تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الأمور التي تمسك بها في دعواها أن قواعد تفسير النصوص التي هي لب أصول الفقه لا تفي بالمطلوب، لأن جوانب الحياة العامة واسعة وتحتاج إلى اجتهاد واسع لا يقف عند حد النصوص المحدودة، قال: «ونحتاج في نشاطنا الفقهي لأن نركز تركيزا واسعا على تلك الجوانب وعلى تطوير القواعد الأصولية التي تناسبها، فالأصول التي تناسبها ليست هي الأصول التفسيرية وحدها-وأعني بها قواعد تفسير النصوص-ذلك نظرا لقلة النصوص التي تتعلق بنظام الحياة» ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)).

الفرع السادس: والقياس أيضا لا يتسع للقضايا الاقتصادية والسياسية

ومن شبهاته أن القياس التقليدي -كما يصفه أيضا- لا يستوعب حاجتنا لأنه مضبوط بضوابط تضيق من دائرته، وضوابط أملاها التأثر بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين من الغزو الثقافي الأول، وهو يدور في فلك محدود لأنه يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص شرعي ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)).

المطلب الثاني: النتيجة والبدائل

أما ما أراد أن يؤصله وأن يجعله بديلا لأصول الفقه المعروفة فهي أربعة أصول: القياس الواسع، والاستصحاب الواسع، والفقه الشعبي، وأوامر الحكام، ونشرح هذه الأدلة من كلامه من غير زيادة ولا نقص في الفروع الآتية:

الفرع الأول: القياس الواسع

في مقابل القياس المحدود يقترح ما اصطلح على تسميته بالقياس الواسع، أو القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الإغريق ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19))، قال في شرحه: «أما القياس الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة؛ فهو درجة أرقى في البحث عن جوهر مناطات الأحكام، إذ نأخذه جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع التي تنزل فيه، ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية والترتيب، وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تنظيم حياتنا بما يوافق الدين، بل يتاح لنا .. أن نوسع صور التدين أضعافا مضاعفة» ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20)).

الفرع الثاني: الاستصحاب الواسع

ومن الأصول البديلة ما وصفه بالاستصحاب الواسع الذي يخرج عن معنى استصحاب النصوص والعمومات أو الإجماعات إلى معنى آخر يقول في وصفه: «ومغزى الاستصحاب هو أن الدين لم ينزل بتأسيس حياة كلها جديدة وإلغاء الحياة قبل الدين بأسرها…بل كان المبدأ المعتمد أن ما تعارف عليه الناس مقبول وإنما ينزل الشرع ويتدخل ليصلح ما اعوج من أمرهم» ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21)).

الفرع الثالث: الفقه الشعبي

بدلا عن الإجماع المعروف في أصول الفقه أتى بما يسميه بالفقه الشعبي الذي يصور الإجماع فيه بصورة التصويت في قاعات المجالس النيابية، وزعم أن حق الفقه في الإسلام أن يكون فقها شعبيا، وذلك أن التحري عن أمر الدين ليس من حق طبقة من رجال الدين، يعني أن حق النظر الفقهي ليس من حق الفقهاء وحدهم، ووصف الفقهاء بمثل وصف البروتستانت لرجال الدين الكاثوليكي من احتكار الدين وجعله سرا من الأسرار يحجبونه عن الناس، وجعل أنفسهم وسطاء بين العباد وبين ربهم، وأهل سلطة مركزية يستبدون بأمر الاجتهاد دون الناس، ثم قال: «الاجتهاد مثل الجهاد وينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب» ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22))، وهذا يسحبنا إلى الحديث عن شروط الاجتهاد في نظره فهي ليست ما يذكره علماء الفقه والأصول في مدوناتهم ولكنها جملة مرنة من معايير العلم والالتزام تشيع بين المسلمين ليستعملوها في تقويم قادتهم الفكريين ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23))، ومعنى هذا أن أهلية الاجتهاد يعطيها عامة الناس لمن يختارونهم ويمثلونهم، وهو ما صرح به بقوله: «ومهما تكن المؤهلات الرسمية فجمهور المسلمين هو الحكم وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم، وليس في الدين كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر الفتوى» ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير