6 - وجاء في الْمُدَوَّنَة»: ... إلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَيُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إذَا أَرَادَتْ سِتْرًا). انتهى
..
< o:p>
وقال الإمام الأمير الصنعاني: (فإنه يجب سَتْرُهما، لكن بغير النقاب والقفازين).< o:p>
فلماذا لم تُعلق على ما زعمه القرضاوي – كذبا – من الاتفاق على وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام؟!!! < o:p>
أم إن منهجك الذي تتبعه مع أباطيل أسيادك هو: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}؟!!! < o:p>
======================================
المشاركة الأصلية بواسطة أيمن صلاح< o:p>
سبحان الله , هكذا بكل سهولة تؤكد أن الإمام الدارقطني قد فاتته رواية بهز بن أسد! .... < o:p>
لا أدري هل نصدقك أم نصدق الإمام الدارقطني؟!
< o:p>
لقد فضحت نفسك وكشفت جهلك ببدائيات علم الحديث!!! < o:p>
إن الذي يعلو درجة بِعَقْله – سيُدرك أن الأقرب إلى الصواب أن يسأل السؤال هكذا:< o:p>
هل نصدق الإمام البيهقي؟ أم نصدق الإمام الدارقطني؟ < o:p>
فلستُ أنا من روى رواية الثقة الثبت بهز بن أسد عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليهوسلم< o:p>
وإنما رواها الإمام البيهقي< o:p>
فإذا أردت أن تفهم شيئا من دقائق علم الحديث فأفرغ قلبك من السوء الذي فيه، وأفرغ عقلك من الخلط الذي فيه، وافهم ما يلي:< o:p>
قال الإمام الدارقطني في «العلل»:< o:p>
ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الاحوص، واختلف عنه: فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق، ووقفه غيره من أصحاب شعبة. انتهى
< o:p>
العقلاء يفهمون من قوله: (وقفه غيره من أصحاب شعبة) أن عمرو بن عاصم تَفَرد برواية الحديث عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.< o:p>
وبذلك يوجد احتمال أن عمرو بن عاصم أخطأ في روايته عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا.< o:p>
وفي ضوء هذه المعطيات التي توافرت للإمام الدارقطني حكم بخطأ عمرو بن عاصم.< o:p>
لكن وجدنا الإمام البيهقي روى هذا الحديث – بإسناد صحيح – من طريق الثقة بهز بن أسد عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.< o:p>
فظهر بذلك لنا أن الإمام الدارقطني فاتته رواية بهز بن أسد عن شعبة
< o:p>
فَضَعُف بذلك احتمال خطأ عمرو بن عاصم – في ضوء المعطيات الجديدة -؛ لأن الثقة بهز بن أسد قد تابعه ورواه عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا.< o:p>
وقد يسأل سائل السؤال التالي:< o:p>
وبماذا نُفسر أن البعض قد رواه موقوفا من قول الصحابي وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ < o:p>
فالجواب سهل وبسيط ويَقْبَله العقل وعادة الناس:< o:p>
لا يوجد ما يمنع من أن يكون الصحابي – راوي الحديث - قد روى الحديث مرة مرفوعا – على سبيل الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم -، وروى الكلام – في مرة أخرى - من قول نفسه على سبيل الفتوى مثلا.< o:p>
وفي ذلك يقول الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه [الكفاية في علم الرواية]:
(اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه، فيرويه تارة مسندا مرفوعا، ويقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا، وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا، مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى). انتهى< o:p>
================================
¥