هنا يكون الرد إلى الله تعالى ورسوله r ، والمصيب هو من كان الدليل حجته، والاتباع طريقته، وهذا أسلم الناس حالاً ممن يشرع ما لم يأذن الله تعالى به، وقد قال سبحانه: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33)، وقال تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء:36).< o:p>
فلنتقِ الله يا أمة محمد r ، ولنحذو حذو صحابة رسول الله r في تلقيهم لأمر الله وأمر رسوله r ، حتى أثنى عليهم الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (النور:51). وأعود لسرد الوقفات مع مقالات الأربعة فأقول:< o:p>
أما مقال الأخ (سمير أحمد حسن برقة) فقد ذكر أن لشيخ الإسلام ابن تيمية آراء كثيرة حول زيارة قبر الرسول r وشد الرحل له!، وهذا كلام غير صحيح بل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – واحد في سائر مؤلفاته، وله كتب مفردة في مسألة الزيارة، كرده على الأخنائي، والبكري، وغيرهما، وما نقله الكاتب المذكور من قوله رحمه الله: (إن السفر إلى مسجده الذي يسمى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيل)، وظن الكاتب أن شيخ الإسلام يعني أن المسلمين أجمعوا على السفر لزيارة القبر!، هذا مخالف لظاهر كلامه هنا، فالشيخ حكى الإجماع على مشروعية زيارة مسجد الرسول r واستحبابها وبين أن الناس يسمونها في عصره وقبل عصره بزيارة القبر الشريف، ولا يعني هذا موافقتهم في التسمية، وإن وافق على مشروعية زيارة المسجد والسفر له للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.< o:p>
أما ما نقله من حاشية شيخ مشايخنا عبدالله العنقري رحمه الله تعالى على " الروض المربع " من قوله: (وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معاً فهذا مستحبٌ مشروعٌ بالإجماع).< o:p>
فهذا الكلام أولاً: ليس للشيخ العنقري بل هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الأخنائي، والشيخ العنقري ناقل له، وقد بين هذا في أول الحاشية بقوله في أول كلامه: (قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رده على الأخنائي) وقال في آخره: (انتهى من الرد المذكور).< o:p>
أيضاً هذا الكلام صواب لم يخالف فيه أهل التوحيد والسنة، وقد قسم الزيارة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رده المذكور، ونقله عنه العنقري إلى ثلاثة أقسام:< o:p>
الأول: قصد المسجد للصلاة فيه قال: (فهذا مشروع بالنص والإجماع).< o:p>
الثاني: إن كان لا يقصد إلاّ القبر ولم يقصد المسجد، قال (فهذا مورد النزاع، ومالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير ممن يحرمونه لا يجيزون قصر الصلاة فيه، وآخرون يجعلونه سفراً جائزاً، وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر).< o:p>
والثالث: قصد المسجد أصلاً، وزيارة القبر تبعاً، فهذا قصد مستحب، ونصّ الأئمة على استحباب زيارة قبر النبي r لمن قدم من خارج المدينة كحال سائر من مرّ على قبر قريبه وصاحبه، والنبي r وأعظم قدراً.< o:p>
والعجيب أن الكاتب يعيب على شيخنا الفوزان – حفظه الله - بأنه لم يقدم بينته!!!، بينمالم يأت – هو - ببينة غير نقولات عن علماءٍ كلامهم ليس بحجة في أصول الدين ولا فروعه، ولا يحدث في دين الله بقولهم شريعة!، وكان الواجب عليه إن كان حقاً صاحب بينة أن يأتي بمنشأ الحكم الشرعي من أدلة الوحيين الكتاب والسنة.< o:p>
¥