تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني – 1400 صفحة» ج1/ 201 - :< o:p>

( المطلب الثاني عشر< o:p>

التحذير من أخطاء بعض الأصوليين في النقل< o:p>

المثال الأول:< o:p>

نسب صفي الدين الهندي إلى إمام الحرمين - الجويني – أنه لم يَقُل بأن الأمر للوجوب، وأن مذهبه هو مذهب الواقفية، بينما وجدنا الجويني – نفسه – صرح في كتابه «البرهان» بأن الأمر للوجوب، بل ويُضَعِّف مذهب الواقفية ويَرُدُّ عليهم!! < o:p>

يقول صفي الدين الهندي في «نهاية الوصول في دراية الأصول» في صيغة الأمر: (والاحتمالات الممكنة الناشئة منه خمسة: أحدها: أن تكون الصيغة حقيقة في الوجوب فقط .. ، وخامسها: التوقف في هذه الأقسام الأربعة .. واختاره إمام الحرمين). انتهى. < o:p>

بينما يقول إمام الحرمين الجويني في كتابه «البرهان» في أصول الفقه: (فإن قيل: قد أَبْطَلْتُم الوقف ومذهب المعتزلة والفقهاء، فما المختار عندكم؟ < o:p>

قلنا: قد حان الآن أن نبتدئ المسلك الحق .. وقد تَعَيَّنَ الآن أن نبوح بالحق ونقول: «افعل» طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن .. وأنا أبني على منتهى الكلام شيئًا يُقَرِّب ما اخْتَرْتُه من مذهب الشافعي رحمه الله. فأقول: ثَبَتَ في وَضْع الشرع أن التمحيض في الطلب مُتَوَعَّدٌ على تَرْكه، وَكُلُّ ما كان كذلك لا يكون إلا واجبًا. وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق). < o:p>

قلتُ: هل رأيتم؟ < o:p>

صفي الدين الهندي نَسَبَ إلى إمام الحرمين أنه وافق الواقفية، بينما وجدنا إمام الحرمين يَرُدُّ على الواقفية، ويُبْطِل مذهبهم، ويُصَرِّح بالوجوب!! < o:p>

وقد صرح تاج الدين السبكي بخطأ الهندي فيما نسبه لإمام الحرمين، فقال السبكي في كتابه «الإبهاج» في أصول الفقه: (وقد حكى الهندي عن الشيخ والقاضي وإمام الحرمين والغزالي «التوقف» .. وأما إمام الحرمين فالذي صَرَّح باختياره ما نصه: .. < o:p>

فقد وافق القائلين بالوجوب). انتهى. < o:p>

المثال الثاني:< o:p>

نسب السبكي إلى أبي منصور الماتريدي – شيخ الحنفية بسمرقند – أن مذهبه أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، فمجرد الأمر لا يفيد الوجوب. < o:p>

بينما وجدنا أئمة الحنفية - بسمرقند وغيرها – يصرحون بأن مذهبهم ومذهب شيخهم الماتريدي هو أن الأمر يفيد وجوب العمل والإتيان بالفعل لا محالة.< o:p>

يقول تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج» فيما يدل عليه الأمر: (اختلفوا فيه على مذاهب: أحدها: أنه حقيقة في الوجوب .. ، الثاني: أنها حقيقة في الندب .. ، الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيكون متواطئا، وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي). انتهى. < o:p>

بينما يقول علاء الدين السمرقندي– وهو من كبار أئمة الحنفية – في كتابه «ميزان الأصول»: (مسألة: حكم الأمر المطْلَق الصادر مِنْ مُفْتَرَض الطاعة .. قال عامَّةُ الفقهاء وأكثر المتكلمين – سِوَى الواقفية – بأن حُكْمه وجوب العمل والاعتقاد قَطْعًا، وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا، وقال مشايخ سمرقند – ورئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي – بأن حكمه الوجوب مِنْ حيث الظاهر،؛ عملًا لا اعتقادًا على طريق التعَيُّن، وهو أنْ لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعًا .. لكن يأتي بالفعل لا محالة .. وهو تفسير الوجوب في عُرْف الفقهاء عندنا .. والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد لا في وجوب العمل، ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في «الأَمْر» صحيحًا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد فأَمْر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مُطْلَق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق). انتهى. < o:p>

وأَكَّدَ ذلك حافظ الدين النسفي– وهو أحد كبار أئمة الحنفية – فقال في كتابه «كشف الأسرار»: (وعندنا موجبه: الوجوب .. إلا أن عن مشايخ العراق من أصحابنا حُكْمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعًا، وعند مشايخ سمرقند منهم الشيخ أبو منصور - رحمه الله – حكمه: الوجوب عملًا لا اعتقادًا على طريق اليقين، بل يعتقد على الإبهام أنَّ ما أراد الله تعالى به من الإيجاب أو الندب حَقٌّ، ولكن يأتي بالفعل لا محالة). انتهى. < o:p>

وأَكَّدَ ذلك أيضًا أحد كبار أئمة الحنفية الأصوليين، وهو علاء الدين البخاري؛ حيث قال في كتابه «كشف الأسرار - شرح كنز الوصول إلى معرفة الأصول»: (وَقَالَ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ؛ رَئِيسُهُمْ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ رَحِمَهُمُ الله: إنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا، وَهُوَ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ فِيهِ بِنَدْبٍ وَلَا إيجَابٍ بِطَرِيقِ التَّعْيِينِ؛ بَلْ يَعْتَقِدُ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّ مَا أَرَادَ الله تَعَالَى مِنْهُ مِن الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ فَهُوَ حَقٌّ؛ وَلَكِنْ يُؤْتَى بِالْفِعْلِ لَا مَحَالَةَ) انتهى. < o:p>

لذلك لم يجد الإمام الزركشي مَفَرًّا من تقرير هذا القول، فقال في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه - عند ذكر الأقوال: (الْخَامِسُ: أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا, وَهُوَ الطَّلَبُ لَكِنْ يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الِاعْتِقَادِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الماتُرِيدِيُّ). انتهى. < o:p>

تنبيه هام: .. < o:p>

شغف بعض الأصوليين بِذِكْر كل مخالف حتى إنْ كان هذا المخالف من الفرق الضالة كالشيعة والمعتزلة، أو كان هذا المخالف قد خَرَقَ إجماع من سبقه من الصحابة .. لذلك تجد بعضهم يذكر المخالفين ثم يقرر إجماع الصحابة ومن بعدهم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير