تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنع بعض العلماء أن يكون هذا من باب التخصيص حيث أن هذا الخاص غير مراد أصلا لا من المتكلم ولا من السامع فلا يحتاج إلى إخراج من العام

ث. الشرع: وهو المراد في أصول الفقه، وهو تخصيص الكتاب وتخصيص السنة

تخصيص الكتاب له أربع حالات:

أ. بالكتاب: فتخصص بعض الآيات العامة بآيات أخر

ب. بالسنة

ت. بالإجماع: لأنه بمثابة نص قاطع شرعي أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور فيقدم القاطع

ث. بالقياس

تخصيص السنة له ثلاث حالات:

أ. بالكتاب

ب. بالسنة

ت. بالقياس

جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأن المخصص هو ذلك النص

المجمل والمبين

النص من حيث الدلالة على المعنى له حالتان:

أ. أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص

ب. أن يحتمل معنيين فأكثر، فإن كانا على حد سواء فهذا مجمل وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر وحمله على المرجوح هو المؤول

المجمل

لغة: المجموع

اصطلاحا: ما افتقر إلى بيان بقول أو بفعل وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما أو أحدها على الآخر

المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا

أسباب الإجمال ثلاثة:

أ. عدم معرفة المراد، ومن أسبابه الإشتراك في الدلالة وهذا إما في المركب وهو ما كان الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من التركيب أو في المفرد وهو إما اسم أو فعل أو حرف لتردد الكلمة بين معنيين

ب. عدم معرفة الصفة، ويزول الإجمال ببيانها

ت. عدم معرفة المقدار، ويزول البيان بمعرفته

بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشريعة فلم يبق فيها مجمل، فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين لهذا المجمل، فيكون هذا الإجمال نسبيا

البيان

لغة: الظهور والوضوح

اصطلاحا: يطلق على التبيين وهو فعل المبيِّن، ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل، والأول هو الأشهر

أكثر الأصوليين على تخصيص البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا

النص

لغة: عبارة عن الظهور ومنه سمي كرسي العروس منصة

اصطلاحا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا

يُطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة، وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس

تعريف آخر للنص: ما تأويله تنزيله

تأويله: حمله على معناه وفهم المراد منه

تنزيله: أي بمجرد نزوله يفهم معناه، فلا يُحتاج إلى تفسير

والتعريف الأول أدق، لأن هذا التعريف قد يدخل فيه الظاهر

الظاهر والمؤول

الظاهر

لغة: الواضح، وقيل لفظه يغني عن تفسيره

اصطلاحا: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر

ما: أيّ لفظ

احتمل أمرين: أي معنيين أو أكثر هو في أحدهما أظهر، وهذا يُخرج النص

أحدهما: أي أحد المعنيين وهو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد السماع وهذا يخرج المجمل لأنه لا يتبادر فيه واحد من المعنيين

أظهر من الآخر: وله أسباب منها:

أ. الحقيقة ويقابلها المجاز

ب. الاكتفاء وعدم التقرير لأن هذا هو الأصل

ت. الإطلاق وعدم التقييد

ث. العموم

يؤول الظاهر بالدليل: فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل أقوى منه، لأن حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل وهي طريقة السلف فهو أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل عل الإنقياد، فإذا صُرف عن ظاهره بدليل صار اللفظ مؤولا

المؤول

لغة: مأخوذ من الأول آل يؤول أوْلا: إذا رجع

اصطلاحا: هو في اصطلاح الأصوليين حمل اللفظ على المعنى المرجوح، أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى مرجوح غير متبادر إلى الذهن

لا يصح المؤول عند الأصوليين إلا بثلاثة شروط:

أ. أن يكون اللفظ قابلا للتأويل: بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ

ب. أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح فلا يصح التأويل لمجرد الاحتمال

ت. أن يكون هناك موجب للتأويل: بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا

يسمى الظاهر بالدليل: يصير المؤول ظاهرا بسبب الدليل، ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا ليكون المرجوح راجحا

الأفعال

السنة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره

الأفعال لها حالتان:

أ. أن يكون فعلها على وجه الطاعة والقربة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير