توقُّف الصِّحَّةِ إمَّا عادَهْ أوْ عَقْلاً أوْ شرْعاً فَع الإفَادهْ
توقف الصحة عادةً
مثالُ الاوَّل ' أن اضرب بعصاكْ البحرَ فانفلق ' إذْ مفهومُ ذاكْ
أنَّ انفِلاقَهُ له الضَّرْبُ سَبَبْ فَقَبْلَ فانفَلَقَ قَدِّرْ فضَرَبْ
توقف الصحة عقلاً
كذا ' اسئل القرية ' فيما قالوا لثاني الأنواعِ هُو المِثَالُ
إذ السؤالُ لا يَصِحُّ عَقْلا إلا لأهْلِها فَقَدِّرْ أهْلا
توقف الصحة شرعاً
وبإقامةِ الصلاةِ الأَمَرُ أتى وشرْطٌ في الصلاة الطُّهْرُ
فالأمْر بالمَشْرُوطِ أمْرٌ شرْعَا بالشرْطِ والشُّرُوطُ شرْعاً تُرْعَى
كذاك إحْلالُ بَهيمةِ النَّعَمْ أيضاً بتقْديرِ التَّناوُلِ يُتَمْ
توقُّف الصدق
والرَّفْعُ لاستكْرَاهٍ أو نسْيانِ أوْ خطإٍ عَنْ أُمَّةِ العدْنانِي
مثالُ ما صِدْقُ الكلام قد توَقَّفَ عليْه وبتقْديرٍ صَدَقْ
فبالمُوَاخَذَةِ إذْ تُقَدَّرُ قبْلَ ذِهِ يَصْدُقُ هذا الخَبَر
لأنّ نِسْيَانَهُمُ نَراهُ وهكذا الخَطَأُ والإكْراهُ
فنَائِبُ الفعْلِ الذي به رُفِعْ هوَ المُوَاخذَةُ والفعْل رُفِعْ
' وما يَلي المُضافَ ياتي خَلفَا عنْه في الاعْرابِ إذا ما حُذِفا '
الاقتضاء التلويحيُّ
وهاكَ شَرْحَ الاتقضا التَّلْويحي مِن بعد شَرْحِ الاقْتضا التصريحي
وبالإشارةِ لهذا وَسْمُ فهْي لذي التَّلويح أيضاً اسْم
أوْ هذه إشارَةُ اللَّفْظِ لِما لمْ يكُن القصْدُ لَهُ قدْ عُلِما
فالاقتضاءُ كوْنُ ما قدْ فُهِما مِنْهُ على معْناهُ أصْلا لزِما
ولا تَوَقُّف عليْه أصْلا لصحَّةٍ ولا لِصِدْقٍ عَقْلا
ولا تَوَقُّفَ كذاك لَهُما عادَةً اوْ شَرْعاً على ما فُهِما
التلويحيُّ من الكتاب
كرَفَثِ الصائمِ مافيه جُناحْ في جُزُءِ الليْلِ المُلاقي للصَّبَاحْ
لازِمُه الجَنَابَةُ الإصْبَاحُ بها لمن صَوْماً نوَى مُباحْ
التلويحيُّ من السنة
وكوْن أقْصى الحَيْض خمْسةَ عَشَرْ مَفْهُومُ ما يُعْزى إلى خيْر البشرْ
تَمْكُث إحْدَاهُنَّ شَطْر الدَّهْرِ لأنّ شطْرَ الدَّهرِ نصْفُ الشَّهْر
لكنّ ذا الخبرَ باطِلٌ كما به السَّخاويُّ الإمامُ حَكَما
فإنّ لفْظَ لا تُصلي تَالِ في مُسْلِمٍ لِلَفْظَةِ اللَّيالي
الدليل السادس تنبيه الكتاب والسنة: دلالة اللزوم
وبدلاَلةِ اللُّزُوم فَسَّرَا ذو الشَّرْحِ تنبيه الكتاب الآخرا
وأَهْلُ هذا الفنِّ مِنْ أسْمَاءِ ذِي عِندَهُمْ دلالةُ الإيماءِ
وفي المَسَالِكِ رُزِقْتَ الإيما نَ المَسْلَكُ الثالثُ يُدْعَى الإيما
الإيماء من الكتاب
كوَصْفِ مَن سَرَق جا مِن بعْدِهِ في الآيةِ الأمْرُ بقَطْعِ يَدِهِ
وكونُه ليْسَ بوَصْفٍ مقْترنْ بهِ مُعَلَّلاً يَعيبُهُ الفَطِنْ
ولا يَليقُ بفَصَاحةِ كلامْ شَارِعِ الأحْكَامِ التي اقتضَى المَقَامْ
الإيماءُ من السنة
ولِلْوِقَاعِ في نهَار رمَضَانْ بِأَمْرِ الأعْرابيِّ بالعِتْق اقْترانْ
فالأمْرُ بالعِتْقِ بلا نِزَاعِ مُعَلَّلٌ بالوَصْفِ بالوِقاعِ
الدليل السابع الإجماع
وانقسم الإجْماعُ بالثُّبوتِ عَنْهُمْ إلى النُّطْقيِّ والسُّكوتِ
وفَسَّروهُ لغةً بالعَزْمِ وفي اصطلاحِ أهْلِ هذا العِلْمِ:
هُو اتفَاق أهْلِ الاجتهادِ مِنْ عُلَما أمَّةِ خَير هادِ
بعْدَ وفَاتِهِ على شَرْعِيِّ أوْ دُنْيَوِيِّ حُكْمٍ اوْ عقْليِّ
أوْ لُغَوِيٍّ وإلى الظَّنّيِّ ينقسِمُ النُّطْقِيُّ والقَطْعِيِّ
وذا الأخيرُ حُجِّةٌ قَطْعِيَّهْ كذا السُّكُوتِيُّ بغَيرِ مِرْيَهْ
وإن يَكن بالسُّخْطِ ذا اقترانِ فغيْرُ إجْمَاعٍ لدى الأعْيانِ
المجمع عليه ثلاثة أنواع
وعنْهُمُ قدْ ذُكِرَتُ أنواعُ لما عليه حَصَلَ الإجْماعُ
وسَمِّ ذِي الأنواعَ بالمشهورِ والنَّظَريِّ ثُمَّتَ الضَّرُوري
وحَكَموا لِجَاحِدِ الأخيرِ منها بالاتفاقِ بالتَّكْفيرِ
وحَكَمُوا لِجاحِدِ المشهورِ مِنْها به أيضاً على المشهورِ
إن نُّصَّ في الكتابِ أوْ في السُّنَّةِ عليْهِ عندَ عُلَمَاءِ المِلَّةِ
والنَّظَريُّ مِنْهُ لا يُكَفَّرُ نافِيهِ باتِّفاقِ مَن قدْ غَبَروا
المجتهد ثلاثة أنواع
وتارَةً مُطْلَقٌ المُجْتَهِدُ وهْوَ بفَتْوى تَارةً مُقيَّدُ
أوْ مَذْهَبٍ ومَا أبَاهُ المنفَرِدْ منهُم من الإجْمَاعِ غيْرُ مُنْعَقِدْ
الدليل الثامن القياس
أمَّا القياس عندَهُمْ في اللُّغةِ فاشْرَحْهُ بالتَّقْديرِ والتَّسْوَيةِ
¥