أما المباح فهْو ما في الشرْعِ لمْ يُومرْ به والنهْيُ عنه ما أَلَمْ
لا حكم للأشياء قبل البعثة وبعدها الأصل في المنافع الإباحة وفي المضارُّ المحُرمة
وجاء في بعض المولَّفات ما رُمت عقده بذا الأبيات:
لا حكم للأشياء قبلَ البعثةِ بالاتفاق عند أهل السنةِ
لأنَّها إلى ورود الشرْع موقوفة فالشرعُ فيها مَرعي
والأصل في المنافع الإباحةُ وفي جميع ما يضرُّ الحُرْمَةُ
والعلماءُ عندهم يُعنى فَعِ ما ينفعُ الإنسان بالمنافعِ
وما على الإنسان فيه ضررُ يُعنى بضدِّها لدى مَنْ غبروا
واللهُ قد كان على الإنسان بخَلف ما في الأرض ذا امْتنان
وقال في الأعراف: قل من حرما الايةَ ما أَرْحَمه وأَكرما
وقد أحلَّ طيبات رِزقه لكل من أحبَّها منْ خلقه
ونفيُ كلِّ ضرر بلا ضرَرْ ولا ضِرارَ جاءَ عن خير مُضرْ
وكلُّ ما يضرُّّ فالإقدامُ عليه في ملَّّتنا حرَامُ
يُبنى على ذا الشعَر الذِ جُهِل هلْ هو ممّا أَكلُ لحمه يحل
على الصحيح طاهرٌ إذا على كونِ المنافعِ تُباح حُمِلا
وليس يَحْرم على الشخص نظرْ مَن ليس يعلم أَأُنثى أمْ ذكَرْ
ونظَرُ الأُنثى التي لا يعلم هلْ محرم أم غيرُها لا يَحْرُمُ
وليس الاستقاءُ من ماءِ نَهَرْ جُهِل هلْ مُلك أو لا بحظر
أنواع الخطاب الوضعي السبعةُ وحُدودها
وضعيُّه المانعُ والشرط السببْ وما إلى الصحة أيضا انتسبْ
أوْ لفسادٍ أو لبطلانٍ وزِدْ عَزيمةً ولذِه الرُّخصةُ ضِدْ
وكلُّ أنواع خطاب الطَّلب به يُمثَّلُ لذيِ في الكُتب
وكونُ تين مِنْ خطاب الاقتضا هو الذ قولُ السيوطيِّ اقتضى
وقال إن الآمديَّ صرَّحَا بغيرِ ذاكَ من له قدْ شرحا
وما مِن الوصف الوجوديِّ انتفى حكمٌ به فمانعٍ قدْ عُرِفا
والشرط فيه كونُ منضبطا كذلك الظهور فيه ا
شتُرِطا
' والشرطُ ما لا شيء منه يلزمُ وفقدُه يلزم منه العدمُ
والسببُ الأمر الذي إذا وُجد يُعرِّفُ الحُكم وإن يُفقد فُقِدْ
وضابطُ الصحيح ما تَعَلَّقا به نفوذٌ واعتدادٌ مُطلقا
والفاسدُ الذي به لمْ تَعْتَدِدْ ولم يكن بنافذٍ إذا عُقِدْ '
وقد أضافوا فعلَ الاعتِدَادِ لشارع الأحكام للعبَادِ
ووصفُوا العقد به وبالنفو ذِ والعبادةَ بذاكَ وَصَفُوا
وفاعلُ الثَّاني هو المكلَّف وقيل ذلك لذا مُرَادِفُ
ولم يَكُ الفَسَادُ للبُطلانِ مُرَادفاً في مذهب النُّعمان
بَلْ ذاكَ ما عنْه لوصْفهِ نُهي والنَّهيُ عن ذا لانْعدامِ رُكْنِهِ
فَبِالمضَامين لذا يُمَثَّل وبصلاةِ مُحْدِثٍ والأوَّلُ
كبيْعِ دِرْهمٍ بدرهميْنِ والصومِ في العيديْنِ دون مَيْنِ
ويَغلبُ الفسادُ في المُعاملهْ وفي العِبادةِ يُقالُ باطِلهْ
والرُّخْصة الحُكْمُ الذي قد سَهُلا بعْدَ الصُّعُوبةِ لعْذرٍ حَصَلا
معَ قيامِ سببِ الأصلِ وبالْأضدادِ تعريفُ العزيمة قُبلْ
إلى سِوىذلك مما يُذْكرُ فيما لذا الفنِّ به يُصدَّرُ
علاقة الفنِّ بالقرآن وعُلومه
ثم ارْتباطُ الفنِّ بالقرآنِ أجْلَى من أن يَحْتاجَ للبَيَانِ
فَلْأكُ من ذاك ببعْضٍ ممَّا في الفنِّ ياتي ذِكْرُهُ مُلِمَّا
كَكَونِ أهليَّةِ الاجتهادِ مُشترطاً فيها بلا عِنَادِ
عِلْمُ مُريدِه بأسبابِ نُزُولْ مَن جاءَ بالوحْي به علىالرسولْ
ومن شروطِهِ لدى الشيوخ معْرفةُ الناسخِ والمنسوخِ
وما مِن الآياتِ في الأحْكامِ نَزَلَ والحلالِ والحرامِ
حد القرآن والفرقُ بينه وبين والحديث القدْسي والنبوي
ما غَلَب الكتاب والقرآن عليه شرعاً حَدَّه الأَعيان
من النحاة والأصوليِّينا والفقهاءِ المتقدِّمينا
بما للاعجاز على خيْر رسولْ كان بلفظٍ وبمعنىً ذا نزول
فالانس والجنُّ عن الإتْيان بمثل ذا القرآن عاجزان
وللتعبُّد قد انزل الكتابْ أيضاًَ كالاعجاز فتاليه يُثاب
وكونه أُنزل للتَّدَبُّرِ وعِلم الاحكام وللتَّفكُّرِ
ليس منافيا لكون حِكمةِ الانزال الاعجازَ لدى الأئمَّةِ
فخرج المعنيُّ في أصُول الدين بالقرآنِ من مَّدلُول
لفظٍ بذاته تعالى قائِم كالذَّاتِ في اتصافه بالقِدَم
وذان يُطلق عليهما كَلا مُ الله كالقرآن عند مَنْ خَلا
وأخرج التعريفُ أيضاً ما نَزَل على سوى خاتِم رُسْلِ الله جَلْ
كالصُّحْفِ التي عَلى الخليل أَنزل والتوراةِ والإنجيل
كذا الذي قد نُسِخت تلاوتُهْ وما بالآحاد أتتْ قِراءَتُهْ
كذاك بسملةُ بدء السور عند الإمام الاصبحيِّ الحِميري
وما مِنَ الحديث للنّبيِّ يُعْزى وما يُرْوَى من القُدْسيِّ
¥