والذي يضبط هذا الفقه الشعبي عنده هو الإجماع الواسع –في المجالس النيابية-أو الأمر الحكومي، قال: «ويدور بين الناس الجدل والنقاش حتى ينتهي في آخر الأمر إلى حسم القضية، إما بتبلور رأي عام أو قرار يجمع عليه المسلمون أو يرجحه جمهورهم وسوادهم الأعظم، أو تكون مسألة فرعية غير ذات خطر يفوضونها إلى سلطانهم وهو من يتولى الأمر العام حسب اختصاصه بدءا من أمير المسلمين وإلى الشرطي والعامل الصغير» ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25)).
الفرع الرابع: أوامر الحكام
ومن مصادر التشريع عند الترابي في أصوله الجديدة أوامر الحكام، وزعم أن الفقهاء أغفلوا هذا المصدر لما رأوا أن الحكام قد انحرفوا عن نمط الخلافة الإسلامية الراشدة وعن نموذج الحكم الديني الذي تقتضيه الشريعة، وجردوهم من حقهم في التشريع، وأصبح الفقه الإسلامي في نظره قطاعا خاصا بالفقهاء قال: «بالرغم من أن أصول القرآن الكريم تجعل لولاة الأمر حق الطاعة من بعد طاعة الله والرسول، ولقد سكت الفقهاء عن هذا الحق فلا تكاد تجد له أثرا في كتب أصول الفقه أو أصول الأحكام، حتى لو قرأت كتابا حديثا عن أصول الفقه الإسلامي، فإنك لا تكاد تقع فيه على ذكر الحكومة ألبتة» ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26)).
وقال في موضع آخر مبينا خلاصة ما يبتغي الوصول إليه بفلسفته: «ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام، ويصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإسلام» ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27)).
المبحث الثاني: نقد النظرية ومناقشتها
بعد هذا العرض الأمين إن شاء الله تعالى لنظرية الدكتور، نرجع في هذا المبحث إلى مناقشة النظرية، وسنناقش أدلته الجديدة التي جعلها بديلة عن أدلة الشرع، كما سنناقشه في المبررات والدلائل التي امتطاها ليصل إلى هذا المعنى الغريب من التجديد، وقد جعلت هذا المبحث في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مناقشة المبررات والدلائل
بعد أن سردنا أفكاره من قبل مشروحة مفصلة، نذكر بها هنا في هذا المطلب بصورة موجزة ونجيب عنها بما يناسبها بحول الله تعالى وعونه:
الفرع الأول: أن الأصول القديمة لا تلبي حاجة العصر
ادعى فيما ادعاه أن الأصول القديمة وليدة عصرها ولا تلبي حاجة العصر، وجواب هذه الدعوى كما يلي: نحن أولا لا نسلم المقدمة التي انطلق منها وهي أن أصول الفقه كان وليدة بيئة ومتأثرة بالظروف التي نشأت فيها، فهذه مقدمة تحتاج إلى إثبات ولا يمكن أن تكون دليلا على غيرها. ثم ما هي الأصول التي كانت وليدة البيئة ومتأثرة بالظروف آلكتاب أم السنة أم الإجماع أم القياس؟؟ إن هذه الأصول وما تفرع عنها لم يثبتها العلماء إلا من منطلق دلائل نقلية قطعية، وقد دل على جميعها الكتاب وهو أم الدلائل كلها، وكذلك دلالات الألفاظ التي هي قوانين اللغة العربية قبل نزول الوحي وميلاد الرسول e هل يقول عاقل إنها كانت وليدة العصر العباسي مثلا. وقد يقال: نعم نتفق معه أن الطريقة التي دونت بها مسائل العلم في عصور الانحطاط حالت دون فهم هذا العلم، ودون بلوغه غايته وصيرته عقيما غير منتج، لكن هذا لا يجعلنا نلغيه من أصله ونبحث في الأنظمة الوضعية عن بدائل لقواعد الشرع وأصوله، بل الواجب هو التجديد بالمعنى الشرعي الذي سبق أن بيناه، وهو أن نرجع بالأصول إلى عصرها الذهبي، عصر السلف، عصر الفقه والاجتهاد.
الفرع الثاني: غلبة الجدل والمنطق على الأصول
ومما تمسك به في بيان عدم صلاحية الأصول الشرعية غلبة الجدل والمصطلحات المنطقية عليها وجواب هذا على النحو الآتي: أولا إن التعميم في الحكم هو تضليل للأمة جمعاء ولا تجتمع الأمة على ضلالة، ومعلوم أن هذه الآفة لم تكن عامة في المؤلفات الأصولية، وهذه كتب الأصول الأولى وفي مقدمها رسالة الشافعي ليس فيها شيء من ذلك، ثم إن الفقهاء المجتهدين فعلا لم تكن لهم مؤلفات في هذا الفن، حتى يقال إن فقههم وأصولهم غلب عليها الجدل وانطبعت بالثقافة اليونانية والمنطق الأرسطي، وهذا النقد إنما ينصب على مؤلفات عصور الانحطاط.
¥