فعَن الاذْلال والامتهان للنَّفس يابى شرفُ الإنسان
إِذ عدمُ الإِذْلال في الشرع ورَدْ وذاك دعوى مدَّعيه لا ترد
فالله قال إِنَّه قد كرَّما في سورة الإسراء أبنا آدَمَا
وكونُ تزويج النِّسا إِذلالا لهنَّ مَن رَأم به اسْتدلالا
على امتناع أن يُزوِّج المره وليُّ أَمرها وأن تُبَاشِرَهْ
بكون ذا خالفه أَن الولي مجوَّز تزويجُه لهَا جلي
ولا نزاع في انتفاء الامتناعْ بل في مباشرتها له النزاعْ
وذا لأنَّ علقها لم يَكْملِ لنقصها كمال عقلِ الرَّجل
فانما اقتضى بقاءَ الأصل في حكمها فقدُ كمال العقل
وللولي لانتفاء النقصِ عنه الجواز ثابتٌ بالنَّصِ
ومَا المخالفةُ فيدها هنا سببها فيه أَتى مبيَّنا
وبينه وبين الاستصحاب بذاك يُفرق بلا ارْتياب
ومن الانواع القرافيُّ ذكَر لهذا الاستدلال ستَّة عشَر
إجماع الأربعة والعشرةِ وأهل طيبة وأهل الكوفةِ
والعصمة البراءَة الأصْليَّة والعادة المصالح المرسَلَة
والأخْذُ بالأخف الاستثناء والاقترانيُّ والاستقرائي
قول الصحابيِّ كذا سدُّ الذرا ئِع والاستصحابُ مما ذَكَرا
كذاك الاستحسان والأَسْلاف في الجلِّ منها لهمُ اخْتلاف
والاقترانيُّ والاستثنائي وذو التَّمام من الاستقرائي
جاز بالاتِّفاق الاسْتدلال بها وما فيها لهُمْ جدَال
وللتراجيح مع التَّعادُل يُعقد باب للذ مضى يلي
وذلك الكتاب مما يَاتي في ضمنه ذكر المرجحاتِ
وهي بحال الخبرِ المرْويِّ أوْ حَالِ رَاويهِ عنِ النَّبيِّ
وفي قياسَيْنِ وإجْماعينِ يُرَجح الواحدُ من هذيْنِ
والاجتهادُ بابُهُ المفيدُ يجيءُ في آخرهِ التقليدُ
والبَعْضُ في آخرِ الاجتهاد ياتِي بِنُبْذةٍ في الاعتقادِ
وكتُبُ الفنِ التي تَطُولُ تُزادُ في أبوابها فُصُولُ
وليسَ في كلِّ الموَلّفاتِ كُلُّ مسائِل المطولاتِ
محتوى مبادئ الفن
أما المبادئُ ففيها حُدَّ بِهْ ذا الفنُّ والشرْحِ لمعْنَى لَقَبِهْ
ويُذْكَرُ الموضُوعُ بعْد حَدِّهِ ثُمت ياتي ذِكْرُ مُسْتَمَدِّهِ
ثُمّتَ معنى المتضَايِفَيْنِ ثُمّت ياتي الحُكمُ بعدَ ذَيْنِ
وما من اسامٍ له وبالخطابْ يُشرَحُ ما لَهُ إلى الشرْعِ انتسابْ
وفي الذي الفنُّ به يُحَدُّ في سُلّمِ الوصولِ قال الجَدُّ:
' أدلة الفقهِ على الإجْمالِ ومالها من طُرُقِ الاستدْلالِ '
وهاكَ في موضوعِه وما استمدَّ منه ما في ذلكِ النّظْمِ وَرَدْ:
' موضوعُ ذا الفنِّ الدليلُ السمعي من حيثُ فيْدهِ لحُكْمِ الشرْعِ
ومستمدُّه من الأحكامِ والعربيَّةِ مع الكَلاَمِ
والأصلُ ما يُبْنى عليه واصْطُلحْ لراجحٍ ولدليلٍ متَّضح '
والفقهُ في اللغةِ هو الفهمُ أما في الاصطلاح فهو علمُ
شرعيّ حكمٍ عمليٍّ مُكْتسبْ لكن لتفصيلٍ دليلُه انتسبْ
لا لُغويٍّ واعتقاديٍّ ولا إن كان ما اكتُسِبَ منه مُجْمَلا
ولا إذا وُصِف بالعقْليِّ ذا الحُكْمُ والحسيِّ والوضعيِّ
ولا إذا ما كان مما في قلوبْ عِبادِه يُلقيه علاَّمُ الغيوب
من باب أحرى علمُ من تعالى واستوجَبَ التعظيم والإجلالا
وبتعلُّقِ خطابٍ للأحدْ بِفعْلِ من قَدْ كُلّفَ الحكْمُ يُحَدْ
إن كان من حيث بمقتضاهُ كُلِّف لا إن كان مِن سِواهُ
' ثم الخِطابُ ما مِن الكلاَم يُلْفَى لمن يصْلَحُ للإفْهام '
وقد يكونُ تارة وضعيّا وتارةً يكون تكْليفيّا
أنواع الخطاب التكليفي الستةُ وحدودها
فذا لفرْضٍ ولندْبٍ وحرامْ كراهةٍ إباحةٍ له انقسامْ
والبعضُ سادساً يُسمَّى بخلافْ الاوْلى إلى الخمْسة في العدِّ أضافْ
نفلٌ كندب مستحبٍ سنَّةِ مع حَسن تطوعٌ رغيبةِ
' والمستحب ما النبي سنَّهْ ولم يدمْهُ والمُدام سُنّهْ '
والحتم كاللازم والمكتوب والفرض في المعنى وذذا الوجوب
والشرط ما عن الحقيقة خرج والرُّّكن جزؤها الذي فيها اندرج
فهذه السبعة عند فئةِ ترادفت في العُرف لا في اللُّّّغة
ودونَ سُنةٍ وفوق رُتْبةِ نقلٍ وندبٍ رُتبة الرغيبةِ
' أو ذا اسْمُ ما دليلُه ظنيُّ والفرضُ ما دليله قطعيُّّ
أو التطوُّعُ به مَا الشخص يُنشيءُ باختياره يُخصُّ
ولعُموم ما سوى الأربعةِ لم يتعرَّضوا لباقي السبعةِ
والركنَ تارةً بذا قدْ يقصدونْ والركنَ بالواجب قد يقابلونْ
فما به أُمِر جزماً حُتِما وما بجزمٍ عنه يُنهى حَرُما
والندبُ ما به بلا جزْمٍ أُمِرْ والكُرْهُ ما عنه بلا جزْمٍ زُجرْ
إن كان مخصوصاً بنهْيٍ أوْ لا فهْوَ المسمَّى بخلافِ الأولى
¥