ب. ألا يكون على وجه القربة والطاعة
إن كانت الأفعال طاعة وقربة فهي لا تخلو من حالين:
أ. أن يدل دليل على الاختصاص به
ب. ألا يدل دليل على الاختصاص به
إن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص: فليس لأحد أن يفعله مثله
الأصل هو التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الدليل المانع الموجب للخصوصية
إذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل للاختصاص ففيه أقوال:
أ. وجوب اتباع الأمة له
ب. استحباب الاتباع، لأنه أقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة على الندب، وهو القول الراجح
ت. التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، وهو أضعف الأقوال
إذا لم يكن الفعل على وجه القربة والطاعة ففيه حالان:
أ. ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معينة فهذا له حكم شرعي بحسب الأدلة
ب. ما فعله وفق العادات فهذا مباح لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة
أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فهذا حكمه حكم المجمل، لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاغ ثم يكون حكمه بالنسبة إليه كحكم الأمة في ذلك
الإقرار
صورة الإقرار: أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به
كل قول أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقوله، وكل فعل فهو كفعله لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطإ أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ويدخل في ذلك ما كان في غير مجلسه وعلم به فأقره
النسخ
النسخ
لغة: يطلق على معنيين:
أ. الرفع والإزالة
ب. النقل
اصطلاحا: رفع الحكم أو اللفظ
الناسخ: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
الخطاب: الكتاب والسنة، ولا نسخ بالإجماع ولا القياس، وإنما يقع النسخ بمستند الإجماع، أما القياس فلا يصار إليه إلا عند عدم النص
الدال على رفع الحكم: بتغييره، وقد يكون النسخ برفع اللفط
الثابت بالخطاب المتقدم: قيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية
على وجه لولاه لكان ثابتا:
مع تراخيه عنه: أي مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ، فلو كانا متصلين كان بيانا كالشرط والصفة والاستثناء
تعريف أوضح وأخصر: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة
أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
المنسوخ: الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر
أنواع النسخ باعتبار المنسوخ:
أ. نسخ الرسم وبقاء الحكم: ذكر الآمدي اتفاق العلماء على جوازه خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة
ب. نسخ الحكم وبقاء الرسم: وهذا أكثره
ت. نسخ الحكم والرسم معا
يجوز النسخ إلى بدل أي إلى حكم آخر وهذا لا خلاف فيه، وإلى غير بدل بأن يزول الحكم السابق ولا يخلفه حكم آخر وهو مذهب الجمهور ومنع منه الظاهرية وكذلك الشنقيطي مستدلا بآية ما ننسخ من آية أو ننسها الآية، ولكن القول بالجواز أظهر والرد على استدلالهم من وجوه:
أ. المراد بالآية هنا نظم الجملة ولفظها
ب. إذا سلمنا أن المراد هو الحكم، فقد يكون عدم الحكم خيرا من الحكم المنسوخ
ت. وإذا سلمنا أن المراد هو الحكم، فإنه عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز
النسخ إلى بدل على أنواع ثلاثة:
أ. بدل أغلظ: أي أثقل، جوزه الجمهور، والثقل هنا نسبي لأنه لا يتجاوز قدرة المكلفين بحال
ب. بدل أخف: ولا خلاف في جوازه
ت. بدل مساو له: ولا خلاف في جوازه أيضا
أنواع النسخ باعتبار الناسخ
الناسخ هو الله لأنه هو الرافع للحكم
أنواع النسخ باعتبار الناسخ:
أ. الكتاب بالكتاب: لا خلاف فيه
ب. السنة بالكتاب: به قال الجمهور لأن كلاهما من عند الله ونسخ حكم أحد الوحيين غير ممتنع، وهو الصحيح
ت. السنة بالسنة:
أ. المتواتر بالمتواتر: أي الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهما حالان:
1. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: قال به الجمهور، وهو الصحيح
2. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة: مجمع عليه
بين القائلين بالنسخ
ب. الآحاد بالآحاد: مجمع عليه بين القائلين بالنسخ لاتحاد الناسخ والمنسوخ في القوة والمرتبة
ت. الآحاد بالمتواتر: لأنه أقوى منه وهو محل اتفاق
¥