الجواب عن الاعتراض على صحَّة العلَّة
جَوَابُ أوَّلِهِمَا دَليلُ صحَّةِ مَا كانَ به التَّعْليلُ
القادح الثامن عدمُ التَّأثير وهو أربعة أنواع
وعدمُ التَّأثيرِ ذو أنْواعِ أرْبَعَةٍ أتَتْ بلا نِزاعِ
وبسِوى المَنصُوصَةِ اخْصُصه التي فيها خلافٌ مِن قياس العلَّةِ
أنْواعُه عَدَمُ تأثيرٍ في فرْعٍ وفي أصْلٍ وَحُكْمٍ وصْفِ
عدم التأثير في الوَصْفِ
هذا بِمَا انتَفَتْ مُنَاسِبَتُهُ لأصْلِه ولِسِواهُ نَعْتُهُ
مِثْلُ صَلاةِ الصُّبْحِ في قوْل أبي حنيفةٍ على صلاةِ المغْربِ
تُقَاسُ في امْتِنَاع تقْديمِ الأذانِ لأنّ تَيْنِ لَمْ تَكُونا تُقْصرانِ
فالوَصْفُ طَرْدِيٌّ ولا مُنَاسبَهْ فيه لتَعْليلٍ بهِ ولا شَبَهْ
إذْ مَنْعُ تَقْديمِ أذانِ الظّهْرِ مُحَقَّقٌ معَ جَوازِ القصْرِ
عدم التأثير في الحُكم
سَابِقُهُ ما لَمْ تكن بالكُلِّ فيهِ انتَفَتْ بل لِّخُصُوصِ الأصْلِ
كالوَصْفِ يُنفَى عنْهُ تأثيرٌ في حُكمٍ فيُنفَى فَيْدُ ذِكْرِ الوَصْفِ
وهْوَ كما في عَدَم الضَّمانِ في إتْلافِ مُرْتَدٍّ يقُولُ الحَنَفي
أيْ أنّ وَصْفَ المُشْرِكِ المرْتَدِّ بكَوْنِهِ في دارِ حَرْبٍ طَرْدي
إذْ مُوجِبُ الضَّمانِ في الإتْلافِ أطْلَق فيهِ وكذاك النَّافي
فالشافعيُّ يَجِبُ الضَّمانُ لدَيْهِ والنَّافي هُوَ النُّعْمانُ
ثلاثَةٌ أضْربُ هذا القِسْمِ أعْني المُقَيَّدَ بلَفْظِ الحُكْمِ
مَا لا يُفيدُ ذِكْرُه المُقدَّمُ ومَا يُفيدُ ذِكْرُهُ يَنَقَسِمُ:
لِمَا لَهُ فَائدةٌ قَدْ ثَبَتَتْ لَها الضَّرُورَةُ وما عنْهُ انتَفَتْ
مثال ما لذكره فائدة ضرورية
مثْلُ الذي قال َفي الاسْتِجْمارِ مَن كانَ للْعَدَدِ ذا اعْتِبارِ:
هو عِبَادَةٌ وبالأَحْجَارِ تَعَلَّقَتْ كالرَّمْيِ للجِمَا
رِ
عنْها انتَفَى تَقدُّمُ العِصْيانِ مُحْترِزاً مِنْ حَدِّ ذي الإِحْصانِ
مثال ما لذكره فائدة غير ضرورية
ولَمْ تكْن محْتَاجَةً في أن تُقَامْ صَلاةُ جُمْعِةٍ إلى إذْنِ الإمامْ
لأنَّها فَرْضٌ فَذِكْرُ الفَرْضِ حَشْوٌ وَإن يُحْذَفْ خَلا مِن نقْضِ
لكنَّهُ تَقْوِيَةً للشَّبَهِ ذَكَرَه فهْيَ مُرادُه بهِ
إذْ إنّما التَّقْريبُ للفرْعِ من الْأَصْل بِذِكْرِ ذلكَ الوَصْفِ حَصَلْ
عدم التأثير في الأصل
ما لا مُنَاسَبَةَ للْفَرْع وللْأَصْل لَهُ ليْس يُفيدُ المُسْتَدِلْ
كالبَيْعِ للغَائبِ ليْسَ الرَّائي يَرَاهُ مِثْلَ الطَّيْرِ في الهواءِ
فلا يصحُّ فيُقالُ لا أثَرْ لِكَوْننا لسنا نَرَاهُ بالبَصَرْ
فَفي فسادِ البيْعِ يكْفِي العجزُ عن تَسْليمِهِ وهوْ مَعَ الرؤْيةِ عَنْ
فليْسَ ذِكْرُ مابه يُعلَّلُ يُفيدُ مَنْ علَّلَهُ والأوَّلُ:
عدم التأثير في الفرع
ما ناسَبَ الحُكْمَ ولا يَطَّرِدُ في كُلِّ ما فيه النِّزَاعُ يَرِدُ
مثْلَ مِنَ المَرْأَةِ لا يَصِحُّ بِنَفْسِها لغَيْرِ كُفْءٍ نُّكْحُ
كمَا إذا زوَّجَهَا الولِيُّ بغيْرِ مَنْ هوَّ لها مَرْضِيُّ
فالقَيْدُ هَاهُنا بِغَيْرِ الكُفْءِ كالقَيْدِ سابِقاً بغيْرِ الَمرْئي
وليْس للقيْدِ الذي في البيع مَرْ بِغَيْرِ مَرْئِيٍّ ولا لِذا أَثَرْ
القادح التَّاسِعُ القدح في مُناسبة الوصْف المُعَلَّلِ بِهِ
فالقدْحُ في وصْفٍ به قدْ عُلِّلا بكوْنه غيْرَ مُنَاسِبٍ جَلا
بحيْثُ تَلْزَمُ عَلَى أن رُتِّبا عليْه حُكمٌ - وبذاك طُلِبا -
تَحْصيلُ ما فيه مِنَ المصْلَحَةِ مَفْسَدَةٌ قدْ سَاوَت اوْ رَجَحَتِ
مِثْلَ المُسَافِرِ الذي قدْ عدَلا إلى سبيلٍ مِن سِوَاهُ أَطْوَلا
وكانَ في القَصْرِ وفي الإفْطارِ غَرَضُه بذاك ذا انْحِصارِ
فالسَّفَرُ البعيدُ للقَصْرِ مُنا سِبٌ ولكنْ عَارَضَتْه ها هُنا
مَفْسَدةُ العُدُولِ عن سَبيلِ أقْرَبَ خَوْفَ الصوم والتطويلِ
حتَّى كأنّ قَصْدَهُ قد انْحَصَرْ في القَصْرِ والفِطْرِ بذلك السَّفَرْ
القادح العاشر القدح في صلاحيّة إفضاء الحكم إلى ما عُلِّل به من المقصود
أوْ غيْرَ صَالِحٍ للافْضَاءِ إلى ما قَصَدَ الشَّرْعُ وليْسَ مُوصِلا
كقَوْلنا إنّ نكاحَ المحْرَمِ بالصِّهْرِ تأبيداً من المحرَّمِ
يَصْلَحُ لللإفْضَا إلى ما قصَدَهْ شارِعُهُ بالحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَهْ
من سدِّه لِطُرُقِ الفُجُورِ بِها عَلى الإناثِ والذُّكُورِ
إذْ هُم بحَاجَةٍ إلى رفْعِ الحِجَابْ بينهُمُ وذاكَ فيهِ سَدُّ بابْ
¥