مُركَّبُ الأصْلِ اسْمُ ما اختلف في علته الخصمان عند السلف
معْ أنّ هذَيْنِ عَلَى الإِلْحاقِ للفَرْعِ بالأصْلِ ذوا اتِّفاقِ
فإنْ عَلى العلَّة كانَ الاتِّفاقْ وكونُهُا في الأصْلِ مَوْضعُ الشِّقَاقْ
فذا يُسمَّى عندهُم مُّرَكَّبَا وَصْفٍ وعَن ذيْنِ الأصُوليُّ أَبَى
وذانِ كلٌّ منْهُما عندَ الخِلاَ فِيِّينَ في الجَدَل مِمَّا قُبِلا
وبِهمَا القيَاسُ دونَ الحُكْمِ هُو المُسمَّى عندَ أهْلِ العِلْم
العلة وتقسيماتها
والعلَّة العَلاَمةُ المعرِّفهْ للْحُكُمِ في ما قالَ أهْلُ المعْرِفهْ
لا بَاعِثٌ ولا مُؤَثِّرٌ بذاتْ فيه ولا بإذْن كامِلِ الصفاتْ
أوَّلُ الاقْوالِ هُو المشهورُ وهْوالذي قالَ به الجمهورُ
والآمديُّ قائلٌ بتالي الأوَّل أمَّا ثالثُ الأَقْوالِ:
فهُو قوْل أهْلِ الاعتِزالِ ورَابعُ الأقْوالِ للغزالِي
ومَن سِوى مُتَّبعي ابْن ثابتْ بها لديْهمْ حُكْمُ الاصْل ثابتْ
منها بسيطةٌ وما تَرَكَّبَتْ وفِئَةٌ لذي الأخيرة أبَتْ
للدَّفْع لا الرفْع تجي والرَّفْعِ والدَّفْعِ أو للرَّفْع لا للدَّفْع
وهْي بحُكْمِ شرْعٍ اوْ بوَصْفِ تاتي حقيقيٍّ ووَصْفٍ عُرْفي
ثانيهما شرْطُه الانضباطُ وللظُّهور فيه الاشْتراطُ
والثالثُ التَّعْليلُ إذْ يُرَاد به فشرْطٌ فيه الاطِّرادُ
وبعْضٌ التَّعْليلَ بالحُكْمِ نَفَى والحُكْمُ جازَ كوْنُه مُعَرِّفا
إدْراكُها بالنَّصِّ ذو ارْتباطِ طوْراً وتارَةً بالاسْتِنباطِ
فذانِ قِسْمان رئيسيَّان والنَّصُّ منْهما لهُ قسْمَانِ
النَّصُّ والظَّاهرُ،والمُسْتَنَبَطَهْ مَسَالكُ اسْتِنبَاطِها مخْتَلِطَهْ
شروط الإلحاق بسبب العلة
والحُكْمُ مِنْ حيثُ ترتَّب على عِلَّتهِ لابدَّ أن يشْتمِلا
منْه على حِكْمةٍ التَّرتُّبُ فذاك في الإلحاقِ شرْطٌ يجب
تَصْلَحُ شاهِداً لكون الحُكْم بها منوطاً عند أَهْلِ العِلْم
كجلْب مصْلَحَةٍ اوْ تَكْميلها أوْ دفْعِ مفْسَدةٍ اوْ تقْليلها
والعلْمُ بالحِكْمة عنْه الامتِثالْ ينشَأ إن كان عليها ذا اشْتمالْ
ثمَّ من الشروط في الإلحاقِ بسببِ العلَّة باتِّفاقِ
كوْنُ المعَلَّل به مُعَيَّنا لا مُبْهماً كما أتى مُبيَّنا
وكوْنُه ليس بعَائدٍ على أصْلٍ بما لَه يَكون مُبْطِلا
وكونُه للنَّصِّ والإجْماعِ لمْ يكُن مخَالفاً فذا شرْطٌ أَلَمْ
وكوْنُهُ لا ذا تضَمُّنٍ لِزَيدْ مُخَالِفٍ لمُقْتضى النصِّ بِقَيْدْ
وكونُه ليس بِوَصْفٍ قُدِّرَا لكنَّ ذا فيه خِلافٌ ذُكِرَا
وكونُه لمْ يتَأَخَّرْ عَن ثُبو تِ حُكْمِ أصْله ثبوتاً يجِبُ
وعندَ بعْضِهمْ يجوزُ، وعَدَمْ تناوُلِ الدَّليل للفْرعِ يُضَمْ
وكونُه وصْفاً يكونُ ضابطا لِحِكْمَةٍ عَلَى الأصَحِّ اشْتُرِطَا
وقال بعْضٌ إنّ نفْسَ العِلَّةِ يجوز أن يكونَ نفْسَ الحِكْمةِ
وبالجوازِ إن تَكُن منضَبطَهْ قيلَ وشرْطُ العَّلةِ المُسْتنْبَطهْ:
أن لاّ تُعَارَضَ بما يُنافي في الأصْلِ والفرْعِ عَلَى خِلافِ
وشرْطُه أن لا يكونَ ذا انْعِدَامْ إنْ عُلِّلَ الضِّدُّ خِلاَفاً للإمامْ
وليس ما يجوزُ عندَ الرَّازي في رأْي الآمِدِيِّ ذا جوازِ
وصَوَّبوا عَدَمَ الاشْترَاطِ فَكُن لهذا الشرْطِ ذا إسْقاطِ
وكوْنُه باللَّقَبِ الشِّيرَازي صحَّحَهُ وقدْ نَفاهُ الرَّازي
مسالك العلة
وعدَدُ المَسَالِكِ المَذْكُورَهْ في فصْلِهَا عَشَرَةٌ محْصُورَهْ
الاجْماعُ أرْجَحُ المَسَالِكِ التي تُفْضي لإثْباتِ وُجُودِ العِلَّةِ
فالنَّصُّ بعْدَ ذاك فالإيماءُ فالسَّبْرُ بعْدَهُ بِهِ يُجاءُ
ثمَّ المناسَبَةُ واسْمَاها الإخَا لَةُ وتَخْريجُ المَنَاطِ رَسَخا
والشبه اذكر بعدها الدورانْ وهْوَ بطرْد وبعكسٍ اسْتبانْ
' والطردُ قدْ عُدَّ من المسالكْ وجلّهم أبى قبول ذلكْ '
يليه تنقيحُ المَنَاطِ، وأَحَدْ قِسْمَيْهِ إلْغا فَارِقٍ في المُعْتَمَدْ
في قِسْمِهِ الأخيرِ باعْتِبَارِ معْنَاهُ ما فيه مِن التَّكْرارِ
إذْ هُوَ نفْسُ مسْلكِ السَّبْرِ كَمَا عليْهِ قدْ نبَّهَ بعْضُ العُلما
مثال الإجماع
' لا يَحْكمُ الغَضْبَانُ ' تشْويشُ الغَضَبْ للفِكْرِ تعْليلٌ للاجْمَاع انتَسَبْ
وبعُمومِ المَنْع عندَ كُلِّ مُشَوِّشٍ عادَ على ذا الأصْلِ
مِثْلُ التَّأذي بِسَقامٍ ونَصَبْ ومُفْرِطِ الصَّدَى ومُفْرِطِ السَّغبْ
وليْسَ منْهُ الغَضَبُ اليسيرُ إذْ معَه يُسْتَكْمَلُ التَّفْكيرُ
¥