تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الزوجتين، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان. (ينظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم في الفصل المشار إليه). ومما يدل على أن موافقة صاحب هذا الكتاب لأبي حاتم وأبي زرعة لا يلزم منها أن يكون مدركه هو مدركهما؛ قول أبي حاتم:[الوهم] من حسين ” يعني الجعفي، وهذا مما لا سبيل لصاحب هذا الكتاب إلى إدراكه …

11 - ذكر صاحب هذا الكتاب من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “عدم تفريقه بين نص نظير نص آخر في كل فقراته فيمكن أن يعتبر شاهداً له، وبين نص نظير نص آخر في بعض فقراته، فلا يمكن أن يعتبر شاهداً له بإطلاق، بل شاهداً للفقرات المشتركة بينهما فقط”. ومن أمثلته في هذا الكتاب الحديث الخامس حيث ذكر صاحب هذا الكتاب أن الباحث المشار إليه أخطأ في حكمه عليه بسبب ما تقدم “عدم تفريقه … إلخ”. وبالرجوع إلى الحديث في كتاب الباحث المشار إليه نجد أنه أورد الحديث كما يلي: 35 – (إن الله استقبل بي الشام، وولى ظهري اليمن، ثم قال لي: يا محمد إني قد جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقاً، وما خلف ظهرك مدداً، ولا يزال الله يزيداً أو قال يعز الإسلام وأهله، وينقص الشرك وأهله، حتى يسير الراكب بين كذا – يعني البحرين – لا يخشى إلا جوراً، وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل). ثم قال بعد الكلام على إسناده عند أبي نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق: “ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في المقال الأول (رقم 3).” وهو حديث (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر). هذا الواقع وصفه صاحب هذا الكتاب فقال (ص29): “والشطر الثاني من الحديث يبدأ من قوله: “ولا يزال الله يعز الإسلام وأهله ” إلى آخر الحديث، والشاهد المشار إليه يشهد لبعض هذا الشطر بنحوه، دون قوله: “حتى يسير الراكب بين – كذا يعني البحرين – لا يخشى جوراً”، فهل ترى في الشاهد المشار إليه ما يشهد لهذا؟! وإذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد باثنتين منها أفيحق لنا أن نثبت أن هذا الشاهد يشهد لها كلها؟ أم نقول إنه يشهد لبعضها؟! ويبدو أن الباحث لا يفرق بين ما يشهد للشطر الثاني من الحديث وبين ما يشهد لبعض الشطر الثاني من الحديث، ولا يهتم لبيان القدر المشهود له ” اهـ كلام صاحب هذا الكتاب، وفيما قاله نظر؛ لأن الباحث المشار إليه قال: “ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها .. إلخ” ولم يقل: شاهداً… فإذا كان الشاهد المشار إليه يشهد لبعض الشطر الثاني فالبقية تشهد لما بقي … أي أن الشواهد المشار إليها تشهد بمجموعها للشطر الثاني … فقول صاحب هذا الكتاب: “وإذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد باثنتين منها أفيحق لنا أن نثبت أن هذا الشاهد يشهد لها كلها؟ أم نقول إنه يشهد لبعضها؟! ” ليس في محله، بل يقال: إذا تضمنت الدعوى ثلاث خصال وشهد شاهد ببعضها، وشهد غيره بما بقي، أيحق لنا أن نثبت أن هؤلاء الشهود يشهدون لها كلها؟ أم نقول: إنهم يشهدون لبعضها؟!! كما لا يقال – مع ذلك –: ويبدو أن صاحب هذا الكتاب لا يفرق بين المفرد والجمع ولا يهتم لبيان عدد الشهود …، وإنما يقال: ربما استعجل أو وقع له شيء أثر على تفكيره ووجهة نظره فلم ينظر إلى الموضوع بجميع أبعاده … وإلا فإن صاحب هذا الكتاب فيما يظهر باحث جيد وناقد حاذق … كما أن الألباني عالم بالحديث رواية ودراية، وإن أخطأ في حكمه على بعض المسائل، وقد تكون أخطاؤه كثيرة لكنها ليست أكثر من صوابه؛ فقد شهد له بالعلم بالحديث رواية ودراية كثير من أهل العلم كابن باز وابن عثيمين ومقبل الوادعي وغيرهم، ولو كانت عنده أخطاء كثيرة في أصول علم الحديث لما شهدوا له بالعلم به مطلقاً؛ فكيف إذا كانت أخطاؤه أكثر من صوابه؟ والحكم على باحث صنف أكثر من (100) كتاب، وحكم على أكثر من ستة آلاف حديث؛بأن خطأه أكثر من صوابه، من خلال عدد من الفروع والتطبيقات؛ لا تبلغ الربع مما حكم عليه؛ لا يصح. بل لا بد أن يتفق عليه جمع من العلماء من خلال النظر في أكثر أحكام الباحث المشار إليه، بشرط أن لا يخالفهم من يكون قوله أولى بالقبول من قولهم … وهذا كله على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير