تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثانية: وهي موطن نزاع: هل العبرة بدلالة اللفظ على العموم فيتناول غير السبب بطريق العموم ... أم لا يشمل الخبر إلا نوع السبب فيعم ما يشبهه فقط فيكون السبب بمنزلة العلة ويشمل غيره بطريق القياس (المحتاج لتحقيق المناط وتنقيحه) ... وهي مسألة خلافية لا يثبت فيها إجماع لا عن الصحابة ولا عن غيرهم .. والمحققون لخلاف الصحابة وإجماعهم كشيخ الإسلام = حكوا في المسألة نزاعاً ولم يذكروا فيها للصحابة إجماعاً ... < o:p>

قال الشيخ: ((فَاَلَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ مُخْتَصٌّ بِأُولَئِكَ الْأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أَمْ لَا؟ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عمومات الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَيَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ وَلَا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ.< o:p>

وَالْآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا وَنَهْيًا فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحِ أَوْ ذَمٍّ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضًا)).< o:p>

وإذا كان بعض الجمهور يدعون إجماعاً للصحبة في المسألة = فلمخالفيهم أن يُعارضونهم بتخصيص ابن عباس لعموم: ((ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ... )) بسبب نزولها وبيان أنها في جنس مخصوص من المؤمنين .. < o:p>

وسواء صح الاستدلال أم لا .. فالمهم بيان أن الحكاية هاهنا عن الصحابة -كما في مواطن كثيرة- استقرائية ظنية لا ترفع نزاعاً ولا تقطعه ... < o:p>

والمؤلف إما أن يرى في المسألة إجماعاً عاماً = فهذا ظاهر البطلان لحكاية من حكى للنزاع ... وهو كاف في بطلان حكاية الإجماع< o:p>

وإما أن يرى في المسألة خلافاً قليلاً فبأي سلطان يبغي على من ذهب إلى القول الآخر يرى صحته-وهو أي الذاهب للقول الآخر=في هذا معذور مأجور- لم يثبت عنده ما ثبت عند المؤلف = فالمسألة هنا من موارد الاجتهاد فكيف يجعلها المؤلف قطعية تحرم مخالفتها ... وصنيع المؤلف هذا الذي تكرر منه كثيراً (قطعاً للنزاع وحملاً للناس على قوله وتحريماً لمخالفته) = لا سلف له فيه من أهل العلم ولم يستعمله واحد منهم قط ... < o:p>

أما موطن الخلل الثاني في تقريره فموعدنا معه في الوقفة القادمة ... < o:p>

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 09, 12:03 ص]ـ

الوقفة الخامسة عشر

المؤلف لما تكلم على هذه القاعدة وهو يشرح معناها = تكلم على صورة واحدة من صورها وهي: جواب سؤال السائل ...

وهذا خلل منه ...

ومكمن الخلل يوضحه أمران:

الأول: أن صورة جواب السائل هي إحدى صور القاعدة أما الصورة الأخرى التي لم يَفصلها المؤلف ويوضحها فهي: الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت ... وقد فرَّق الزركشي بينهما في البحر موضحاً اختلاف صورة الخلاف بين كل صورة وعدم الفصل في مقام تقرير القواعد وتبيينها = لا يليق بصاحب العشرين سنة تخصصاً (!!) .. نعم أشار المؤلف للصورتين في تضاعيف نثره لكن الأمانة تقتضي ذكر كلام الزركشي وتفصيل تصوير الخلاف بدلاً من التهويل .. ولو وقع هذا من مخالفيه لعده كتماناً و .. و ...

ويوضحه ويستدعي الفصل:

الثاني: أن محل النزاع بين المؤلف والقرضاوي إنما هو في خطاب ورد على سبب لواقعة وقعت وليس جواباً لسؤال سائل = وكان هذا أدعى بالفصل ...

ـ[ليث الحجري]ــــــــ[25 - 02 - 09, 12:14 ص]ـ

كم أتمنى أن يفرغ الأخ "أبو فهر السلفي"

من وقفاته أو ينزلها تباعا

ثم يتصدى للرد والنقاش الأخ "أبو مبارك السلفي"

حتى نستفيد

الآن كأن النقاش بينهما فقط

مع عدم مراعاة للقراء

وأشكركما أيضا

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[25 - 02 - 09, 12:21 ص]ـ

إليكم ما أخفاه الأخ أبو مبارك السلفي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير