• أما الشافعية والسادة المالكية فهم يجوزون الدعاء المطلق إن لم يكن فيه محرم أو مانع أو مستحيل، قال الحافظ ابن حجر: (استثنى بعض الشافعية ما يقبح في أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل -أي محتمل للمنع-، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوز) فتح الباري 2/ 415.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف موقت، قال مالك: ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود، قال: وكان يكره في الركوع.
قال وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال: بلغني عنه أنه قال: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح.
قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {سلوا الله حوائجكم ألبتة في صلاة الصبح}. (المدونة-كتاب الصلاة الأول-مسألة: القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة).
والراجح من أقوال أهل العلم ما حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه، من حوائج دنياه وآخرته. وقال ابن قدامة عن هذا القول الأخير: " وهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى، لظواهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم ليتخير من الدعاء "، وقوله: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له ". وقوله: " ثم ليدع بعد بما شاء ".
وقال الإمام النووي: (مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا كقوله اللهم ارزقني كسباً طيباً وولداً وداراً ... واللهم خلص فلاناً من السجن وأهلك فلاناً وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك والثوري وأبو ثور واسحق ... واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء " وفي الحديث الآخر " فأكثروا الدعاء " وهما صحيحان ... فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده فتناول كل ما يسمى دعاءً، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع بأدعية مختلفة فدل على أنه لا حجر فيه، وفى الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد " ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وأحب إليه وما شاء " وفى رواية مسلم كما سبق في الفرع قبله وفى رواية أبي هريرة " ثم يدعو لنفسه ما بدا له " قال النسائي وإسناده صحيح كما سبق) المجموع 3/ 471.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه) رواه البخاري قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه " فيدعو به " ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ " فليدع به " ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش " ثم ليتخير من الدعاء ما أحب " وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات " ثم ليتخير من الثناء ما شاء " ونحوه لمسلم بلفظ " من المسألة ".
و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء: [وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولم يوقت في دعاء الجنازة شيئاً، ولم يوقت لأصحابه دعاءً معيناً، كما وقت لهم الذكر، فكيف يقيد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء] مجموع الفتاوى 22/ 478.
..... والله أعلم.
ـ[أبوسامر]ــــــــ[27 - 11 - 08, 09:58 م]ـ
زادك الله علما أبي ألفضل
وجوابك كان شافيا ما إذا كان التقييد او الاطلاق في الصلاة ..
وسؤالي كان خطأ مني بأني قلت هل هو مقيد بالمكتوبة او لا؟ كان هذا خطأ والواجب لسؤالي وهو الذي كنت أريد أن يكون: \
هل هو مقيد بمكان معين في الصلاة - سواء مكتوبة أو نافلة - أم يقال في مكان؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:40 م]ـ
هذا أيضا لم يقيد في الحديث وفي الصول أنه يطلق ما اطلقه الشارع دون تقيييد
ولا يوجد إلا مكانين في الصلاة للدعاء إما في السجود أو بعد التشهد
أو في الوتر في دعاء القنوت
ـ[أبوسامر]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:43 م]ـ
هذا في الأصول
لكن نحن نحتاج أننا نعرف هل هناك حديث آخر يفيد التخصيص أو رواية أخرى؟
والظاهر أنه لا يوجد وتجد ذلك في الشروحات على هذا الحديث وأظن واحد منها في سبل السلام
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 07:13 ص]ـ
قوله في الحديث ((أدعو به ف صلاتي)):
ظاهره العموم كما قلت, وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهد, فإنه بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ..
و سواءً قلته في السجود أو التشهد فلا بأس لعموم الحديث, والسجود والتشهد الأخير:
من مواضع الدعاء, كما ثبت في السنة .. والله المستعان ..