تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السادس: التعريف ,أي: أن تذكر عيباً يكرهه المرء لو سمعه، وذكرته في غيبته، أن تذكره لا عن جهة التنقص، وإنما على جهة التعريف، كأن تعرف المرء بإنسان فتقول: " هذا هو الذي قتل قبل سنة أخاه "، أو: " هذا هو الذي

كان على مذهب كذا ثم رجع "، أو نحو ذلك , فهذا من باب التعريف وباب

التعريف واسع.

وليس المقصود: بباب التعريف الألقاب مثل: الأعمش, والأعرج ونحو ذلك فقط، وإنما التعريف يشمل أشياء كثيرة، فكل ما كان قصدك فيه التعريف جَاز، هذا هو ضابطه، أي أن ضابط التعريف راجع إلى المقصد والنية، لحديث: ((إنما الأعمال بالنية ... )) , فإذا قصدت من ذكر أستاذٍ عند طلابٍ بشيء عُرف به: كمشكلة اجتماعية أو نحوها،فتعرف به لكونهم نسوا اسمه ليذكروه، لأمرٍ أردته، فلا شيء فيه، والمرء بنيته حينئذ وهكذا , وإذا اشتبه الأمر على المرء, نظر إلى صاحبه، فإذا كان من المعروفين بالديانة، والحذر من المعاصي، ونحوها، حمل كلامه على المحمل الحسن، وأحسن الظن فيه، ولا يذهب إلى الرجم بالسيء من الظنون.

السابع: النصيحة، وأمر النصيحة عام، فإن النصيحة تشمل جهتين تُذكران عادة:

¤ الأولى: الجرح والتعديل في الرواة، فيما يحفظ الدين ويدخل في ذلك الكلام في: العلماء، والكلام في الرواة، والكلام في المصنفين للكتب، والكلام في نحو ذلك , فهذا إن كان من باب النصيحة لا شيء فيه، ولا حرج يعتريه، وقد فعل ذلك النبي r وفعله الصحابة وأئمة الإسلام، وثمة كتب فيها ذكر عيوب الناس وما يجرحون به ديانةً، ككتب: الجرح والتعديل ومنها كتاب:» تهذيب التهذيب «و» لسان الميزان «وغيرها، فهذا همه تتبع الرجل، وذكر ما له وما عليه في باب الرواية.

فقصدهم هو النصيحة للدين، وهذا لا حرج فيه، كذلك الكلام في المصنعين والمؤلفين من باب النصح في الدين لا شيء فيه. ويدخل في ذلك – أيضاً – النصح في الإمامة، فإذا كان إمام هذا الجامع أو المسجد لا يصلح ديانةً أو نحو ذلك، فمن باب النصيحة تقول: كذا وكذا لبعض جماعة المسجد، حتى يُشكى إلى الجهات المعنية، ويُصلح أمرهُ ().

¤ الثانية: غيره من أمور الناس، سواءٌ أكان قد استنصحك امرؤٌ بحاله أو بقاله، بأمرٍ ما فتنصح له، فهذا لا حرج فيه- أيضاً -، فلا بأس إذا استنصح المرء: أن يذكر عيوب المغيّب من المسلمين؛ لمصلحة النصح الغالبة في ذلك، ومن ذلك ما وقع لسيّدنا رسول الله r أنه سئل عن رجلين من حيث الزواج بأحدهما, فذكر عيب كلٍ منهما وقال: ((أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما فلان فصعلوك

لا ما ل له))

وقوله: ((لا يضع عصاه عن عاتقه)) اختلف فيه على قولين مشهورين

- ذكرهما الحافظ ابن حجر في:» فتح الباري «في آخرين -:

× الأول: أن يكون كثير السفر والتجوال بحيث لا تنتفع به الزوجة بالأنس والسكن معه وما إليه ,كحال كثير من الناس تجده لا يبقى في البيت إلا لُماماً، ولا يأتي إلى منزله إلا قليلاً.

× الثاني: أن يكون ضرّاباً للنساء, أي: يضرب المرأة بالعصا.

وأما قوله: ((صعلوك لا مال له)) أي: فقير لا مال له، فللمرأة أن تنظر إلى الزوج من ناحية مادّية، وهذا دليل على أنّ المرأة لها أن تنظر إلى المتقدم لها من حيث المرتبة الماليّة التي هو عليها والوظيفة وما إليه، فإن هذا متعلّق بقدرتها على الصبر معه في المستقبل، وقد تكون ذات رفاهية لا تقوى على الصبر على الفقر والفاقة وما إليه، وأمّا ما يقوله بعض من الناس إنّ المرأة لا تنظر إلى مال الرجل, ولتنظر فقط إلى الدين وإلى الخلق, فهو نظرٌ إلى نصّ وترك نصوصٍ، وأخذ بحديث وترك لأحاديث, واطراحاً لقالة الفقهاء: التي ذكروا فيها أنواعاً من الكفاءة, ومن ذلك الكفاءة الماليّة التي بين الزوج وزوجته، وحديث النبي r ظاهر هنا في كونه نصح بعدم الزواج بامرئ كونه لا مال له، أي: لأجل أن الناحية المالية عنده قاصرة، فإنه ينصح حينئذ بذلك.

فهذه الأمور السبعة يرجع إليها تعداد الفقهاء والأئمة للغيبة الجائزة، وذكر عيوب الآخرين التي يكرهونها الجائز.

تنبيه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير