الصحابي: من صحب النبي ولو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك
أجمع العلماء على أن قول الصحابي ـ الذي لم يثبت له حكم الرفع ـ في مسائل الإجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر
أجمع العلماء على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الإجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم
لا خلاف في الأخذ بما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف فيه مخالف
من العلماء من استثنى من ذلك من كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات
أما في ما خلا من كل ذلك ففي قول الصحابي مذهبان:
أ. هو حجة: لثناء الله عليهم ولمعاصرتهم الوحي وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم أنهم لا يقولون ما قالوا إلا سماعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يخالف القياس، فهم أقرب من غيرهم من الصواب
ب. ليس بحجة: لجواز الخطإ عليهم باعتبارهم من أهل الإجتهاد ولم يجعل الله قول أحد حجة إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
الأظهر جواز الأخذ بقول الصحابي حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع
يشترط للأخذ بقول الصحابي أمران:
أ. ألا يخالف نصا: حيث يُقدَّم النص
ب. ألا يخالف قول صحابي آخر: لإغن وقع ذلك أُخذ بالأرجح
انتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجية القطعية، فقول الصحابي حجة ظنية
الأخبار
الخبر: هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته
لذاته: قيد أخرج الأخبار التي لا تحتمل الصدق كقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الأخبار التي لا تحتمل الكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه
الخبر باعتبار وصوله إلينا:
أ. متواتر
ب. آحاد
المتواتر
لغة: التتابع
اصطلاحا: ما يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه
شروط المتواتر:
أ. أن يرويه عدد: اُختُلف في عددهم على أقوال كثيرة كلها ضعيفة والصواب ما قاله شيخ الإسلام أنه قد يحصل التواتر بأمور عديدة
ب. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب
ت. أن يستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين على أن ينتهي إلى المخبر عنه
ث. أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد
الراجح أن المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني لا النظري، أي العلم الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما
كما أفاد العلم، فإن المتواتر يفيد أيضا العمل بما دل عليه فإن كان خبرا صدقناه وإن كان طلبا طبقناه
الآحاد
الآحاد
لغة: جمع أحد وهو الواحد
اصطلاحا: ما لم يتواتر
يجب العمل بما تضمنه خبر الآحاد بشرط صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد على القول الصحيح
التفريق بين الأحكام والعقائد في الاستدلال بالآحاد قول محدث غريب لا دليل عليه من الكتاب والسنة ومخالف لما عليه سلف الأمة
الجمهور على أن الآحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن وهو المختار، وإن قال بعض أهل الحديث إنه يفيد العلم
المختار أن الآحاد تفيد الظن، وقد تفيد العلم لقرائن مثل تلقي الأمة الخبرَ بالقبول تصديقا له وعملا به
الآحاد باعتبار اتصال السند وانقطاعه:
أ. مرسلة
ب. مسندة
المسند
لغة: ضم جسم إلى آخر
اصطلاحا: ما اتصل إسناده
أكثر ما يستعمل المسند في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
المرسل
لغة: من الإرسال وهو الإطلاق
اصطلاحا: عند الأصوليين هو ما لم يتصل إسناده، أي أن يسقط من أي موضع منه راو أو أكثر، فيدخل في ذلك كل أنواع الإنقطاع
المنقطع: ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي
المعضل: الذي سقط منه اثنان
المرسل عند المحدثين: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسقط منه الصحابي
مرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء، أما مرسل غيره فليس بحجة وهو قول جمهور المحدثين وكثير من أهل الأصول والفقهاء
مرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده
مرسل غير الصحابي فيه أقوال:
أ. ليس بحجة وهو قول جمهور المحدثين وكثير من أهل الأصول والفقهاء
ب. يقبل إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة
ت. يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قول صحابي أو قياس أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم
صيغ أداء الحديث
¥