وهْوَ اصْطِلاحاً ' حَمْلُ معْلُومٍ على آخَر في الحُكْمِ بجَامعٍ جَلا
وإن تُرِدْ شُمُولَهُ لِمَا فَسَدْ فَزِدْ لدَى الحَامِلِ والزَّيْدُ أَسدْ '
وبِهِ الاحْتجاجُ في الدِّينيِّ والدُّنْيَويِّ صحَّ لا العَادِيِّ
أرْكانه وشروطه
أرْكَانُهُ أصْلٌ وفَرْعٌ عِلَّهْ حُكْمٌ وهُوْ ثامِنُ ذِي الأدِلَّهْ
وبالنَّبيذ مَثِّلن والتَّحرِ يمِ وبالاسْكارِ لهَا والخَمْرِ
أوَّلُهَا فرْعٌ فحكْمٌ يَتْلُو فَعِلَّةٌ مِن بعْدِهِ فَأَصْلُ
فاسْمُ محَلِّ حُكْمِهِ المُشَبَّهِ فَرْعٌ والأصْلُ اسْمُ المشَبَّه بهِ
وما به يُجْمعُ بيْنَ الأصْلِ والفَرْعِ عِلَّةٌ لذَاكَ الحَمْلِ
وشرْطُه انتفاءُ قاطِعِ الدليلْ على خلافهِ اتِّفاقاً يا خَليلْ
وخَبَرُ الآحادِ أيضاً يُشْتَرَطْ فِقْدَانُه عندَ ابْنِ إدريسَ فقطْ
وشرْطُهُ أيضاً تَمامُ علَّتِهْ في فَرْعِهِ مِنْ عَيْنِ أوْ مِن جنس تِهْ
' والشرْطُ في أصْلٍ وفرْعٍ اتحَادْ حُكْمٍ وإلا فالقياسُ ذو فَسَادْ '
ثُبُوتُ حُكْمِ الأصْلِ عند الكُلِّ لا بالقياسِ شَرْطُ حُكْمِ الأصْلِ
فلا نقيسُ عندَهُمْ على قيا سٍ أثْبَتَ الأصْلَ قياساً ثانياَ
لأنّ عِلَّتَهُما إن تتَّحِدْ يُلْغَ وإلاّ فهْوَ غيرُ منْعقِدْ
كذاك كونُه عَنِ المُكَلَّفِ حَتْمُ اعْتِقَادِ حُكْمِهِ جَزْماً نُّفي
كذاك كون الحُكْمِ عندَ الخَصمِ هو لدى الآخَر نفسُ الحُكْمِ
وكوْنُه إذا أُريدَ الحَمْلُ شرْعيّاً ان يُحْمَلْ عليه المِثْلُ
وغيْرَ منسوخٍ بحُكْمٍ شَرْعي وغيْرَ شاملٍ لحُكْمِ الفَرْعِ
دَليلُ حُكْمِ الأصْلِ فالدَّليلُ كافٍ إذا كان له شُمُولُ
أقسامُ العدول عن سَنن القياس
وكونُه عَن سَنَنِ القياسِ لمْ يُعْدَلْ به إلى شروطِه يُضَمْ
وذا على قِسْمَيْن أمّا الأوَّلُ فهْو الذي معْنَاهُ ليْسَ يُعْقَلُ
ثانيهِمَا ما شُرِعَ ابْتِداءَ لكن نَّظيرُه انتفَى انتفاءَ
الضرب الأول من القسم الأوَّل ما استثنى من قاعدة
اوَّلُ ضَرْبَيْ أوَّلِ القِسْمَيْنِ عندَهُمُ وهْوَ عَلى ضرْبَيْنِ
هوَ الذي اسْتُثْنِيَ مِن قاعِدَةِ كَظَفَرِ الصَّحْبِيِّ في الشَّهادَةِ
بكَوْنهِ كَشَاهِدَيْنِ جُعِلا لَمَّا لها خيْرُ الأنَامِ قَبِلا
لِفَهْمِهِ جَوازَ الاعْتِمادِ فيها على تصْديقِ قوْل الهادِي
إذْ هُو لا يَقُولُ غيْرَ الحقِّ وهْوَ إلى ما قدْ رأَى ذو سَبْقِ
والسَّبْقُ لا يُوجَد في الصحابَةِ فيمن سِوَى خُزَيْمَةَ بن ثابتِ
فلمْ يكُن بمُمْكِن التَّصوُّرِ في كأبي بَكْرٍ ولا كَعُمَرِ
ولا سِوَى هذَيْنِ ممَّن صَحِبَهْ ولوْ مِنَ الشَّاهِدِ أعْلى مرْتَبَهْ
فهْوَ لَه كَرَامَةٌ مُخْتَصَّهْ بهِ وفي الكُتُبِ بَسْطُ القِصَّهْ
وأَهْلَه أطْعَمَ الاعْرابيُّ مُكَفِّراً إذْ أَذِنَ النَّبيُّ
كذَا العَنَاقُ في ضَحِيَّةِ أبي بُرْدَة خصَّها بالاجْزَاءِ النبي
فكُل هذيْنِ النَّبيُّ خَصَّهْ بمَا بهِ قدْ خصَّه مِن رُخْصَهْ
شَرْحُ مُسَلَّمِ الثُّبوتِ ذَكَرا الالّ ومْسْتَصْفَى الغَزَالي الآخِرا
كذاإبَاحَةُ صفِيِّ المغْنَمِ وتِسْعِ نِسْوَةٍ لخْير الأُمَمِ
كذاك كوْنُه بلا مَهْرٍ يُبَاحْ لهُ لوَاهِبَةِ نفسِها النِّكاحْ
الضرب الثاني من القسم الأول ما ليس مستثنى من قاعدة
وضرْبُه الثاني أتَتْ في الكُتْبِ أمْثِلةٌ لهُ – وحدُّ الضَّرْبِ
ما ليْسَ مِن قاعِدَةٍ مسْتَثْنَى ولمْ يكُن يُعْقَلُ مِنْه المَعْنى
وهْوَ كَما لِرَكَعاتِ الصَّلواتْ مِنْ عدَدٍ ونُصُبٍ في الزكواتْ
وما حُدُودُ شرْعِنا تُقَدَّرُ به وكفَّاراتُ مَن يُكَفِّرُ
فَكُلُّ ذا مَعْنَاه في المنقول عمن مضى ليس مِنَ المعْقُولِ
القسم الثاني ما شُرِع ابْتداءًً ولا نظيرَ له معقولَ المعْنى أم لا
وإن تُرِدْ أمَثِلَةَ القِسْمِ الأخيرْ وهُوَّ ما قدْ كان معْدومَ النّظيرْ
فإنّ منْها رُخَصَ الأَسْفَارِ وهكذا الشُّفْعةُ في العَقَارِ
والدِّيَةُ التي على العاقِلَةِ تُضْرَبُ واليَمينُ في القَسامَةِ
كذاك للثَّاني مِنَ القِسْمَيْنِ مُثِّلَ بالمَسْحِ على الخُفَّيْنِ
وهْوَ يكونُ تارةً مَّعْقولا معْنىً وتارةً لدَيْهِمُ لا
هذا الذي في هذه الأقسامِ ذَكَرَ الآمِدِيُّ في الإِحْكامِ
ووَرَدَ التقْسيمُ في نَشْر البُنُودْ بغيْرِ ما قدْ كانَ في ذا ذَا ورُودْ
مركب الأصل والوصف
¥