فالوَضْعُ في الحلالِ معْ قَصْدِ العُدُولْ عَن الحرامِ فيهِ للأجْرِ حُصُولْ
ومِن ثُبوتِ الوِزْرِ في الوطْء الحرامْ قدْ أخَذَ انتِفاءَهُ خيْرُ الأنامْ
في الوَضْعِ للشَّهوةِ في الحلالِ صلَّى عليه اللهُ ذو الجلالِ
القادح الخامس عشر المعارضة في الأصل بما وراءَ ما عُلِّل به
كذا مُعَارَضَتُهُ في الأصْلِ بمَا ورَا عِلَّةِ مُسْتَدَلِّ
كانَ مِنَ العِلَّةِ جُزْءاً قد دَخَلْ فيها المُعَارَضُ بهِ أو اسْتَقَلْ
مثالُ غيْرِ المُسْتَقِلِّ الأَوَّلِ ما قدْ أتَى في القتْلِ بالمُثَقَّلِ
والبُرُّ إن فيه بِطَعْمٍ عُلِّلا مَنْعُ رِبَا الفَضْلِ وكَيْلٍ مثَلاَ
فالقُوتُ بالتَّعْليلِ مُسْتَقِلُّ إذا بهِ عُورِضَ مُسْتَدِلُّ
الجواب عن المعارضة في الأصل بما وراء ما علل به
مِنْ أوْجُهٍ يُجُابُ عنْهُ سِتَّةِ وفي كتابِ الآمديِّ أتتِ
الاوَّلُ أنَّه وُجُودَ وصْفِ معارض به في الأصْلِ يَنفي
الوجه الثاني
أمَّا جَوَابُه بثاني الأجْوِبَهْ إنْ أُثْبِتتْ عِلَّةُ حُكْمٍ بالشَّبَهْ
أوْ أَثْبتَ العِلَّةَ بالمُناسَبَهْ لا السَّبْرِ والتقسيمِ فالمُطَالَبَهْ
بكوْنِ وصْفِه الذي قدْ ذَكَرَا لهُ مُعَارِضاًَ بهِ مُؤَثِّرَا
الوجه الثالث
ثُمَّتَ يُبْدي كوْنَهُ لا يُعْتبَرْ في جِنسِ الاحْكامِ كَطُولٍ وقِصَرْ
الوجه الرابع
فكوْنَهُ في جنسِ حكمٍ عُلِلا مُلغًى وإن كانَ مُناسِبَا جَلا
وبالذُّكُورَةِ لِهذَا مُثِّلا في العِتْقِ إن بهَا اعْتِرَاضٌ حَصَلا
الوجه الخامس
ثُمَّتَ يُبدِي كوْنَ وصْفِهِ المُُعَلَّلِ بهِ الحُكْمُ بذا الحُكْمِ اسْتَقَلُ
في صُورةٍ دونَ الذي به يُعا رَضُ فتَعْليلٌُ بِهذا امْتَنَعا
إذْ لا يصحُّ أن يكونَ عِلَّهْ في مَوْضِع التَّعْليلِ مُسْتَقِلَّهْ
إذْ فيهِ إلْغاءٌ لِوَصْفٍ اسْتقل مع اعتبارٍ لنقيضِه حصل
كذاك في تعْليلِ ما قدْ عُلِّلا مُمْتَنعٌ عندهُمُ أن يَدْخُلا
إذْ فيهِ إلْغا ما بِهِ مَنِ اسْتَدَلْ في الفَرْعِ عَلَّلَ مَعَ أنَّه اسْتَقَلْ
الوجه السادس
ثمَّ بِتَرْجيحٍ يُعزُّ مَا ذَكَرْ على الذي له المُعارضُ انتصَرْ
ثمتَ يمتنعُ جَعْلُ مَا عَا رَضَ بهِ علَّةً امْتِنَاعا
إذْ فيهِ إهْمَالٌ لمَا قدْ رجَحَا معَ اعْتِبارِ ضِدِّهِ قدْ وضَحَا
ولا يَصحُّ أن يكونَ داخلا فيما بهِ التَّعْليلُ مِثْلَمَا خَلا
لِمَا مِنَ الإلْغا لِمَا في الفَرْعِ عَلَّلَ به مَنِ اسْتَدلَّ قدْ حَصَلْ
إذْ عنْهُ معْ رُجْحَانِهِ كمَا عُلِمْ تَخَلُّفُ الحُكْمِ علَى ذاكَ لَزِمْ
القادح السادس عشر سؤال التركيب الوارد على القياس
والاعْترَاضُ في النِّقَاشِ المتْعِبِ على قياسِ خَصْمِهِ المُرَكَّبِ
بأن يُعَيِّنَ ذو الاعْترَاضِ عِلَّةً سِوى التي رَآها المُستدِلْ
كالحُرِّ بالعبدِ يُقَالُ فيه لا يُقتلُ حُرٌّ برقيقٍ مثَلاَ
حَمْلاً على المُكَاتَبِ المُخْتَلَفِ في قَتْلِ مَنْ أَرْدَاهُ عِندَ السَّلَفِ
وليْسَ حُكْمُهُ بمنصُوصٍ ولا بِمُجْمَعٍ عليْه في عَصْرٍ خَلا
فليْسَ عندَ الشافعيِّ وأبي حَنيفَةٍ يُقْتَصُّ للْمُكاتَبِ
فإن بجَهْلِ مُسْتَحِقِّ القَوَدِ عَلَّل مِن ورَثَةٍ أوْ سَيِّدِ
مَن يَقْتَدي بمَذْهبِ النُّعْمانِ مُعَارِضاً مَن يقْتَدي بالثَّاني
وقال إن سُلِّمَ ذلكَ فلا إلحاق إذْ مِنْ هذه الفَرْعُ خَلا
أمَّا إنِ ابْطِلَ بذاكَ التَّعْليلُ فأنَا أمْنَعُ حُكْمَ الأَصْل
إذْ إنَّمَا ثَبَتَ بالتَّعْليلِ بها لَدَيَّ الحُكْمُ في الدَّليلِ
فليْس يُمْكنُ هُنَا الإلْحَاقُ إذْ ليْسَ بيْنَ ذَيْنِ الاتِّفاقُ
لكوْنِ حُكمِ أصْلِهِ ذا مَنْع أوِ انتفا علَّتِه في الفَرْعِ
القادح السابع عشر سؤال التعدية بأن يقول: ما عللتُ به وإن تعدَّى
إلى فرع مختلفٍ فيه فالذي علَّلتَ به أيضا قد تعدَّى إلى فرْع مخْتلَفٍ فيه
وجَعْلُ ما عَلَّلَ ذاكَ أوَّلا بهِ كمَا هُو به قدْ عَلَّلا
أيْ في تَعَدِّيه لفَرْعٍِ مُخْتلَفْ فيهِ فذا يَقْدَحُ عندَ مَن سَلَفْ
بأن يُعَيِّنَ في الاصْلِ مَعْنَى يُعَارِضُ المعْنى الذي قدْ عنَّا
كحَمْل بِكْرٍ بَلَغَت في الجَبْرِ عَلَى صَغيرةِ النِّسَاء البِكْرِ
في نَهْجِ مَن للشافعيِّ يَقْتفي إذا يُعَارَضُ بِقَوْل الحَنَفي
إنَّ البَكَارة وإن تعَدَّتِ هُنا إلى البِكْر التي بَلَغَتِ
¥