تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فليس فيه كثيَابِ البِذْلَةِ لذلك الزكاةُ بالوَاجِبَةِ

ثُمَّ يقُولُ إنّ هذا ينتقِضْ بغيْرِ ما منْه أُبيحَ المُعْتَرِضْ

فإنَّه ليس بِنَامٍ وتَجِبْ فيهِ وبالنَّفْيِ لذاكَ فلْيُجِبْ

أيْ نَفْي أنَّ ما مِن الحَلْيِ حُظِرْ ليس بنامٍ فبذاك ينتَصِرْ

الصورة الثانية

ثانِيَةُ الصُّوَرِ ما تَخَلُّفا حُكْمٍ بها في صُورةِ النقْضِ نَفَى

كمَنْعِِ جَبْرِ ثَيِّبٍ صغيرةِ حَمْلاً على بالغةٍ نظِيرَةِ

يُنقَضُ نقْضاً بجواز جَبْرِ ذاتِ جُنُونٍ لمْ تكُن ببِكْرِ

فلا يُسلِّمُ مَنِ اسْتدلَّ ما مِن كوْن جَبْرِها يجُوزُ زَعَمَا

الصورة الثالثة

ثالثةُ الصُّورِ أصْلُ المُعْتَرِضْ فيها بما أبْدَى هُو الذي نُقِضْ

كقوْلِهِ عندَ اعْتِرَاضِه عَلى وَصْفٍ به مَن اسْتَدَلَّ عَلَّلا:

ليس على أصْلي له اطِّرادُ فلا أُسَلِّمُ ولا أنقَادُ

ثُمَّ يقُولُ: ذاكَ حُجَّةٌ بِكُلْ حَالٍ عليْكَ في الجَوابِ المُسْتَدِلْ

ودَرْءُ الاحْتجَاجِ غيْرُ حُجَّةِ عليْهِ مَذْهَبُك في ذي الصُّورَةِ

لأنَّها في مَوْضِعِ النِّزاعِ إذاً تَكُونُ وهْوَ ذو امتناع

الصورة الرابعة وهي التي لها ثلاثة أجوبة

والصورةُ الأُخْرى كمَا عليْهِ نَصْ فيها بأصْلِ المُسْتَدلِّ النَّقْضُ خَصْ

كأن يقُولَ مُقْتَفي ابْنِ إدريسَ في اشتْراءِ رُطَبٍ بتَمْرِ

مالُ الرِّبَا إن كان بالتفاضُلِ في الجِنسِ بَيْعُهُ مِنَ المُنْحَظِلِ

لأنَّ ذاكَ مِثْلُ بَيْعِ صاعِ قمْحٍ بصاعيْنِ في الامتناعِ

ثُمَّ يقُولُ الحَنَفيُّ: ذا يا هذا على أصْلكَ بالعَرايا

مُنتَقِضٌ فبيْعُها وإن تُبَعْ معَ التَّفاضُلِ بجنسٍ مَّا امْتَنَعْ

فلْيُجِب الأوَّلُ في ذي الصورةِ بالأوْجُهِ الثلاثةِ المَذْكُورَةِ

الوجه الأول

يُبِينُ في صُورَة ما قدْ نَقَضا بدلَهُ ما نَفْيَ حُكْمٍ اقْتَضَى

من مانعٍ أوْ فقْدِ شَرْطٍ ناسَبَا ما عنْه مِنْ إثْبَاتِ ذا الحُكْمِ أبَى

الوجه الثاني

يقولُ إنَّ النَّقْضَ بعْدُ مِن قَبيل مَا مِن مُعَارِضٍ يكونُ لِدَليلْ

عِلَّةِ حُكْمٍ فالتَّخَلُّفُ على رَأْي فريقٍ واحدٍ قدْ حَصَلا

أما ثبوتُهُ على وفْقِ المُعَلَّلِ بهِ فباتِّفاقٍ قدْ حَصَلْ

ولا يُسَاوي ما عليْهِ الاتِّفاقْ حَصَلَ ما فيهِ خِلافٌ وشِقاقْ

فلا يُعارَضُ به دليلُ ما كانَ للْحُكْمِ بهِ تعليلُ

الوجه الثالث والأخير

ثمَّ يبِينُ أنّ ذا التخَلُّفا لِلحُكْمِ في مَعْرضِ الاستثنا وفَى

ولا يُنَاقَضُ بما اسْتُثْني وليسْ عليْه أيضاً عندَهُمْ يصِحُّ قَيْسْ

مثالُ ذاك عندَهُمْ يُرَى يا طَالبَهُ في صُورةِ العَرايا

القادح الرابع عشر الكسر

والكَسْرُ إلْغَاءٌ لجزءِ العِلَّةِ ونَقضُ الآخَرِ لَدَى الأَجِلَّةِ

أبْدَلَ أمْ لا مَا مِنَ الأجْزاءِ كانَ له القادِحُ ذا إلغاءِ

كقَوْلِه: الخَوْفُ صلاَتُه حُتِمْ قَضَاؤُها لَوْ لَمْ تُوَدَّ فَلَزِمْ

أداؤها كالأمن فالصلاة خصوصها يرفضه الثقات

والحج واجِبُ الأداءِ والقَضَا حُجَّةُ مَن لفْظَ الصلاةِ رفَضا

وفي الدَّليلِ بالعِبَادَةِ بَدَلْ لفْظِ الصلاةِ إنْ أتى مَنِ اسْتَدَلْ

فنَقْضُ ذلك بصَوْم الحَائضِ يَسُوغُ للمُعْتَرِض المُعَارضِ

فهْوَ عليْهَا واجبٌ قضَاؤُهُ ولَمْ يكُن بوَاجِبٍ أداؤُهُ

والكَسْرُ منْهُ عندَ بعضِ مَن دَرَى ما شَرْحُه فيهِ أتى ما ذَكرا

تَخَلُّفٌ لِحِكْمَةٍ عَنْ عِلَّةِ أيْ تُوجَدُ العِلَّةُ دون الحِكْمَةِ

والنَّقْضُ منْهُ الكَسْرُ قِسْمٌ عَقِبَهْ يُوتَى بِهِ عِلَّتُهُ مُرَكَّبَهْ

ثُمَّ على القوْلِ بِمَنْعِ عِلَّتَيْنْ تَخلُّفُ العَكْسِ يُعَدُّ دونَ مَيْنْ

والعَكْسُ حَدُّهُ انتفَاءُ الحكمِ لنَفْيهَا أي انتفاءُ العِلْمِ

إذْ عَدَمُ الدليلِ ليسَ يَلْزَمُ منْهُ لِمَا دلَّ عليْهِ العَدَمُ

الجواب عن الكسر

والآمدِي في ذِكْرِ وجْهِ الانفصَالْ منْهُ على شُرُوطِ عِلَّةٍ أَحالْ

كذا الجَوَابُ عنْهُ أيضاً مِنْه مَنْعُ تَخَلُّفٍ لِحُكْمٍ عَنْهُ

ومنْه مَنْعٌ لِوجُودِ معْنَى في النَّقْضِ الايماءُ إليْه عَنَّا

استطراد قياس العكس

والفنُّ فيه هَاهُنا يَسْتَطْرِدُ بَعْضٌ قيَاسَ العَكْسِ وهْوَ يَرِدُ

فالاحْتِجَاجُ بانتفَاءِ العِلَّةِ على انتفاءِ الحُكْمِ عندَ الجلَّةِ

هُوَ قياسُ العَكْسِ مثلُ الأجْرِ في الشَّهْوةِ الحَلالِ دونَ الوِزْرِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير