تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القادح الثاني والعشرون اتحاد الضابط بينهما واختلاف جنس المصْلحة

كذا اتِّحَادُه إذا ما أوْضحه وأَوْضَح اخْتِلافَ جِنس المَصْلَحَهْ

مثالُه اللِّوَاط عندَ حَمْلِهِ عَلى الزِّنا في الحدِّ معْ تَعْلِيلِهِ

بأنَّهُ وطْءٌ لفَرْجٍ مُشْتَهى طَبْعاً وعنْهُ رَبُّنا شَرْعاً نَهى

فَلمْ تكُن معَ اتِّحَادِ الضَّابطِ حِكْمةُ حُرْمَةِ لِوَاطِ اللّائطِ

ذاتَ اتِّحادٍ معَ ما في حُرْمة جريمةِ الزِّنا أتَى مِنْ حِكْمَةِ

أولاهُما دَفْعُ رذيلة اللواطْ أمَّا الأخيرةُ فهِيِ دفْعُ اخْتِلاطْ

أنسَابِ الاولادِ بالاشْتبَاهِ فيهم بالاختلاطِ في المياهِ

الجواب عن اتِّحاد الضابط واختلاف جنس المصلحة

جوابُ معْتَرِضِ إفْضَاءِ الضا بطِ إلى المقْصُودِ أنَّ الإفْضا

في الفرْع أكثَرُ مِنَ الإفْضَاءِ في الأصْلِ إن قُورِنَ ذا بِذَاءِ

أوْ أنَّ ما الحُكْمُ به مَنُوطُ مِنْ عِلَّةٍ تسَبُّبٌ مضْبوطُ

القادح الثالث والعشرون مخالفة حُكْم الفرع لحكم الأصل

كذاكَ كوْن الفرْع عندَ الخصْمِ مُخَالِفاً لأصْلِهِ في الحُكْمِ

إذْ لا يَصحُّ أن يُعَدَّى الحُكْمُ معْ كوْنِ اخْتِلافِ الحُكْمِ فيهما وقَعْ

القادح الرابع والعشرون قلب الدعوى أو قلب الدليل

والقلْبُ دعوى أنَّ ما اسْتَدلَّ بِهْ خصْمٌ عليْه حُجَّةٌ لِصَاحِبِهْ

أوِ اعْتِرَاضُهُ بأنَّ مَا لديْهْ لهُ بوَجْهٍ وبآخَر عليهْ

شَريطةَ اتِّحادِ ما فيه جَرى نَزَاعُ ذَين لا إذا تَغايرا

وهْوَ على ذي الاعْتراضِ ولهُ شاهِدُ زُورٍ بعْضُهُمْ قَبِلَهُ

ثُمَّ هْوَ تَسْليمٌ لِصِحَّةِ الدليلْ وقيلَ إفسَادٌ له أيضاً وقيلْ

إفْسَادُهُ في أحد الأقْوالِ في بعْضِ لا في سائرِ الأحْوالِ

ومنْهُ ما صحَّحَ قوْلَ مَن قَلَبْ مُصَرِّحاً أمْ لا بسَلْبِ ما سَلَبْ

مثال تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل بالتصريح

صريحُه مثالُه بيْعُ الفُضُو ليِّ علَى صِحَّتِه يُعْترَضُ

بأنَّه بلا ولايةٍ جَرى في حقِّ غيْرٍ فيُردُّ كالشِّرا

ثُمَّ يُقالُ بعْدَ ذاك عَقْد يَصحُّ كالشِّرا ولا يُرَدُّ

مثال تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل بدون تصريح

ومَن يَقُل ليْس اعْتِكَافُ المُعْتَكِفْ بقُرْبَةٍ مثلَ وقوفِ مَن يقِفْ

إلا إذا كان الدعاءُ ذا انضمامْ لذا أوِ انضَمَّ لذلك الصِّيَامْ

لكوْن كلٍّ منهما لُبْثا فلا يكونُ قُرْبةً بدونِ ما خلا

يَقُولُ: الاعْتِكَافُ لُبْثٌ نافي شرْطيَّةِ الصَّوْمِ في الاعْتِكافِ

مثْلَ الوُقُوفِ، مذْهبُ الخصْمِ بدونْ صَرَاحةٍ إبْطالُه بذا يَكُونْ

مثال إبطال مذهب المستدل صراحة من غيرتعرُّض لمذهب المعترض

ومنْهُ ما إبْطالَ هذا رَامَا لا غيْرُ تَصْريحاً أوِ التزَامَا

كالرأسُ كالوجْهِ مِنَ اعْضاءِ الوُضو فليس في مَسْحٍ عليْه يُفْرَضُ

أقلُّ ما الإسْمُ عليْه يُطْلقُ يكْفي، فهذا قلْبُهُ مُحَقَّقُ

بقوْلِهِ للحَنَفيِّ حِينَ في دليلِهِ يَقْدَحُ غيْرُ الحَنَفي

عُضْوٌ مِنَ اعضاءِ الوُضُو بالرُّبُعِ لا يتَقَدَّرُ كما للشَّافعيِ

مثال إبطال مذهب المستدل التزاما من غيرتعرُّض لمذهب المعترض

والالتِزَاميُّ بلا تَعَرُّضِ معْتَرِضٍ لمذْهَبِ المُعُتَرضِ

مثالُه إبْطالُ مذْهَب أبي حنيفةٍ في حمْل بيْعِ الغائبِ

على النِّكاحِ معَ جهْلِ الزَّوْجةِ في كوْن كلٍّ منهما ذا صحَّةِ

بأن يقول الشافعيُّ عَدَمُ خِيَارِ رؤْيَةٍ على ذا يَلْزَمُ

ونفْيُ الاشترَاطِ نَفْيُ الصحَّةِ يَلْزَمُه عند أبي حنيفةِ

إذ الثُّبوتُ لِخيَارِ الرؤيةِ لدَيْهِ شرْعاً لازِمٌ للصِّحَةِ

قلب المساواة

ومنْهُ ما إلى المُسَاواةِ نُسِبْ فانظُرهُ في كتُبِ ذا الفنِّ تُصِبْ

كأن يقولَ ألحَنَفيُّ في الوُضو طَهَارةٌ بمائعٍ لا تُقرَضُ

نِيَّتُها حَمْلاً عَلى النَّجاسةِ في أنَّها تَكْفي بدونِ نِيَّةِ

ثُمَّت يُعتَرَضُ باستواءِ ما ئعٍ وجامِدٍ أي الطُّهْرِ بما

أوْ بصعيدٍ طابَ والتَّيمُّمُ بلا خلافٍ قصْدُهُ مُنْحَتِمُ

فالفرْعُ لا اسْتواءَ للْحُكْمَيْنِ فيهِ كما في الأصْلِ دونَ مَيْنِ

القادح الخامس والعشرون القول بالموجب

والقولُ بالموجبِ معْناهُ اسْتَبَانْ بالشرْحِ في فنِّ الأصُولِ والبَيَانْ

واسُمٌ له الأسْلُوبُ أيْضاً الحَكيمُ في الذي عَنْ أهْلِ ذا الفنِّ حُكي

فهُوَ تَسْليمُ الدليلِ في الأوَلْ معْ نفْي فَيْده لِمَن به ا ستَدَلْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير