تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

روايته عن أحد المدنيين المتروكين، وهو القاسم بن عبدا لله بن عمر العمري، الذي كانت وفاته فيما بين سنة 150 و 160؛ فلعل السند بينهما منقطع.” [؟!] فإذا كانت هذه عناية كافية؛ فكيف تكون العناية غير الكافية؟!

8 - قول صاحب الكتاب عن الباحث المشار إليه “رغم معرفته في الجملة بقاعدة المدلسين، فإنه لا يكاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال” مجمل أيضاً، ولعل أول ما يصادف القارئ مما يصلح بياناً له؛ ما ذكره في كلامه عن الحديث التاسع (ص54) حيث قال:”والراوي الموصوف بالإرسال مروياته في حكم الانقطاع حتى نجد التصريح بالسماع [انظر: هدي الساري: (ص384 - 385). النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 2/ 615،326]. وخاصة عمن لم يعرف بكثرة ملازمته والسماع منه ” اهـ كلامه، والظاهر أن مراده – بذلك السبب المتقدم ذكره في أسباب الخلل في أقوال الباحث المشار إليه – أنه لا يكاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال في حمل روايتهما بالصيغة المحتملة على الاتصال مطلقاً، بالرغم من أن مرويات الراوي الموصوف بالإرسال عمن لم يعرف بكثرة ملازمته والسماع منه في حكم الانقطاع حتى نجد التصريح بالسماع. فإن كان هذا هو مراده؛ دلَّ على قصور عبارة المقدمة، وأما إشارته في أولها إلى قاعدة المدلسين فإن الكلام في الإرسال ليس كالكلام في التدليس… والمراجع التي أحال إليها في كلامه عن الحديث التاسع – المنقول آنفاً – لم تذكر هذه المسألة كما عبر عنها صاحب هذا الكتاب، وإنما اهتم أئمة الحديث – رحمهم الله تعالى – بالتنصيص على ثبوت ساع الراوي ممن روى عنه، أو على عدم سماعه منه؛ لأنه إذا وجد نص بالسماع حكم بالاتصال وإن لم يُصرَّح بالسماع ما لم يكن الراوي مدلساً، وإذا وجد النص بطل الاجتهاد (وهو الحكم بالانقطاع بقرينة الصيغة الموهمة وعدم العلم بسماع الراوي مما روى عنه)؛ فعبارة صاحب هذا الكتاب تحتاج إلى أن يضاف إليها بعد قوله “حتى نجد التصريح بالسماع”:- أو ينص أحد أئمة الحديث على سماع ذلك الراوي ممن روى عنه… ولعل مراد صاحب هذا الكتاب التنبيه على حكم رواية الموصوف بالإرسال إذا لم يوجد نص أو تصريح بسماعه ممن روى عنه، وأن الصيغة الموهمة من الراوي الموصوف بالإرسال في روايته عمن لم يعرف بالسماع منه؛ بنص أو تصريح، ولم يُنص كذلك على عدم سماعه ممن روى عنه – محمولة على الانقطاع. فإن كان هذا مراده، فهو تنبيه جيد إلا أن قصَّر في بيانه، ومهما يكن من أمر؛ فيجوز أن يحمل الباحث المشار إليه الصيغة المحتملة في هذه الحال على الاتصال إما مطلقاً أو لاعتبارات معينة، كما يحتمل أنه يرى حملها في هذه الحال على الانقطاع إلا أنه غفل عن تطبيقه في بعض الأسانيد، أما أنه لا يكاد يفرق بين الثقة وبين الثقة الموصوف بالإرسال؛ ففي هذا مبالغة ظاهرة بقدر ما تقدم من تقصير …

9 - قال صاحب هذا الكتاب: إن من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “بعده الشديد عن علم العلل” و “تقليده المتساهلين في اختلاف الرواية وصلاً وإرسالاً، أو رفعاً ووقفاً، إذا يقبلون رواية الوصل والرفع مطلقاً، وإعراضه عن مذهب الأئمة النقاد من القدماء ”؛ ولم يبين مذهب الأئمة النقاد من القدماء، وقد ذكره في كلامه على الحديث الثاني حيث قال (ص18): إنهم يرون في مثل ذلك التوقف حتى تأتي قرينة ترجح أحد الحالتين على الأخرى، فالأصل أن الرواية المرسلة تعل الرواية الموصولة ولا تتقوى بها، وكذلك الموقوفة مع المرفوعة، فإذا رأوا قرينة تؤيد صحة الرواية الزائدة رجحوها لما احتف بها من قرينة، لا لرجحان الزيادة مطلقاً ”. ثم ذكر في الحديث الذي يليه (الثالث) أن الباحث المشار إليه صحح حديث “يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجدل في عينه! ” وذكر – يعني الباحث المشار إليه – أنه روي من طرق عن محمد بن حمير أنه قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر – يعني الباحث – أن مسكين بن بكير رواه عن جعفر بن برقان بسنده، لكنه جعله من قول أبي هريرة، موقوفاً عليه، لا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجح – يعني الباحث المشار إليه – أن هذا الحديث مرفوع، محتجاً بأن محمد بن حمير لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير