ث. لا في النكرات، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري
ج. كل وهي من أقوى صيغ العموم لأنها تشمل العاقل وغير العاقل، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، ويلحق بها جميع ومعشر وعامة وكافة ...
ح. المضاف لمعرفة: سواء كان مفردا أو جمعا
خ. النكرة في سياق الإثبات
العموم من صفات الألفاظ
الخاص
الخاص
لغة: لفظ يدل على الإنفراد وقطع الإشتراك
اصطلاحا: اللفظ الدال على محصور
التخصيص
لغة: الإفراد
اصطلاحا: تمييز بعض الجملة، أي بعض العام
وقيل: التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام: أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه
العام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص أو المخصص
المخصِّص: يراد به عند الأصوليين الدليل الذي حصل به الإخراج، ويطلق أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع
المخصَّص المفهوم من التخصيص نوعان:
أ. متصل: يكون العام والخاص في نص واحد، وهو الاستثناء والشرط والصفة
ب. منفصل: بحيث يكون العام في نص والخاص في نص آخر
المخصص المتصل
1. الاستثناء
الاستثناء
لغة: من الثني أي العطف والصرف
اصطلاحا: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بـ إلا أو إحدى أخواتها
شروط الاستثناء:
أ. أن يبقى من المستثنى منه شيء. ففي العدد إن استُثني الكل بطل الاستثناء بالإجماع لإفظائه إلى العبث وكونه نقضا كليا للكلام إلا في قول شاذ، وإذا استُثني الأكثر فأكثر الأصوليين على الجواز. أما في الصفة فيجوز استثناء الكل والأكثر. أما استثناء أقل من النصف فجائز بالإجماع، والجمهور على جواز استثناء النصف.
ب. أن يكون متصلا بالكلام: حقيقة بأن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة أو حكما بأن يحصل فاصل اضطراري كالعطاس ونحوه. فإن حصل فاصل بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل يصح إذا كان الكلام واحدا وهو قول وجيه.
الجمهور على جواز تقدم المستثنى على المستثنى منه
الاستثناء من حيث الجنس نوعان:
أ. المتصل: الاستثناء من نفس الجنس، ولا خلاف في جوازه
ب. المنقطع: الاستثناء من غير الجنس كقولك له عليّ ألف دينار إلا ثوبا، فيصح الاستثناء وتسقط قيمة الثوب على القول بصحة هذا النوع من الاستثناء، وعليه أكثر الأصوليين لوروده في القرآن وفي كلام العرب، وهو الصحيح. وعلى القول بعدم الجواز يكون الاستثناء المنقطع لغوا لا عبرة له
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:19 م]ـ
الشرط
الشرط اللغوي هو النوع الثاني من المخصص المتصل للعموم
الشرط الشرعي في الأحكام الوضعية والشرط العقلي لا تخصيص بهما
الشرط: هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها
يجوز أن يتقدم الشرط المخصص على المشروط له أو أن يتأخر عنه من حيث اللفظ، أما من حيث الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط له أو يقارنه
المطلق والمقيد
مبحثان: الأول الصفة كمخصص والثاني المطلق والمقيد
الصفة: المخصص الثالث للعام، والمقصود بها الصفة المعنوية لا النعت المذكور في علم النحو
الصفة المعنوية: ما أَشعَرَ بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال
الفرق بين العام والمطلق هو أن عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي على المشهور
المطلق
لغة: ما خلا من القيد
اصطلاحا: ما دل على شائع في جنسه بلا قيد
ما: أي لفظ
على شائع في جنسه: يخرج العَلَم والعام لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس لا على أنه شائع فقط
بلا قيد: يخرج المقيد
أكثر مواضع المطلق: النكرة في سياق الإثبات
المقيد
لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان
اصطلاحا: ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، فهو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد
الألفاظ في هذا الباب على ثلاثة أقسام:
أ. ما جاء بلا قيد: يجب العمل به على إطلاقه
ب. ما جاء مقيدا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه
ت. أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فيحمل المطلق على المقيد وذلك إذا كان الحكم واحدا، فإن اختلف الحكم عُمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد
المخصص المنفصل
المخصص المنفصل ثلاثة:
أ. الحس: المشاهدة والإدراك بالحواس
ب. العقل
¥