طَمَعِ زَيْدٍ مثلاً أوْ عَمْرو فيمن تَصيرُ مَحْرَماً بالصِّهْر
إذْ هِيَ بعْدَ حُرْمَةٍ في الحُكْمِ تغْدو بذاك لهُما كالأمِّ
فلا تَكُون مشْتَهاةً طَبْعَا لكوْنها ليست تحِلُّ شَرْعاَ
وذا لدَى مُعْتَرِضِ المَذْكورِ أدْعى إلى الوُقُوعِ في الفُجورِ
فالمرْءُ حِرْصُه على ما مُنِعَا أشدُّ عَادَةً عَلى ذا طُبِعا
القادح الحادي عشر القدح بكون الوصف باطنا خفيًّا
أوْ باطِناً يخْفَى كقَصْدٍ ورِضَى إذ ذاك في التعليلِ غيْرُ مُرْتَضى
الأجوبة عن الثلاثة السابقة
جوابُ الأوَّلِ بأنَّ المَصْلَحَهْ فيهِ على ما هُوَ ضِدٌّ راجِحَهْ
وببَيَانِ الانضبَاطِ بحَسَبْ سبَبها الثاني يُجابُ والسَّببْ
كسَفَرِ المُسافِر المُقدَّمِ مِن قبْلُ في التَّمْثيل للمُلازِمِ
وإن بأنَّ كوْنَ كلٍّ ذا رِضَى يخْفَى على الثَّالثِ منْها اعْتُرِضا
فبظُهُور ما على التَّراضي دَلَّ إجَابَةُ ذا الاعْتراضِ
أيْ بظُهُور صِيغَةِ البَيْع التي عَلَى تَرَاضي البَيِّعَيْنِ دَلَّتِ
القادح الثاني عشر القدح بكونه مضطربا غير منضبط
والقَدْحُ في الوَصْفِ بالاضطرابِ وفَقْدِ الانضباطِ مِن ذا البابِ
كالزَّجْرِ والحَرَج والمَشَقَّةِ ونْحوِها مِن مقْصَدٍ وحِكْمةِ
لأنَّ مِثْل هذه الأوصَافِ بحَسَب الأحْوال ذو اخْتلافِ
وعَادَةُ الشارِعِ ردُّ الأُمَّةِ في نحْوِ ذلك إلى المَظِنَّةِ
القادح الثالث عشر تخلُّف الحُكم
تخلُّف الحُكم أتتْ عَن بعْضِ الاعْلامِ تَسْمِيَتُهُ بالنَّقْضِ
وهْوَ يكُون بانتفاءِ الحُكْمِ لا عِلَّتِه التي بِها قدْ عُلِّلا
لكوْنها أعَمَّ منْه لا لِما نِعٍ ولا لفَقْدِ شرْطٍ عُلِمَا
والقدْحَ بالنَّقْضِ اعْتَقِدْ خُصُوصَهْ بذَاتِ الاسْتنبَاطِ لا المنصُوصهْ
إذْ لا تَعَارُضَ إذا ما النصُّ لَمْ يَشْمَلْ محَل النَّقْضِ في ذاك أَلَمْ
ويسْتَحيلُ النّقضُ إن كان مَحَلَّ النَّقْضِ قطْعيٌّ مِن النصِّ شَمَلْ
إذْ ليس عَن قطْعيِّ مدْلُولٍ دليلْ بمُتَخَلِّفٍ فذاك مُسْتَحيلْ
وحيثُ كان ظاهِراً وعَمَّا خُصِّصَ بالنَّقْضِ العمُومُ ثَمَّا
' والأكثرونَ عندَهُمْ لا يَقْدَحُ بلْ هُوَ تَخْصيصٌ وذا مُصَحَّحُ '
وقيلَ في التي قد اسْتُنبِطَتِ يَقْدَحُ لا في العِلَّةِ المنصوصةِ
وقيلَ لا يَقْدَحُ في المُبِيحَةِ وإنَّما يَقْدَحُ في الحاظِرَةِ
وقيلَ لا يَقْدَحُ إلا إن وُجدْ مانِعُهُ أوْ كانَ شرْطُهُ فُقِدْ
أوْ كانَ مَا مِن اعْتراضٍ قدْ بَدَا عَلَى المَذَاهبِ جميعاً وَرَدا
فإن مِّن الكَرْمِ وهَبتَ شجَرَهْ لزيْدٍ أو مِنَ النخيلِ مُثْمِرَهْ
ثُمَّ اشْتَريْتَ بزبيبٍ العِنَبْ مِن قبْلِ قَطْعٍ أوْ بِتَمْرٍ الرُّطَبْ
فذاك وَارِدٌ عَلى ما ذُهِبا إليْه في عِلَّةِ تحْريم الرِّبا
بِكَيْلٍ أو وَّزْنٍ يُعَلِّلُ أبُو حنيفَةٍ والشافعيُّ يَذْهبُ
لِلطُّعْمِ والنجْمُ لدَيه ياتي بالادِّخَارِ مَعَ الاقْتِياتِ
' وليْس للمُعْتَرضِ اسْتِدْلاَلُ لِمَا ادَّعَى لأنَّه انتِقالُ '
والمُسْتَدِلُّ بدليلِ الحُكْمِ إن رامَ أن يُظْهِرَهُ للخصْمِ
فالخُلْفُ هلْ عليْه الاحترازُ في دليلِ ما قالَ مِن النَّقْضِ يفي
فوَاجبٌ لقُربهِ مِن ضَبْطِ في قوْلَةٍ وبُعْدِهِ مِنْ خَبْطِ
الجواب عن النقض بمنع وجود الوصف
جَوَابُه مَنْعُ وُجُودِ الوَصْفِ أَو انتِفَاءِ الحُكْمِ مِثْلُ الوَقْفِ
يُقَالُ فيه: عقْدُ نَقْلٍ للقَبُولْ كالبيْع هُو ذُو احْتيَاجٍ فيقُولْ
مُعْتَرِضٌ عليْه: إنّ العِتْقَ لا يَحْتَاجُ عَقْدُهُ إلى أن يقْبَلا
فلا يُسَلَّمُ لَه أنّ العَتَاقْ نَقْلٌ بل اسْقاطٌ يقالُ كالطلاقْ
الجواب عن النقض بانتفاء الحكم
ومَنْعِنا نَفْيَ القِصَاصِ عِن الأبْ في فِعْلِ ما يَابَى إرَادَةَ ألأَدَبْ
وذاك مِثْلُ شَقِّهِ لِبَطْنِ ولَدِهِ أوْ ذَبْحِهِ للابْنِ
ويَمْنعُ الوَاحِدُ مِنْ هذيْنِ تَحَقُّقَ النَّقْضِ بدونِ مَيْنِ
والآمديُّ سَيْفُ ديننا ذَكَرْ للنَّقْضِ في الإحْكامِ أرْبَعَ صُوَرْ
مِن أوْجُهٍ ثلاثةٍ جَوابُ واحِدَةٍ وإنَّما تُجَابُ
مِن واحِدٍ كلُّ الثَّلاثِ الأُخَرِ ولْأَبْتَدِئْ بِذِكْر أُولَى الصُّورِ
الصورة الأولى
إبداءُ أنَّ مَا به عُلِّلَ في صُورَةِ نَقْضٍ للدَّليل مُنتَفِ
مثالُ ذاكَ ما إذا قالَ الإمَامْ الشافعيِ في الحَلْيِ مالٌ غيْرُ نامْ
¥