ث. الكتاب بالسنة: والمراد السنة غير المتواترة، فالآحاد لا ينسخ القرآن لأن القوي لا ينسخ بأضعف منه
ج. المتواتر بالآحاد: منعه الجمهور لأنه دونه في القوة، فالمتواتر قطعي والآحاد ظني، والراجح جوازه
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:22 م]ـ
التعارض بين الأدلة
التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح
التعارض
لغة: تفاعل من العُرض وهو الناحية والجهة، وهو بمعنى التمانع والتقابل
اصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر
لا يخلو التعارض من حالات أربع:
أ. أن يكون بين دليلين عامين
ب. أن يكون بين دليلين خاصين
ت. أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص
ث. أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر
للخروج من الحالة الأولى طرق:
أ. الجمع بينهما بحيث يجعل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، والجمع أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين لأن فيه العمل بكلا الدليلين
ب. أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر إذا علم السابق منهما
ت. وإلا توقف حتى يظهر دليل مرجح لأحدهما على الآخر، وللترجيح طرق عديدة راجعة إلى المتن والسند
للخروج من الحالة الثانية طرق:
أ. الجمع
ب. النسخ
ت. الترجيح
للخروج من الحالة الثالثة: يخصص العام بالخاص
للخروج من الحالة الرابعة: يخصَّص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل
الإجماع
الإجماع
لغة: العزم والاتفاق
اصطلاحا: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
اتفاق: قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف واحدا إذا كان يعتد به فلا ينعقد الإجماع
علماء العصر: قيد يخرج المقلدين والعوام كما يخرج العلماء غير الفقهاء
على حكم الحادثة: أي الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، وهو أيضا قيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي
وبقي قيدان:
أ. علماء العصر من هذه الأمة: لإخراج اتفاق علماء الشرائع السابقة
ب. بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع.
الإجماع حجة شرعية فيجب العمل به على كل مسلم، والمراد هو الإجماع القولي الصريح
من مسائل الإجماع
الإجماع حجة يجب الأخذ بها على أهل العصر الثاني بالنسبة إلى عصر أهل الإجتهاد. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور لأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف
الأظهر في الإجماع الظني أي الذي يُعلم بالتتبع والاستقراء أنه ممكن في عصر الصحابة ومتعذر في غيره غالبا
اشتراط انقراض عصر المجمعين أي موت أهل الإجماع قبل الاحتجاج بإجماعهم فيه قولان:
أ. لا يشترط انقراض العصر وهو قول الجمهور حيث ينعقد الإجماع باتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء، وعليه سار التابعون في حياة الصحابة، وهو القول الصحيح
ب. يشترط انقراض العصر لاحتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه
الإجماع ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم
الإجماع لا بد فيه من مستند من كتاب أو سنة سواء علمناه أو جهلناه لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز
الإجماع السكوتي: أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم
في الإجماع السكوتي أقوال منها:
أ. قيل هو إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول وكان قادرا على إظهار رأيه
ب. قيل هو حجة لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة
ت. قيل لا هو حجة ولا إجماع: لأنه لا ينسب لساكت قولا
يشترط انتشار القول ليحصل الإجماع السكوتي لاحتمال عدم اطلاع أهل الإجتهاد عليه وذهولهم عنه
قول الصحابي
قول الصحابي: ما أُثر عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدين
¥