تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 11:53 م]ـ

في الكتابِ فائدةٌ حسَنةٌ وهي: تصوير مسائل الروض وتوضيحها [ولا أعرف كتاباً غيرهُ وضّح مسائل الروضِ هذا التوضيح]

وأيضاً فيهِ توضيح المسائل المقيسة على بعضها، ووجه هذا القياس ببيان الصفة الجامعة بينهما.

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 01:32 ص]ـ

وقَدْ يورِدُ المسألةَ الواحدة، ثمَّ يوضِّحها ويجمعُ أجزاءها، ويُبيّن مأخذها، في صفحةٍ كامِلَةٍ، لا كما قالَ الفاضلُ في ردّه ذي الرَّقمِ (5).

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 02:32 م]ـ

الله المستعان على هذا النقاش.

الكلام كان على الكتاب ثم انتقل على الكاتب.

وكأن الواحد من الطلاب بس يريد يصفي حسابته مع الطرف الأخر ...

اين النصح

اين اللين

اين الرفق

استغفر الله وتوب اليه.

ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[12 - 09 - 10, 05:04 م]ـ

جزى الله خيرا الشيخ عبدالرحمن السعودى على ما قدم من أمثله

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 09:46 م]ـ

الحبيب أبا عمير، لعلّك تقول كيفَ ينتقد عبد الرحمنِ [ولا داعي لألقاب المشيخة صدقا كانت أم خلافه] من لّم يذكر أمثلة على ما يقول، ثم هو الآن لا يذكر أمثلةً على كلامه، وكلامكَ هذا حقٌّ!

غير أنّ أخاكَ لم يُعلّق إلا بعدَ أن وجِد الكتاب مُصوّرا على الانترنت، فصار بإمكان كلّ قارئ مراجعته، والتوثّق مما قلتُه وقاله غيري، ومع ذلكَ فهذا مثالٌ كتبتُه لأجلكَ، فلاتغضب:)

قال صاحب الروض: وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا، ولو دية، بان قُتل عمدا او خطأ، وأُخذت ديته دخل ذلك في الوصيّة؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها، ويٌقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه.

قال الدكتور تعليقاً على هذه المسألة:

مسألة: إذا أوصى شخصٌ بثلث ماله، او رُبعه، أو خمسه، ثم حدثَ له مالٌ جديد بعد تلك الوصية:

فإن ذلك المال الجديد يدخل في الوصيّة، فيخرج ثلثه - أو ربعه أو خمسه أو على حسب الوصيّة- ولا فرقض بين التلاد والمستفاد، سواء كان ذلك المال المستحدَث بعد الوصيّة دية - بأن قُتِل الموصي عمدا او خطأ، وأخذت الدية - أو لم تكن دية، وكذا تُقضى من ذلك ديونه، ويُؤخذ منها لثمن غسله وكفنه وحمله، ودفنه؛

لقاعدتين:

الأولى القياس؛ بيانه: كما ان ما ملكه الموصي قبل الوصية يدخل في الوصية، فيؤخذ ثلثه، - او ربعه أو خمسه على حسب الوصية- وتُقضى ديونه منه، ويجهز منه، فكذلك المال الحادث بعد الوصية مثله والجامع: أن كلا منهما مال يرثه الورثة، وما يرثه الورثة يدخل في الوصيّة،

الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن علياً قد سُئل عن رجلٍ قد أوصى بثلث ماله، أو جزء مشاعٍ، فقُتل الموصي خطأ وأُخِذت ديته، فقال يستحق الموصى له منها، وقتل العمد كالخطأ في ذلك،

فإن قلت: الدية لا تدخل في الوصيّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك في دية العمد؛ للتلازمِ؛ حيث إن الدية قد وجبت بعد موت الموصي المقتول؛ لكون سببه الموت، فلا يقع وجوبها قبله، فتكون من حقّ الورثةِ: فيلزم عدم دخولها في الوصيّة؛ لأن الموصي حين حياته، قد أوصى بجزء من ماله الذي يدركه، لا بمال ورثته.

قلتُ: الدية واجبة للميت- وهو الموصي المقتول-، لكونها بدل نفسه، ونفسه ملك له، فكذلك بدلها، فيدخل في الوصية كما تقضى منها ديونه، ولافرق إذ لو كانت ملكا للورثةِ كما زُعم: لما جاز قضاء ديون المقتول منها،

فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: ((الخلاف في الدية هل هي داخلة في مال المقتول أم لا؟)) فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(4/ 66)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير