تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الثانية: ذكره لقول إبراهيم الحربي: قبر معروف الترياق المجرب؟

المسألة الثالثة: رأيه في الدعاء عند القبور ودعاء المقبور ذاته والفرق بينهما.

فأقول والله المستعان:

أما المسألة الأولى وهي: ذكره للقبور والمشاهد والقباب التي عليها وزيارتها ولم ينكر؟

فهذا في الحقيقة متواجد في كتابه السير، ومن أمثلته:

قال في سير أعلام النبلاء (ج 2 / ص 321) في ترجمة العباس رضي الله عنه:

وعلى قبره اليوم قبة عظيمة من بناء خلفاء آل العباس.

وفي سير أعلام النبلاء - (ج 3 / ص 136) في ترجمة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نقل عن الواقدي قوله: مات أبو أيوب سنة اثنتين وخمسين، وصلى عليه يزيد، ودفن بأصل حصن القسطنطينية. فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره، ويستسقون به. اهـ

ما جاء في ترجمة الإمام أبي عوانة من سير أعلام النبلاء (16/ 432) قول الذهبي: وقال غيره: بني على قبر أبي عوانة مشهد بإسفرايين يزار، وهو في داخل المدينة. اهـ

أما عن مقولة " قبره يزار " فكثيرة جدا ولم يتبعها بنقد أو تعليق ..

ولكن من قال أنه لم ينكر مطلقا؟

جاء في سير أعلام النبلاء (8/ 432) في ترجمة عبد الله بن لهيعة:

وقد ذكر روايته لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبورا، كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا، وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض ". [صححه الألباني في الصحيحة 3112]

قال الإمام الذهبي: هذا حديث نظيف الإسناد، حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم، لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، والصلاة في المقبرة، فمنهي عنها نهي كراهية، أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: " أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة " فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورا. اهـ

والشاهد قوله: وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور .. وهو ظاهر.

وقال المعلق غلى السير في المنقول أعلاه من ترجمة أبي عوانة وأنه بني على قبره مشهد يزار ما نصه:

هو من صنيع العامة الذين لا علم عندهم، فإن ذلك من البدع المنهي عنها.

فقد أخرج مسلم في " صحيحه " (969) في الجنائز: باب الأمر بتسوية القبور، وأبو داود (3218) والنسائي: 4/ 89 88، والترمذي (1049) والحاكم: 1/ 369، والبيهقي: 4/ 3، وأحمد (741) (1061) من طريق أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ".

قال الشوكاني في " نيل الأوطار " 4/ 95 في شرح هذا الحديث:

في هذا الحديث أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا، من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والظاهر أنه رفع القبور على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك.

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه " الآثار " ص 45: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.

وقال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يجعل عنده مسجد أو علم، وهو قول أبي حنيفة.

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وهو من اتخاذ القبور مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله كما في الصحيح وكم كان لهذه المشاهد من مفاسد يبكي لها. اهـ

فبان من هذا أن الإمام الذهبي أنكر ذلك ولو في مكان واحد، وذكره هذه الأشياء على سبيل التأريخ والواقع وليس معنى نقله ذلك أنه مقر عليه ..

والله أعلم.

المسألة الثانية: ذكره لقول إبراهيم الحربي: قبر معروف الترياق المجرب؟

قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 291 - 292) أثناء ترجمة العابد معروف الكرخي: وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب. (1)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير