو المطلوب
ويرد على هذا الاجماع خلاف من خالف في إعتبار القياس دليلاً شرعياً كالظاهرية ....
والجواب على الطاهرية أن الصحابة والتابعين في عصرهم كانوا مجمعين على الأخذ بالقياس وإنما حدث رد القياس في الأعصار المتأخرة ....
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ
(1) ذكر في الهامش هذا الخلاف فقال: .... وأن الجمهور على أنعقاد الاجماع عن القياس وفرق جماعة من الشافعية بين أن يكون القياس جلي فيصج إنعقاد الاجماع عن القياس وبين أن يكون خفي ...
.
.
.
.
.
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 02:36 م]ـ
أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم
أجمعوا على: أن القرآن كلام الله حقيقة.
حكاه عير واحد من أئمة الاسلام وهو محكي عن نص سلف الأمة وجماهير الأئمة وحكاه من الأصوليين ابن النجار
[في الهامش: إنظر شرح السنة للبغوي 1/ 186، و الاقناع في مشائل الجماع لإبن القطان 1/ 26، ومحموع فتاوى ابن تيمية 6/ 513، وشرح العقيدة الطحاوية لإبن أبي العز 354 وفتح الباري لإبن حجر 13/ 395]
أجمعوا على: أن مافي مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يجاوزه.
حكاه جماعة من أهل العلم منهم ابن عبدالبر و الآمدي.
[في الهامش: التمهيد لإبن عبدالبر 4/ 278، الإحكام للآمدي 1/ 160، النشر في القراءات العشر لإبن الجزري 1/ 7.]
أجمعوا على: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
حكاه جمع من الأصوليين وغيرهم
[الهامش: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 5/ 131، الضياء اللامع لحلولو 2/ 35،
وانظر أصول السرخسي، وفواتح الرحموت للأنصاري، والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ...
أجمعوا على: أن البسلمة ليست آية من أول كل سورة
حكاه الشيخ حلولو ونسب نقله إلى مكي بن أبي طالب
وجاء في الهامش [الضياء اللامع 2/ 32 إلا أن محقق الكتاب عبدالكريم النملة قال راداً نسبة حكاية الاجماع إلى مكي بن أبي طالب .... إنما الذي وصفه بذلك هو محمد بن ابي طالب المقبري وكان من أهل الفقه والفراءة والحديث فإنه نقل الاجماع من الصحابة والتابعين على أن التسمية ...
... فلعل ابن حلولو هنا قد سهى)
أجمعوا على: أن البسلمة لم تكن في أول سورة بر اءة.
حكاه الزركشي البحر المحيط 2/ 218
أجمعوا على: أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل.
حكاه جمع من الاصوليين والمفسرين
جاء في الهامش [أحكام القرآن للجصاص 1/ 11، الاستذكار لإبن عبدالبر 1/ 445، تفسير القرطبي 1/ 127، الإحكام للآمدي 1/ 163، المجموع شرح المهذب للنووي 3/ 335، الضياء اللامع لحلولو 2/ 131 ـ شرح الكوكب المنير لإبن النجار 2/ 127
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
تنبيه:
هناك إجماعات لم تثبت عند المؤلف في هذا القسم:
الاجماع على أن القراءات السبع متواترة.
حكاه غير واحد من علماء الاصول
[جاء في الهامش: جمع الجوامع لإبن السبكي والضياء اللامع لحلولو]
... [وحكى الخلاف في المسألة عن الطوفي في شرح مختصر الروضة] ...
الاجماع على أن القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
نقل هذا الاجماع الزركشي ونسبه في البحر المحيط قولا لإبن العربي المالكي ...
[ثم حكى الخلاف] ...
.
.
.
.
يليه إن شاء الله القسم الثاني الاجماعات المتعلقة بالسنة
.
.
.
¥