بجامِع المَسْحِ فذا مُعْترَضُ بِمَسْحِ خُفِّ المتَّوَضِّي في الوضُو
فمَسْحُه تَكْرَارُه لا يُسْتَحبْ وإن يك التَّثْليثُ كالرَّأْسِ أَحَبْ
النوع الثاني من فساد الوضع
وهَيْئَةُ الدَّليل إذْ لا تَصْلَحُ فذاكَ مِن فسادِ وضْعٍ يَقْدَحُ
والأخْذُ للتَّوسيعِ والتَّخفيفِ مِن ضِدَّيْهِماَ بهِ مثالُ ذا زُكِنْ
وضِدُّ الأوَّلِ هُوَ التَّضييقُ والتَّغْليظُ للتَّخْفيفِ ضِدٌّ قدْ ثَبَتْ
والأخْذُ للنَّفْيِ مِنَ الإثْبَاتِ نَقيضِه والعَكسُ في ذا آتِ
مثال أخذ التوسيع من التضييق
مِثلُ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ كالدِّية مِنْ أجْلِ الارْفَاقِ لدَفْعِ الحَاجَةِ
فهْيَ إذاً على التَّراخي تَجب وذلكَ التَّوْسيعُ لا يُنَاسِبُ
إذْ حُكْمُ دَفْعِ الحَاجَةِ التَّضْييقُ ودَفْعُهَا فَوْراً به يليقُ
مثال أخذ التخفيف من التغليظ
وجعْلُ عمْدِ القتْلِ مِثْلَ الرِّدَةِ بجامعِ الجِنايَةِ العظيمةِ
في كوْنهِ التَّكْفيرُ لا يُكفِّره لضُعْفِه وكوْنه لا يَجْبُرُهْ
وصحَّ نَفيُ حَصْرِهِ في الجَبْر وأنَّه شُرِعَ قَصْدَ الزَّجْرِ
مثال أخذ النفي من الإثبات
وفي مُعَاطاةِ المُحَقَّرَاتِ مِثَالُ أخْذِ النَّفْيِ مِنْ إثْباتِ
فيها ابْنُ إدريسَ يَقُولُ لَمْ نَجدْ فيها سِوى الرِّضَى فليْست تنْعَقِدْ
قيل الرِّضَى المَوجُودُ في المعَاطا ةِ وهْو للبيْعِ يُرى مَنَاطا
يُناسِب انْعِقَادَهُ لا عَدَمَا ذاكَ بِذا عُورِضَ ما تَقَدَّما
مثال أخذ الإثبات من النفي
وأخْذُ الاثبَاتِ مِنَ النَّفْيِ بمَا ياتي له مُثِّل عِند الْعُلَمَا
فبِمُعَاطاةِ المُحَقَّرِ يَرَى مالكٌ البيْعَ صحيحاً والشِّرَا
كغيْرِهِ فبَيْعُه منْعَقِدُ إذْ ليستِ الصِّيغَة فيه تُوجَدُ
وذا يُنَاسِبُ بِلا انتقَادِ ضَرُورةً عَدَم الانْعِقَادِ
الجواب عن فساد الوضع
أمَّا جَوَابُه فأن يُقرِّرَا لَهُ صَلاحَه لأَن يُعْتبرَا
القادح الرابع منع حكم الأصل
وحُكْمُ الأصْلِ قال من قدْ منَعَهْ مِثَالُه الإيجَارُ بيْعُ مَنفَعه
في أنَّه على النكاحِ يُحْمَلُ في كوْنِ عقْدِه بموْتٍ يَبْطُل
قلْنَا النكاحُ ليس يَبْطُلُ بِهِ بَلْ إنَّما هُو بموْتٍ ينتَهي
القادح الخامس التقسيم
ثُمَّ يجي مُعْتَرِضُ التَّعْليلِ بالقَدْحِ بالتَّقْسيمِ في الدليلِ
أيْ كوْنِ لفْظٍ في الدليلِ ورَدَا بيْنَ احْتِماليْنِ لَهُ تَردّدا
على السَّوَا مَعْ مَنْعِ أن يُعَلَّلا بوَاحِد من الذيْنِ احْتَمَلا
إذ ذكْرُه لكوْنِه مفْقُودا في مَوْضعِ النِّزَاع لن يُفيدا
مثال التقسيم
فَلخُصوصِ ما مِنَ الأفْعَالِ فيه يجي الوُضوءُ ذو احْتِمَالِ
وللنَّظَافَةِ وذِي لَن تَجِبَا نِيَّتُهَا إذْ لَمْ تَكن تَقَرُّبا
الجواب عن التقسيم
أمَّا جوَابُهُ فأَن يُعَيِّنا بَعْضَ المحَامِل وأن يُبَيِّنا
لهُ ظُهورَ اللفظِ في المَعْنَاةِ أوْ أنَّهُ لَها بوَضْعٍ آتِ
القادح السادس منع وجود علة في الأصل
تُمتَ يُبْدي بعْدَ ذا في الحَمْلِ مَنْعَ وُجُودِ عِلَّةٍ في الأصْلِ
ومُقْتضَى ذا القادح المُطَالبَهْ بصِحَّةِ العلَّةِ والمُنَاسَبَهْ
كأن يقولَ الشَّافِعيُّ الكَلْبُ لا يَطْهَرُ جِلْدُه بدَبْغٍ مثَلا
لأنَّهُ مِنْ حَيَوانٍ بوُلُو غِه إناءُ الماءِ سَبْعاً يُغْسَلُ
فيَنتَفي مِنْ خَصْمِهِ تَسْلِيمُهُ تَعْليلَه ذا فيقُولُ خَصْمُهُ
إن وَلَغَ الخنزِيرُ في الإنا فلا يَلْزَمُ مِن وُلُوغِه أن يُغْسلا
عدَمُ طُهْرِ جِلْدِهِ المَدْبُوغِ لا يَقْتَضِيه الغَسْلُ للوُلُوغِ
الجواب عن منع وجود العلة في الأصل
جَوابُه بذِكْر ما مِن شَرْعِ على وجُودِ علَّةٍ في الفَرْعِ
يدُلُّ أوْ بِذكْرِ ما يَدُلُّ عليْه مِنْ حِسٍّ كذيْنِ العقْلُ
أوْ شَرْحِهِ لِلَفْظِةِ بما لا يَمْنعه لوْ بَعُدَ احْتِمَالا
القادح السابع منع كون الوصف المدَّعى علَّةٌ
فمنْعَ أنَّ علَّة الحُكْمِ المعلَّلِ هي التي ادَّعى من استدلْ
مثالُ منْع الوصْفِ تَكْفيرُ الصِّيَامْ شُرِعَ للزّجْرِ عن الوطْءِ الحرامْ
فوجَب اخْتِصَاصُه كالحَدِّ بهْ شُرِعَ دفْعاً لارْتكاب مُوجِبِهْ
فلا يُخَصَّصُ بالانزِجَارِ بَلْ هُوَ عَن مُحَرَّم الإفطارِ
واحْتجَّ مَن ردَّ عليْهِ بِشبَهْ ولذِه الشُّبَهِ جاءَت أجْوِبَهْ
ورُبَّما في العِلَّةِ المُعْتَرِضُ قدَحَ أوْ في الحُكْمِ قَدْحٌ يَعْرِضُ
¥