الحصر
وغَيْرُ ما في الوُسْعِ لا ُيُكَلَّفُ به كمَا في الآيَةِ المَُكَلَّفُ
وما أتَى الأمْرُ بِهِ في الشرْعِ مُكَلَّفٌ مِنْه بما في الوُسْعِ
والطُّهْرُ دونَهُ الصلاةُ لا قَبُولْ لها لِما فيها أتى عن الرسولْ
مفْهُومُهُ الصلاة بعْدَ الطُّهْرِ صحيحةٌ وذا مِثَالُ الحَصْرِ
' والصِّحَّةُ القَبُولُ فيها دَخلا ولِتَساويِ ذَيْنِ بعْضٌ نَّقَلا '
وهِيَّ تشْمَلُ الثَّوابَ والقَبُولْ إن كان ثاني ذَيْنِ فيهاذا دُخُولْ
الصفة
وقوْلُه 'اللاتي دخلْتُم ' قبْلا ' بهِنّ ' للصِّفَةِ أيضاً يُتْلى
فنُكْحُ بِنتِ زَوْجَةٍ بها دُخِلْ ليس بجائزٍ وإلاَّ فيَحِلْ
في الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكاةُ أيْضاً مثْلُهُ مِن قوْل أفْضل لُؤيْ
وعَدَمُ الوُجُوبِ في المَعْلوفَةِ يُفْهَمُ من ذِي الصِّفَةِ المعْروفَةِ
الظرف
وأشْهُرُ الحجِّ التي أتتْ في آياتِهِ هيَ مِثالُ الظَّرْفِ
وقالَ أيضاً إنّ ' أنتم عاكفو نَ في المساجدِ ' كذاك العارفُ
مفْهُومُ الايَتَيْنِ أنّ النُّسكَا في الغَيْرِ لا يُشْرَعُ مِثلَ الاعْتكا فِ
فالآيَةُ الأُولَى أتَى ظَرْفُ الزَّمانْ فيها وفي الأخْرى أتى ظَرْفُ المَكَانْ
وفتْحُ أبْوابِ السما في رمضا نَ قدْ أتى عن النّبيِّ المُرْتضى
ومَن رَأَى في نَوْمِهِ ما لا يُحبْ فالبَصْقُ عن يسارِهِ لهُ استُحبْ
فكْن لغيْر رَمَضَانَ ذا اعْتبارْ في الأثَرَيْنِ ولِمَفْهُومِ اليَسَارْ
الدليل الرابع تنبيه الكتاب والسُّنَّة: تنبيه الخطاب
وفَسَّرَ الشارِحُ تنبيهَ الكتابْ الأوَّلَ في النَّظْمِ بتنبيه الخِطابْ
وبعدَ ذا فسَّرَهُ بأَقْوَى مَفْهُومَي الوِفَاقِ وهْوَ الفَحْوَى
لأنّ مفْهُومَ المُوَافَقَة قد قيلَ بقَصْرِه على الفَحْوَى فَقَدْ
أوِ المُوافقَةُ ما بِهَا رُسِمْ فهْوَ إلى لَحْنٍ وفَحْوى يَنقَسمْ
فاللَّحْنُ ما مَفْهومُهُ سَاوَاهُ وإن يكُنْ أوْلى فذَا فَحْواهُ
وفَسَّر الأخيرَ مَن تقَدَّمُوا بما مِنَ الكلام قطْعاً يُعْلَمُ
وفسَّروا أيضاًَ بلفْظِ المعْنى أوَّلَ هذيْنِ عَنَيتُ اللَّحْنا
القول بأنّ مفْهومَ الموافقَة من القياس الجلي أو المجاز المرسل أو الدلالة العُرْفية
أوِ المُوافِقُ مِنَ القِياسِ أعْني الجلَيَّ عندَ بعْضِ الناسِ
أوْ هُوَ مِن دَلاَلة الجُزْءِ على كُلٍّ بجَعْلِهِ مَجَازاً مُرْسلا
أوْ هُوَ لفْظٌ لأعَمِّ ما يَدُلْ عليْه عَنْ أخصِّ معْناهُ نُقِلْ
فهذه دَلاَلَةٌ لفْظيَّهْ وهْيَ مِن الدَّلاَلةِ العُرْفِيَّهْ
لحْنُ الخطاب من الكتاب
كأَكْلِ أموال اليتامى يَحْرُمُ وحُرْمَةُ الإحْراقِ مِن ذا تُفْهَمُ
وسُورةُ النساء قد أتى وعيدْ فيها لمنْ أكَلَهَا ظُلْماً شَديدْ
وحُرْمة الأكْلِ معَ الإحراقِ عِلَّتُها الإتْلافُ باتِّفاقِ
فحوى الخطاب من الكتاب
والوالِدَانِ قوْلُ أُفٍّ لهُما ورَدَ عنْه النهيُ ربّ ارحمهُما
مفهومُه يَحْرُم ضرْب الوالِدَيْنْ والعِلَّةُ الإيذَاءُ في تحْريمِ ذيْنْ
وهْوَ مِن التأفيفِ في الضربِ أتَمْ وبِرُّ أمٍّ وأبٍ قَدِ انْحَتَمْ
لحن الخطاب في السنة
ومالُ عبْدِ بائِعِ العبدِ الثَّري لهُ إذا لمْ يَشْتَرطْه المُشْتَري
والعبْدُ منصُوصٌ على اشتراطِ ما لِهِ وكالعبيدِ في ذاكَ الإما
فحوى الخطاب من السنة
ولَوْ دَعا الدَّاعي إلى كُرَاعِ سُنَّتْ إجَابَةٌ لهذا الدَّاعي
وهكذا إنْ هُوَ أهْدَاهُ يُسَنْ قَبُولُه فشُكْرُ الاحسانِ حَسَنْ
يُفُهَمُ مِنْه أنّ ما هُوْ أكْثَرُ مِنَ الكُرَاعِ بالقَبُولِ أَجْدَرُ
تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح
تقْسيمُ منطوقٍ إلى غيْرِ صريحٍ وصريح عندَ بعْضِهِمْ دُرِي
ذا كالمُطابقَةِ والتَّضَمُّنِ أمَّا اللُّزومُ فبالأوَّل عُني
هذا على ما قالَهُ ابنُ الحَاجِبِ عثمانُ لا ما قالَهُ ذو الكَوْكَبِ
وخَصَّ منطُوقاً بهذا الثاني وهْوَ الصَّريحُ عَابِدُ الرحمنِ
وسمَّى الأوَّلَ بذي العبَارَةِ مَدْلولَ الاقْتضاءِ والإشَارَةِ
الدليل الخامس مفهوم الكتاب والسنة
وشرْحُ مفْهُومِ الكِتابِ بالدَّلا لةِ التي للاقتضاءِ قدْ جَلا
ومعْنى الاقْتضاءِ أنَّه يُفيدْ دَلالةَ اللفْظِ على المعْنى المزِيدْ
وهُوَّ تصْريحيٌّ أوْ تَلْويحي وذَكَروا قِسْميْن للتَّصريحِ
أن تتَوَقَّفَ على مقدَّرِ صحَّةٌ أوْ صِدْقٌ لمعْنى الخَبَرِ
¥