ـ[كريم أحمد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:47 ص]ـ
بارك الله فيك.
أعانك الله (إبتسامة عريضة)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:32 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ أبا الفضل , ولكنك لم تفدني بدليل شرعي في هذه المسألة وذلك أن الأحكام الشرعية _ومنها الكراهة اللتي ذكرتها في الاختزال_ لاتؤخذ إلامن الكتاب والسنة والأجماع وما سواها مختلف فيه, ولم يقل أحدا أن قول المجتهد حجة, وأما ماذكره شيخنا ابن باز حينما قال: ((لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: (صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً) الأحزاب/56))
فلا وجه للدلالة منه , فإن الآية تفيد وجوب التلفظ بها لا كتابتها.
وأما قوله رحمه الله: ((مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة.
فليس جوابا على سؤالي , فإن سؤالي كان: ماالدليل على امتناع الاختزال شرعا, ولم يكن السؤال عن الأفضلية , فالأفضلية معلومة في كتابتها كاملة لأن فيها كثرة عمل.
وأما قول ابن الصلاح: (((ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك،))
فأنا أفهم منه الاجتناب أدبا , لا كراهة. ولو قصد بها الكراهة فقوله ليس بحجة.
وأما ماروي عن الكناني , فلا علاقة له بموضوعنا , لأن الرمز ((ص)) يقصد به (صلى الله عليه وسلم)
لا (صلى الله عليه) , ثم متى كانت المنامات أدلة شرعية.
ولا أدري هل نقص الأجر في العمل الصالح إثماً حتى ينهى عنه السخاوي _رحمه الله_ ويجهل من فعله؟!!
ياأخي الكريم لا بد أن تعلم أننا متفقون على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا , ونتفق كذلك على أن كتابة ((صلى الله عليه وسلم)) كاملة أفضل من كتابتها ((ص)) مختصرة.
ولكن الخلاف بيننا في كتابتها ((ص)) مختصرة هل هي مكروهة أو مباحة؟
فأقول أن كتابتها أصلا كاملة أو مختصرة لم يكن واجبا , بل مستحبة وإنما الوجوب في التلفظ بها ولذلك كان الأمام أحمد _رحمه الله_ يكتب الأحاديث ولا يكتب الصلاة بل يكتفي بالنطق.
وقد سئل العلامة الضمديٌ الإمامَ الشوكانيَ هذا السؤال ناظما فقال:
ماذا يقول سيدي ** زينة أهل اليمن
في فعل أصحاب لنا ** يرون بعض السنن
وعند ذكرالمصطفى ** المجتبى المؤتمن
صلى عليه ربنا ** والآلِ كل الزمن
لايكملون حقه ** في الخط ياذاالفطن
من بعد تحرير له ** فالرمز شأن المغبن
هل قد روى هذا لنا ** أي إمام بين
غير الذي تعليله ** نقص البياض البين
فبينوا هذا لنا ** في رمزه بالسنن
وترك رمزنا له ** مع لفظه بالألسن
قد قاله ابن حنبل ** حافظ قول المدني
فأجابه قائلا:
أقول بعد حمد من ** طوقنا بالمنن
مصليا مسلما ** على النبي المدني
وآله وصحبه ** حلال عقد المحن
لم يأت في الرمزلنا ** على مرور الزمن
كيفية نسلكها ** في واضحات السنن
لأنه تواضع ** ما بين أهل الفطن
ما فيه تكليف لنا ** ولا لزوم سنن
فأي نقش ناقش ** يعرفه من يعتني
يقوم بالمقصود من ** بيان من لم يبن
فذلك الرسم الذي ** عليه ذا الأمر بني
ثم قال: قد وقع من جماعة من المتأخرين الكلام على جواز اقتصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها المزبورة لم تكن صلاة منتظمة. فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه. ولم يذكر أحد منهم مستنده. فلا يشتغل بنقل كلامهم , فإنه مما لا ينتفع به طالب الحق , وسنتكلم ههنا على ذلك بما يلوح فنقول:
أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعبدنا بها في كتابه, وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ((هي اللفظية)): ومن جملة أفرادها الصلاة عليه عند ذكره على خلاف, في حكمها في ذلك الموطن, فالقول بمشروعية كتبها عند ذكره يحتاج إلى دليل , لأن التكاليف الشرعية, لا تثبت إلا بدليل سواء كانت واجبة أو مندوبة, والبراءة الأصلية مستصحبة في انتفاء كل فرد من أفراد الاحكام التكليفية, فلا ينتقل منها إلا بعد انتهاض الناقل , بحيث يكون معلوما أومظنونا _لا بمجرد الشك والتخمين_ وسلوك التحري والأولوية.
وليس في كتاب الله جل جلاله ما يدل على التكليف بذلك , ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قولا ولا فعلا ولا تقريرا.
¥