فَصِغَرٌ أيضاً تَعَدِّيهِ دُرِي ثَمَّ إلى الثَّيِّبِ ذاتِ الصِّغَرِ
وجَبْرُ مَن مِنَ النّساءِ تُجبَرُ عِلَّته بَكَارةٌ أوْ صِغَرُ
أبو حَنِيفَةَ يَرَاها الأَوَّلا والشَّافعيُّ بالأخيرِ عَلَّلا
وبِهِمَا عَلَّلَ مالِكٌ معَا مُفْتَرقَيْنِ أوْ إذا ما اجْتَمَعا
وللذي أبو حنيفةَ يَرَى في ذاك تَشْهَدُ الأصُولُ أكثَرا
الجواب عن القادح السابع عشر
جوابُه إبْطَال مَا المُعْتَرِضُ بهِ دَليلَ خَصْمِهِ يُعَارضُ
بِمَا مَضى مِن قبْلُ في سُؤَالِ مُعَارِضٍ في الأصْلِ مِنْ إبْطَالِ
القادح الثامن عشر منعُ وجود الوصف المعلَّل به في الفرع
كذا اعْتِراضُه لَهُ بمَنْعِ وُجُودِ وصْفِ عِلَّةٍ في الفَرْعِ
الجواب عن القادح الثامن عشر
جوابُ هذا الاعْتِرَاضِ بجَوَابْ منْعِ وُجُودِ الوَصْفِ في الأصْلِ صَوَابْ
إذْ مَا بِهِ يُجابُ عَن فرْعٍ لَهْ شِبْهٌ بأَصْلِ عِندَ مَنْعِ العِلَّهْ
وذِكْرُ ذلك مَضى مِن قبْلِ ذا عندَ ذِكْرِ مَنْعِهَا في الأصْلِ
القادح التاسع عشر المعارضةُ في الفرْع
كذا لدَى الجُلِّ المُعَارَضَةُ في الْفَرْعِ بما يَنقُضُ حُكْمَ المُسْتَدِلْ
مِن مانِعٍ للحُكْمِ أوْ فَواتِ شَرْ طِ الحُكْمِ أوْ نَصٍّ أو اجْمَاعٍ ظَهَرْ
وبِرُجُوعِ الاعْتِرَاضَاتِ إلى الْمنْعِ يَقولُ الجُلُّ مِنْ أَهْلِ الجَدَلْ
وبِرُجُوعها إلى المَنْعِ ابْنُ حا جِبٍ كهؤلاءِ أيضاً صَرَّحَا
بالقَدْحِ في دَليلِهِ أوِ المُعا رَضَةِ في الحُكْمِ الذي قد ادَّعى
وهْي إقَامَةُ دَليلٍِ يقْتضي نقيضَه إذ غَرَضُ المُعْتَرِضِ
إمَّا مُقَاوَمَةُ قَوْلِ صَاحِبِهْ أوْ مَنْعِهِ صحَّةَ ما اسْتَدَلَّ بهْ
الجواب عن المعارضة في الفرع
والوَجْهُ في جَوَابِه القَدْحُ بِكُلْ ما أَمْكَنَ القَدْحُ به للمُسْتَدِلْ
إن مستدلاًّ ذو اعْتِرَاضِ فُرِضا معْ فَرْضِ أوَّلِهِما مُعْترضَا
توزيع المنوع السبعة على أرْكان القياس
ثُمَّت مِن تِلْكَ المُنُوعِ السَّبْعَةِ تَنفردُ العِلَّةُ بالأَرْبَعَةِ
معْ فَرْعِهَا ومَعَ أصْلِهَا وتَرْ جِعُ إلى الحُكم الثلاثةُ الأُخَرْ
أيْ حُكْمِ الاصْلِ واحِدٌ مِنَ المُنُوعْ لهُ إلى العِلَّةِ وحْدَها رُجُوعْ
وهْي معَ الأصْل إليْهَا اثْنانِ مِن تِلْكَ الارْبعَةِ يَرْجِعانِ
وقدْ أتتْ مُخْتَصَّةًَ بِمَنْعِ مِن ذي المُنُوعِ عِلَّةٌ معْ فَرْعِ
القادح العشرون الفرق
وفي القياسِ الفرْقُ في القوْل الأصحْ أيْ بَيْن أصْلِهِ وفَرْعِهِ قَدَحْ
وللمُعَارَضَةِ في ذا رَجَعا أوْ ذاكَ أوْ في الفَرْعِ والأصْلِ معَا
لأنَّه مُؤَثِّرٌ في الجَمْعِ للأَصْلِ في عِلَّتِهِ والفَرْعِ
لكنَّ ذلكَ على انتفاءِ تَعَدُّدِ العلَّةِ ذو انبناءِ
صورة الفرق ومثال إبداء الوصف
إبْداؤُهُ لخَصْمِهِ وصْفاً صَا لِحاً لتَعْليلٍ بالاصْلِ اخْتَصَّا
كَكَوْنِهِ في البُرِّ ذا إظْهارِ للاقْتياتِ وللادخارِ
فذاكَ للتَّعْليلِ ذو صَلاَحِ وليْسَ بالمَوْجودِ في التُّفَّاحِ
مُعَارِضاًَ بهِ مَنِ الطَّعْمَ جَعَلْ عِلّةَ حَمْلِ ذا على ذا فَحَمَلْ
الجواب عن الفرق
مِن أجْل ذا جَوَابُهُ في كُلِّ تقْديرٍ بِمَا في الأصْلِ والفرْعِ سبَق
مثال إبداءِ مانع الحكم
أوْ مانِعَ الحُكمِ الذي أُثْبِتَ في فَرْعٍ بعِلَّةٍ عَن اصْلٍ تنتَفي
كالبَيْعِ يَمْتَنِعُ فيهِ الغَرَرُ وليْسَ في الهِبَةِ فيهِ ضَرَرُ
فقَصْدُ الاحْسَانِ بها ذو مَنْعِ لَها مِنَ الحُكمِ الذي في الفرْعِ
والجَمْعُ بيْن ذَيْنِ بَعْضُ مَن فَرَطْ في القَدْحِ بالفَرْقِ لدَيْهِ مُشترَطْ
القادح الحادي والعشرون اختلاف الضابط بين الأصل والفرع واتِّحَاد الحِكْمَة
كذا إذا الضَّابطُ بيْنَ الأصْلِ والفرْعِ يَخْتَلِفُ عندَ الحَمْلِ
مثْلُ شُهُودِ زُورِ قتْلٍ يَجبُ عليْهم القِصَاصُ إذْ تَسبَّبُوا
في القتْلِ كالمُكْرَه فالإكْراهُ وصْفٌ في الاصْل ضابطاً نرَاهُ
وضابِطُ الفَرْع الشهادَةُ فَهَلْ في الحَمْل بيْنَ ذَيْنِ جَامِعٌ حَصَلْ
إن قيل في الإفْضا إلى المقصودِ يشْتَرِكانِ فهْوَ ذو وُجُودِ
قيل المُسَاواةُ انتفَتْ في ذاكَ بيْنْ ذيْن فلا جَامِعَ بيْن السَّبَبَيْنْ
جوَابُه القدْرُ الذي يشْترِكانْ فيه به الجامِعُ بيْن ذيْنِ كانْ
كِلاهما تَسَبُّبٌ في القتْلِ يُلْحَق ذا الفرْعُ بهِ بالأصْلِ
¥