[شبهة حول أرض فدك وعدم وراثة الأنبياء أرجو الجواب عليها]
ـ[الباحث]ــــــــ[15 - 03 - 08, 07:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن المعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يعطِ فاطمة رضي الله عنه أرض فدك عندما طالبته بذلك، عملاً بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث).
فهل يُعقل أن فاطمة رضي الله عنها لا تعرف هذا الحديث وهو مختص بها ولا يخبرها أبوها عليه الصلاة والسلام وهي من المقصودين بهذا الحديث؟
وإذا كانت تعلم بهذا الحديث، فهل يُعقل أن تخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟
أرجو الرد على هذه الشبهة بأجوبة شافية كافية.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 08, 09:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم تتفرد فاطمة عليها السلام بهذا الطلب، بل طلبه كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. وكذلك طلبه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يكن طلبهم في جميع الإرث وإنما طلبوا شيئا محددا وهو مال الفيء.ففاطمة رضي الله عنها لم تأت تسأل إرثها من كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت تسأل عن مال فدك والسهم من خيبر
فهذا يدل على علمهم بالحديث في العموم لأنهم لم يطلبوا كل الإرث.
فلعلهم فهموا أن سهم الفيء يكون لهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على نفسه وعلى أهله.
فلما سمعوا كلام أبي بكر رضي الله عنه وفهمه للحديث على عمومه أقروا بذلك.
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه "وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته"
وقالت له فاطمة رضي الله عنها: "فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم،رواه الإمام أحمد في مسنده 1/ 10.
ا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال"
وروى البخاري عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا نورث ما تركنا صدقة" يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن"
فعند التأمل نجد أنهم اقتصروا على مال الفيء فقط، وهذا دليل على معرفتهم بالحديث، ولكنهم تأولوا في مال الفيء فبين لكم الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه أن ذلك من شأن من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقوم فيه ويصرفه على المصارف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها.
ـ[هشام بن عبد الوهاب المصري]ــــــــ[16 - 03 - 08, 10:27 م]ـ
سؤال للشيخ الكريم
وهل كان يمتلك غيرها صلى الله عليه وسلم؟؟
وهناك سؤال آخر: ماذا فعل بسيف النبي صلى الله عليه وسلم , ودرعه , وبغلته , وبيوته بعد موته؟؟
رجاء الإفادة بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ
بارك الله فيك
منها بيوت أزواجه رضي الله عنهم ومنها الفرس والسرير والغنم والثياب وغيرها، تجد تفصيل ذلك في كتاب
تركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد بن إسحاق.
فلم يطلب أحد من ورثته صلى الله عليه وسلم شيئا منها وبقيت كل زوجة من أمهات المؤمنين في بيتها.
ـ[هشام بن عبد الوهاب المصري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 09:15 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الكريم ونفعنا الله بعلمك
ـ[الباحث]ــــــــ[18 - 03 - 08, 04:55 م]ـ
الشيخ / عبد الرحمن الفقيه
جزاك الله خير الجزاء على الرد هذه الشبهة بهذا الرد النافع.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 09:49 م]ـ
وهذا الحديث لم ينفرد به الصديق
بل إن عمر استشهد الزبير وطلحة وسعد وسألهم عن هذا الحديث فشهدوا أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم
روى ذلك أحمد في المسند بسندٍ صحيح
والطريف أن هذا الحديث موجود في كتاب الكافي للكليني
ـ[محمد سمير]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:37 ص]ـ
وهذا الحديث لم ينفرد به الصديق
بل إن عمر استشهد الزبير وطلحة وسعد وسألهم عن هذا الحديث فشهدوا أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم
روى ذلك أحمد في المسند بسندٍ صحيح
جزاك الله خيرا
هلا ذكرت الاحاديث لحاجتي لها ووفقك الله