قال المؤلف في الحاشية: كما فعل قريبا من ذلك الحافظ في الفتح (1/ 46) لكن على كلامه ما يستدرك، وقد فعلنا ذلك هنا، وقد استوفى الزبيدي أصول المرجئة وغيرها عدا مذهب السلف فلم يذكره (إتحاف السادة 2/ 243).
السادس والعشرون: استدراك على كتاب التجسيم عند المسلمين ص410:
قال المؤلف في الحاشية: وانظر " التجسيم عند المسلمين د. بهير مختار، مع ملاحظة ما فيه من إجمال والتباس.
السابع والعشرون: استدراك على ابن حزم رحمه الله ص 411:
إلا إذا صح أن جهما التزم القول بأن من أعلن التثليث في دار الإسلام، وحمل الصليب بدون تقية أنه يكون مؤمنا إذا كان يعرف الله، على أن ابن حزم نسب هذا الالتزام للأشعري معه، ولا يصح هذا عن الأشعري.
الثامن والعشرون: استدراك على الإمام الطحاوي في قوله " وأهله فيه سواء " ص414:
وعبارة الطحاوي رحمه الله تدل على هذا – الاضطراب – فإنه قال: " والإيمان هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله ? من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى ".
فقوله " والإيمان واحد " شاهد من أن أصل الشبهة ومنطلقها هو هذا – أن الإيمان شيء واحد -.
وقوله " وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ... " الخ مخالف لذلك، فاضطربت عبارته، لأن قوله " وأهله في أصله سواء " يدل على أن للإيمان أصلا وفرعا أو فروعا، هو أعمال الجوارح وأعمال القلب.
فيقال: إن كان الفرع داخلا في مسمى الأصل كما هو الشرع واللغة والعرف لم يعد الإيمان واحدا، بل متفاضلا، كإثباته التفاضل في الخشية والتقى، وإن كان غير داخل في مسماه فقوله " وأهله في أصله سواء " غير دقيق، فينبغي أن يقول وأهله فيه سواء، والذي دفعه رحمه الله إلى الوقوع في هذا هو محاولة الجمع بين مذهبي السلف وأبي حنيفة، لأن الرجل حنفي سلفي.
التاسع والعشرون: استدراك على ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية ص 414:
وكذا شارح عقيدته – ابن أبي العز – فإنه حاول ذلك أيضا وأراده، ولهذا قال في شرح العبارة – وأهله في أصله سواء – " ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه ".
فيقال له: ما هذا الأصل من التصديق الذي يكون أهل الإيمان كلهم مشتركين فيه، ويكون ما فوقه زيادة عليه؟ ومن الذي وضعه؟
الثلاثون: استدراك آخر على شارح الطحاوية ص 418:
هذا ما أخطأ فيه شارح الطحاوية حين قال: " وقد أجمعوا أي السلف والحنفية، على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق للوعيد "
واستدل بهذا على أن الخلاف – بين السلف والحنفية – صوري، والواقع أن مجرد الاتفاق على العقوبة لا يجعل الخلاف كذلك.
الحادي والثلاثون: استدراك على ابن حجر والطيبي والكرماني رحمهم الله في الإيمان ص 462:
إن الحافظ ابن حجر والطيبي والكرماني تأثروا بذلك، ربما بدون شعور حين استشكلوا: لماذا لم يجب النبي ? جبريل بأنه التصديق!! وخرّجوا ذلك بأنه سأله عن متعلقات الإيمان لا عن معنى لفظه! أو أن في الجواب تضمينا للمعنى اللغوي! أو أن المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي!
فالمتمنطقون من المتكلمين، وهم أكثر المتأخرين كما سبق افترضوا النبي ? بمنزلة أرسطوا أو فرفريوس وهو يناظر السفسطيين، والآخرون ومن تأثر بهم من الشراح افترضوه بمنزلة الخليل بن أحمد أو الأصمعي وهو يجيب الناس عن معاني الألفاظ اللغوية.
ثم قال المؤلف: فظهر أن النبي ? في مقام التعليم الشرعي أجاب الجواب الشرعي الكامل الذي لا يجوز العدول عنه.
الثاني والثلاثون: استدراكات على الجويني ص 437:
قال الجويني: " وقد يشهد لما ذكرناه إجماع العلماء على افتقار الصلوات ونحوها من العبادات إلى تقديم الإيمان، فلو كانت أجزاء من الإيمان لامتنع إطلاق ذلك، فإن استدل من سمى الطاعات إيمانا بقوله تعالى " وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم " قالوا: المراد بذلك أي الإيمان، الصلوات المؤادة إلى بيت المقدس.
¥